مرسوم رقم 65-239 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات في وزارة الانباء . 1126
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | 27 سبتمبر أربعة ملايين ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العنواين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة ب دج الموظفون - المرتبات الرئيسية 01-31 الادارة المركزية المرتبات الرئيسية - الادارة المركزية 525 ر 140 02-31 التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 4666 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 9133 التعويضات العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات المادة 1 و 2 و 3 : 34-03 تسيير مسائل الصحافة
المادة 4
فتح المادةتسيير المصلحة الفوتوغرافية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 اعانة التسيير لدار الاذاعة والتلفزة الجزائرية 43-02 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 43-5 0 اعانة للمسرح الوطني الجزائري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-215
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.