قرار رقم 65-29 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه نسبة الربح على تجارة البطاطس المعدة للاستهلاك 1132
المادة الأولى
فتح المادةأن مقتضيات الفقرة أ من المادة الثانية للقرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 تلفى وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة 2
فتح المادةان نسبة الربح الاجمالية المطبقة على تجارة البطاطس الصالحة للاستهلاك مهما كان أصلها تحدد كما يلي :
حد الربح الاجمالي : 5 دنانير عن كل قنطار | حد الربح بالمفرق : 10ر. دينار عن كل كيلو غرام .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 عن الوزير الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 64-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.