قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينار في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعه الرسميه وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجرائر سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات - 1126 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 - سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين اطفائي 1126 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-239 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات في وزارة الانباء . 1126 مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل | تماد في وزارة الصحة العمومية 1127 | مرسوم مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 1129 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة استخراج الدقيق وثمن بيعه عن موسم سنة 1964 1965-1129
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد اجراءات التنظيم المطبقة على بيع الدقيق والسميد أثناء موسم 1964-1965 • 1129 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة استخراج السميد وثمنه عن الموسم 1964 – 1965 1131
1126 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 1131 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- مراسيم مؤرخة فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1131 وزارة التجارة قرار رقم 65-29 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه نسبة الربح على تجارة | البطاطس المعدة للاستهلاك 1132 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 1132 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق
- 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1132 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 19 غشت سنة 1965 لانتداب السيد فرحات نجاحي لمهام نائب عامل عمالة بروانة . بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد الله بن بلال لمهام نائب عامل عمالة بوهران ، ابتداء من 23 يوليو سنة 1965 ، بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد يحي مغربي لمهام نائب عامل عمالة بتوقرت . بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد العزيز بوضياف لمهام عامل عمالة بسيدى علي ابتداء من 20 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد بشير تاوتي لمهام ذئب عامل عمالة ابتداء من 17 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد محمد بن تومية لمهام عامل عمالة ابتداء من 23 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 24 غشت سنة 1965 لانتداب السيد شريف مزيان رابح لمهام نائب الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد علي بوشنتوف | عامل عمالة ببرج بوعريريج .. قاضي لمهام نائب عامل عمالة بسبدو ، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 23 غشت سنة 1965 لانتداب السيد محمد رشيد مرازي لمهام نائب عامل عمالة بسطيف بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 23 غشت سنة 1965 لانتداب السيد شيخ بن غازي لمهام نائب عامل عمالة بتغنيف بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد مصطفى بن زازة لمهام نائب عامل عمالة بتعنيف ابتداء من 24 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من أول قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين اطفائي بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 عين السيد ادريس الحاج المنور ، رجل اطفائي محترف ويوضع بهذه الصفة تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمستغانم التي تتولى الحاقه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-239 مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في وزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | وتسعة وعشرون دينارا ( 4,296,2229 د ج ) عا م 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | مقيد في ميزانية وزارة الانباء - الباب 43-04 « الاعانات الحكومة ، المختلفة ) بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره 93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة أربعة ملايين ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان 1965 ولا سيما مادته الرابعة ، وتسعة وعشرون دينارا ( 229 ر4296 د ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الانباء وفى الابواب المبينة في جدول وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة الحالة أ. الملحق بهذا المرسوم ، عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الانباء ، المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | 27 سبتمبر أربعة ملايين ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العنواين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة ب دج الموظفون - المرتبات الرئيسية 01-31 الادارة المركزية المرتبات الرئيسية - الادارة المركزية 525 ر 140 02-31 التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 4666 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 9133 التعويضات العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات المادة 1 و 2 و 3 : 34-03 تسيير مسائل الصحافة المادة 4 : تسيير المصلحة الفوتوغرافية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 اعانة التسيير لدار الاذاعة والتلفزة الجزائرية 43-02 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 43-5 0 اعانة للمسرح الوطني الجزائري مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في فاتح جمادى الثانية عام 1385 ان رئيس الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في وزارة بمقتضى الصحة العمومية المؤرخ فى 50000 2000.00 000ر600 150000 2500000 را 000ر250 ر1 038 ر 651 4296229 دج الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 6 ذى الحجة عام 1384 ( 8 ابريل سنة 1965)
