مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تماد في وزارة الصحة العمومية 1127
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار (1540000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 154,000) دج) يقيد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في فاتح جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة (( (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة الابواب العنوان 3 - ( بالدنانير الجزائرية ) وسائل المصالح القسم الاول - المرتبات عن النشاط 31-02 الإدارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 000 را 31 – 11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان تعويضات ومنح مختلفة 120000 31-81 الحماية الطبية للشبان - حفظ الصحة المدرسية والجامعية مرتبات رئيسية 300000 القسم الرابع - الادوات وارجاع النفقات 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - ارجاع النفقات 110000 34-13 مصلحة محاربة الامراض والأوبئة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1540000 جدول الحالة (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة الابواب العنوان 3 - ( بالدنانير الجزائرية ) وسائل المصالح القسم الاول - المرتبات عن النشاط 31-02 مفتشية الصيدليات - مرتبات رئيسية 120000 31-44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين - تعويضات ومنح مختلفة 000 را 41-82 الحماية الطبية للشبان حفظ الصحة المدرسية والجامعية تعويضات ومنح مختلفة 300000 القسم الرابع - الادوات وارجاع النفقات 34-71 المعهد الوطني للصحة العمومية - الادوات والتسيير 34-81-34-1 81 الحماية الطبية للشبان - والجامعية - ارجاع النفقات حفظ الصحة المدرسية 1000000 110000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 154,000 الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1129 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة | للتخطيط والدراسات الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد النور عبروس نائبا لمدير التعاون التقني ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.