قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 آرا وه سنتيارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ازيرار عبدالقادر وواقعة في حامة بوزيان لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 11 اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 11 اعلان لمستوردى المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية 12
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 آرا وه سنتيارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ازيرار عبدالقادر وواقعة في حامة بوزيان لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 11 اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 11 اعلان لمستوردى المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.