قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء . 1080
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقني للاشغال العمومية والري والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 1 يناير من سنة الامتحان والذين لهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة .
تؤخر حدود السن المحددة اعلاه بالنسبة لكل طفل في الكفالة ولكل سنة من الخدمة على ان لا تتجاوز خمس (5) سنوات .
يتمتع المترشحون افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير حدود السن من أجل الاطفال تحت الكفالة والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الجارى به العمل على أن لا نتعدى عشر ( 10 ) سنوات .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق المذكورة ادناه ويجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 نهج مراد ديدوش الجزائر العاصمة .
شهادة الميلاد او ورقة للحالة المدنية ،
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، قرار التعيين بصفته عون تقني متخصص ، محضر التنصيب .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المذكور اعلاه على الاختبارات الآتية :
الاختبارات الكتابية :
موضوع حول الثقافة العامة ، العلمية منها والتقنية - المعامل 2 ، المدة 4 س 2 (2) مشروع ( عناصر ) حمول احدى المواد الآتية :
البناء الطرق الاشغال الفنية المعامل 5 ، المدة 4 س الري
3) تقرير حول موضوع تقني اداري مع اسئلة ملحقة المعامل 3 ، المدة 3 س 4 (4) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح بين مستويين :
المستوى الاول : املاء منبوع باسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة كل علامة تقل عن 10 من 20 تؤدى الى الرسوب وكل علامة تعادل أو تفوق 10 لا تعتبر في مجموع النقط المستوى الثاني : انشاء حول موضوع عام .
وكل علامة تقل عن 8 من 20 تؤدى الى الرسوب وتؤخذ فقط بعين الاعتبار العلامات التي تفوق 10 في حساب المجموع العام |
ب ) الاختبارات الشفاهية : ) المعامل 2 لكل مادة ) الدفاع عن المشروع . 2 (2) القانون الاداري ( الاشغال العمومية) المحاسبة وتسيم المصالح 3 (3) التقنولوجية المهنية : يختار المترشح من هذه المواد :
الطبوغرافية ، الطرق والمطارات ، الاسمنت المسلح ، المستودع ، الهندسة المعمارية ، الاشغال البحرية ، البناء ، السرى ، الاشغال الفنية ، الاشارات البحرية .
يحدد المترشح في طلب الترشيح الذي يسلم اليه مع برنامج الاختبارات ، المواد التي يختارها للمشروع والمواد الشفاهية .
المادة 5
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة حدد بمائة وخمسين (150) . 1
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني اعتبارا من 21 نوفمبر سنة 1972 بالجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء •
المادة 8
فتح المادةان آخر أجل لايداع الملفات يحدد ب 10 نوفمبر سنة 1972 .
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني تحددها لجنة تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء او ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير المستخدمين والشؤون الادارية العامة او ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، الاساتذة الممتحنون ، تقنيان للاشغال العمومية والرى والبناء مرسمان .
المادة 10
فتح المادةيمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه و تشكل كل النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة .
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص المشروع .
المادة 12
فتح المادةيتمتع المترشحون الحاملون لشهادة عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة 1082 66 الجريدة الرسمية التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 بزيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجارى به العمل .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في الامتحان المهني يعينون كتقنيين للاشغال العمومية والري والبناء بالادارة المركزية للوزارة أو المصالح الخارجية ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات )
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.