قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد اجراءات التنظيم المطبقة على بيع الدقيق والسميد أثناء موسم 1964-1965 • 1129
المادة الأولى
فتح المادةيلزم اصحاب مطاحن الدقيق والسميد بدفع الرسوم التعويضية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى او الدقيق المختلط ومن سميد القمح الصلب المباع في الجزائر وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القرار رقم 60-24 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار رقم | 62-17 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 الممددين لموسم 1964 1965 بالقرارين المؤرخين في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه ، وذلك كما يلي :
1 ) الدقيق :
الدقيق من النوع ( العادى ( المستخرج من القمح ما بين :
ب س + 2 و ب س - 1 = 90 ره دج الدقيق من النوع ( الجيد ( المستخرج من القمح ما بين ب س ه و ب س – 8 + 8,95 دج
2 ) السميد :
السميد الصالح للاستهلاك والمستخرج من القمح ب :
ب س + 2 = 47ره دج ، السميد من نوع « العجين » المستخرج ب : ب س = 66 . دج . ) الجاري بيعه لنفاذ الكميات المخزونة الموجودة | لغاية 20 يوليو سنة 1964 ) ، السميد SG المستخرج ب : ب س - 18 = 6,53 دج
المادة 2
فتح المادةيستوفي اصحاب مصانع السميد ، عن كل قنطار من السميد من نوع SSSF المحول الى دقيق والممزوج بالدقيق المختلط ( العادى ( بنسبة أقصاها 10 ٪ من المزيج المحصل عليه ، تعويضا قدره 3,60 دج . ويضاف ما يحصل عليه بعد هذا المزج الى كميات الدقيق المعدة لصنع الخبز من النوع العادى وتدفع عنه الرسوم المقررة لهذا النوع في المادة الاولى من هذا القرار
المادة 3
فتح المادةيستوفي اصحاب المطاحن عن كل قنطار من القمح الصلب الوارد الى المعمل قصد مزجه بالقمح الطرى لاجل صنع الدقيق المعد لصنع الخبز ، تعويضا قدره 9,35 دج مطابقا للفرق الملحوظ بين الاسعار الاسعار الخاصة بإعادة بيع القمح الصلب والقمح الطرى ومقرونا بزيادة تعويض ثان مطابق للفرق الملحوظ بين المبلغين الخاصين بالزيادتين نصف الشهريتين الحاصلتين فى ثمن القمح الصلب وثمن القمح الطرى خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتسليم الجارى من قبل الهيئة المختزنة القائمة بالتسليم ، وذلك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيتعين على اصحاب المطاحن وصناع السميد لاجل دفع الرسوم واستيفاء التعويضات المقررة في المواد 1و2و 3 المشار اليها اعلاه أن يسلموا او يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب التابع اليه المعمل بيانات محررة وفقا للشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب للتأشير عليها المادة ه : يكلف رؤساء أقسام الحبوب المعنيون بالامر بتصحيح البيانات الواردة فى اللوائح المقررة في المادة السابقة وارسالها الى المصلحة المالية للمكتب الجزائري المهني للحبوب التي ترد نسخة منها الى رئيس القسم المرسل بعد اجراء التأشير
المادة 6
فتح المادةيقوم العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بعد انشاء حوالات الدفع وتصفيتها من قبل المصلحة الآمرة بالصرف ، باستخلاص الرسوم واداء التعويضات المشار اليها في المواد 1 و 2 و 3 .
المادة 7
فتح المادةان المداخيل والمصاريف الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا القرار ، تقيد في الحساب CAIE المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد تثبيت اسعار الحبوب والمنتوجات الحاصلة منها والصالحة للاستهلاك
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نور الدين دلسي احمد محساس ملحق القرار زيادات النصف مدة سحب القمح الصلب الصالح للطحن قصد المختزنة ضمن تحويله الى دقيق القمح الصلب من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1964 10 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1964 32 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1964 1,54 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1964 76 را من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1964 98 را من أول الى 15 يناير سنة 1965 20 ر 2 من 16 الى 31 يناير سنة 1965 242 شهرية التي تقرها الهيئات أسعار اعادة بيع القمح التعويضات التي يأخذها القمح الطرى الصناعيون 95ر. هار. 14ر1 18ر. 33 را 021 52 1 24 ر . 1071 27 ر. 90 10 30 ر . 2009 33ر.
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 من أول الى 15 فبراير سنة 1965 2064 من 16 الى 28 فبراير سنة 1965 2086 من أول الى 15 مارس سنة 1965 3008 من 16 الى 31 مارس سنة 1965 330 من أول الى 15 ابريل سنة 1965 352 من 16 الى 30 أبريل سنة 1965 3,74 من أول الى 15 مايو سنة 1965 3096 من 16 الى 31 مايو سنة 1965 18ر من أول الى 15 يونيو سنة 1965 440 من 16 الى 31 يونيو سنة 1965 4062 من أول الى 15 يوليو سنة 1965 84 4 من 16 الى 31 يوليو سنة 1965 6. ره
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 64-302
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.