قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث وتكوين لجنة لفتح الظروف بالشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية لجنة لفتح الظروف
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه اللجنة من :
- المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله ، مدير الصناعة أو ممثله ، رئيس قسم شركة سوناريم المعنى بتقديم العروض ، مدير الميزانية والمحاسبة لشركة سوناريم ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لكل عرض دولى ، ممثل عن الصندوق الوطني للتنمية .
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية نوفمبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقسنطينة : :
السيدان احمد بو المح ومحمد العربي بن المعطى قاضيين - مساعدين مرسمين وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.