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1964 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب القانون المشار اليه أعلاه . وبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار (1540000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 154,000) دج) يقيد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في فاتح جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة (( (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة الابواب العنوان 3 - ( بالدنانير الجزائرية ) وسائل المصالح القسم الاول - المرتبات عن النشاط 31-02 الإدارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 000 را 31 – 11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان تعويضات ومنح مختلفة 120000 31-81 الحماية الطبية للشبان - حفظ الصحة المدرسية والجامعية مرتبات رئيسية 300000 القسم الرابع - الادوات وارجاع النفقات 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - ارجاع النفقات 110000 34-13 مصلحة محاربة الامراض والأوبئة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1540000 جدول الحالة (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة الابواب العنوان 3 - ( بالدنانير الجزائرية ) وسائل المصالح القسم الاول - المرتبات عن النشاط 31-02 مفتشية الصيدليات - مرتبات رئيسية 120000 31-44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين - تعويضات ومنح مختلفة 000 را 41-82 الحماية الطبية للشبان حفظ الصحة المدرسية والجامعية تعويضات ومنح مختلفة 300000 القسم الرابع - الادوات وارجاع النفقات 34-71 المعهد الوطني للصحة العمومية - الادوات والتسيير 34-81-34-1 81 الحماية الطبية للشبان - والجامعية - ارجاع النفقات حفظ الصحة المدرسية 1000000 110000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 154,000
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1129 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة | للتخطيط والدراسات الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد النور عبروس نائبا لمدير التعاون التقني ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نسبة استخراج الدقيق وثمن بيعه عن موسم سنة 1964-1965 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1960 المتعلق | بنسبة استخراج الدقيق وأثمان بيعه الممدد بالقرارات المؤرخة في 23 غشت سنة 1961 و 23 نوفمبر سنة 1963 و 11 ابريل 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل سنة 1964 المتعلق بمزج القمح الصلب بالقمح الطرى المطحون لصنع الدقيق ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : أن نسبة استخراج انواع الدقيق والاثمان القصوى لبيعه المحددة بالمادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والممدد بالنصوص اللاحقة به ، تبقى سارية المفعول أثناء الموسم 1964 1965 مع تطبيقها كذلك على الدقيق المستخرج وفقا - لتعليمات القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمقررات المتخذة من قبل مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب تنفيذا للقرار المذكور . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي احمد محساس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد اجراءات التنظيم المطبقة على بيع الدقيق والسميد أثناء موسم 1964-1965 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 5 اكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد كيفيات دفع قيمة المخزون من القمح والشعير الجزائرية لموسم سنة 1964-1965 واعادة بيعها . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 يناير سنة 1960 المتضمن التنظيم الادارى والنظام الداخلي للصندوق الجزائري للتدخلات الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 المتعلق بمقدار استخراج انواع الدقيق واسعارها والممدد بالقرارات المؤرخة فى 23 غشت سنة 1961 و 23 نوفمبر سنة 1963 و 11 ابريل سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بمقدار استخراج انواع السميد واسعارها والمعدل بالقرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1962 الممدد بالقرار المؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تحديد مقدار استخراج الدقيق من القمح والسعر الاقصى لبيعه في موسم سنة 1964-1965 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 المتضمن مقدار استخراج انواع السميد من القمح والسعر الاقصى لبيعه في موسم سنة 1964-1965 وبناء على المقرر المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 الصادر عن مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب المرخص بموجبه مزح حد أقصى قدره 10٪ من دقيق القمح الصلب المستخرج من سميد SSSF بالدقيق الصالح لصنع الخبز العادي يقرران ما يلي : المادة الاولى : يلزم اصحاب مطاحن الدقيق والسميد بدفع الرسوم التعويضية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى او الدقيق المختلط ومن سميد القمح الصلب المباع في الجزائر وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القرار رقم 60-24
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار رقم | 62-17 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 الممددين لموسم 1964 1965 بالقرارين المؤرخين في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه ، وذلك كما يلي : 1 ) الدقيق : الدقيق من النوع ( العادى ( المستخرج من القمح ما بين : ب س + 2 و ب س - 1 = 90 ره دج الدقيق من النوع ( الجيد ( المستخرج من القمح ما بين ب س ه و ب س – 8 + 8,95 دج 2 ) السميد : السميد الصالح للاستهلاك والمستخرج من القمح ب : ب س + 2 = 47ره دج ، السميد من نوع « العجين » المستخرج ب : ب س = 66 . دج . ) الجاري بيعه لنفاذ الكميات المخزونة الموجودة | لغاية 20 يوليو سنة 1964 ) ، السميد SG المستخرج ب : ب س - 18 = 6,53 دج المادة 2 : يستوفي اصحاب مصانع السميد ، عن كل قنطار من السميد من نوع SSSF المحول الى دقيق والممزوج بالدقيق المختلط ( العادى ( بنسبة أقصاها 10 ٪ من المزيج المحصل عليه ، تعويضا قدره 3,60 دج . ويضاف ما يحصل عليه بعد هذا المزج الى كميات الدقيق المعدة لصنع الخبز من النوع العادى وتدفع عنه الرسوم المقررة لهذا النوع في المادة الاولى من هذا القرار المادة 3 : يستوفي اصحاب المطاحن عن كل قنطار من القمح الصلب الوارد الى المعمل قصد مزجه بالقمح الطرى لاجل صنع الدقيق المعد لصنع الخبز ، تعويضا قدره 9,35 دج مطابقا للفرق الملحوظ بين الاسعار الاسعار الخاصة بإعادة بيع القمح الصلب والقمح الطرى ومقرونا بزيادة تعويض ثان مطابق للفرق الملحوظ بين المبلغين الخاصين بالزيادتين نصف الشهريتين الحاصلتين فى ثمن القمح الصلب وثمن القمح الطرى خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتسليم الجارى من قبل الهيئة المختزنة القائمة بالتسليم ، وذلك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 4 : يتعين على اصحاب المطاحن وصناع السميد لاجل دفع الرسوم واستيفاء التعويضات المقررة في المواد 1و2و 3 المشار اليها اعلاه أن يسلموا او يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب التابع اليه المعمل بيانات محررة وفقا للشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب للتأشير عليها المادة ه : يكلف رؤساء أقسام الحبوب المعنيون بالامر بتصحيح البيانات الواردة فى اللوائح المقررة في المادة السابقة وارسالها الى المصلحة المالية للمكتب الجزائري المهني للحبوب التي ترد نسخة منها الى رئيس القسم المرسل بعد اجراء التأشير المادة 6 : يقوم العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بعد انشاء حوالات الدفع وتصفيتها من قبل المصلحة الآمرة بالصرف ، باستخلاص الرسوم واداء التعويضات المشار اليها في المواد 1 و 2 و 3 . المادة 7 : ان المداخيل والمصاريف الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا القرار ، تقيد في الحساب CAIE المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد تثبيت اسعار الحبوب والمنتوجات الحاصلة منها والصالحة للاستهلاك المادة 8 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نور الدين دلسي احمد محساس ملحق القرار زيادات النصف مدة سحب القمح الصلب الصالح للطحن قصد المختزنة ضمن تحويله الى دقيق القمح الصلب من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1964 10 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1964 32 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1964 1,54 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1964 76 را من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1964 98 را من أول الى 15 يناير سنة 1965 20 ر 2 من 16 الى 31 يناير سنة 1965 242 شهرية التي تقرها الهيئات أسعار اعادة بيع القمح التعويضات التي يأخذها القمح الطرى الصناعيون 95ر. هار. 14ر1 18ر. 33 را 021 52 1 24 ر . 1071 27 ر. 90 10 30 ر . 2009 33ر.
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 من أول الى 15 فبراير سنة 1965 2064 من 16 الى 28 فبراير سنة 1965 2086 من أول الى 15 مارس سنة 1965 3008 من 16 الى 31 مارس سنة 1965 330 من أول الى 15 ابريل سنة 1965 352 من 16 الى 30 أبريل سنة 1965 3,74 من أول الى 15 مايو سنة 1965 3096 من 16 الى 31 مايو سنة 1965 18ر من أول الى 15 يونيو سنة 1965 440 من 16 الى 31 يونيو سنة 1965 4062 من أول الى 15 يوليو سنة 1965 84 4 من 16 الى 31 يوليو سنة 1965 6. ره قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة استخراج السميد وثمنه عن موسم 1964-19665 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بتحديد نسبة استخراج السميد وثمنه والمعدل بالقرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1962 الممدد بالقرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1964 يقرران ما يلي : المادة الاولالى : ان نسبة استخراج السميد وثمن بيعه الاقصى المحدد بالمادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 نور الدين دلسي . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 228 36 0 247 39ر. 2066 42ر . 85 2 45ر. 504 3 048 323 اه ر. 342 54 ر . 361 057 3080 60ر. 399 63ر. 18ر 66 . 437 69ر. بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 31 غشت سنة 1965 لمهام السيد حسين احمد يحي رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر وذلك بطلب منه بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، عين السيد احمد امشاي | نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ووكيل الدولة معاونا لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، عين السيد ميلود بن فغول نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر وكيل الدولة مساعدا لدى نفس المحكمة بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، عين السيد محمد هني قاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر قاضيا مديرا بمحكمة الجزائر الشمالية بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، عين السيد عبد الرحمن أو تجلة حامل اجازة الحقوق قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الثالثة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 ، عين السيد عبد السلام قابا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعنابة بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل | مراسيم مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 تتضمن تعيين نواب مديرين
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد بالعيد عبدون نائبا لمدير التعليم بمديرية الشؤون العامة ، بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد آلان شابوزو نائبا لمدير المواصلات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عين السيد محمد حدابي نائبا المدير الميزانية والحسابات بمديرية الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر طباش نائبا لمدير الاستبدالات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ، بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد أرزقي امالو نائبا لمدير الشؤون المشتركة والاستغلال بمديرية البريد والمصالح المالية وزارة التجارة قرار رقم 65-29 مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه نسبة الربح على تجارة البطاطس المعدة للاستهلاك ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار رقم 1164 المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المتضمن نسبة الربح المطبقة على تجارة البطاطس المعدة للاستهلاك وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن مقتضيات الفقرة أ من المادة الثانية للقرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 تلفى وتعوض بالمقتضيات التالية : المادة 2 : ان نسبة الربح الاجمالية المطبقة على تجارة البطاطس الصالحة للاستهلاك مهما كان أصلها تحدد كما يلي : حد الربح الاجمالي : 5 دنانير عن كل قنطار | حد الربح بالمفرق : 10ر. دينار عن كل كيلو غرام . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 عن الوزير الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 9 غشت سنة 1965 لانتداب السيد حاج مراد زروقي لمهام مدير الادارة العامة مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-216 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد الامين لاموشي لمهام مدير | الادارة العامة ابتداء من 9 غشت سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين المطبعة الرسمية الجزائر