مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المقدمة :
إن الدول المتعاقدة، إذ تقدر ضرورة التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه الاستثمارات الخاصة الدولية في هذا المجال، وإذ تأخذ في الاعتبار أن المنازعات يمكن أن تنشأ في أي وقت بشأن مثل هذه الاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى وإذ تعترف بأنّه إذا كانت هذه المنازعات يجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء الداخلي، فإن الالتجاء إلى طرق التسوية الدولية في شأن هذه المنازعات يمكن أن يكون مناسبا في بعض الأحيان، وإذ تقدر أهمية إنشاء نظام للتوفيق والتحكيم الدولي، يمكن للدول المتعاقدة وكذلك لرعايا الدول الأخرى الالتجاء إليه لتسوية منازعاتها متى رغبت في ذلك، وإذ ترى إقامة هذا النظام تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وإذ تقرر أن الموافقة المشتركة لطرفي النزاع على طرح نزاعهما للتوفيق أو التحكيم في مجال الالتجاء إلى هذا النظام، تشكّل اتفاقا يتمتع بالقوة القانونية الملزمة، الأمر الذي ينبني عليه بوجه خاص أن كل توصية يصدرها الموفّقون ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار وأن كل حكم يصدره المحكمون يجب أن ينفذ، وإذ تعلن أن مجرد قبول هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها من جانب أية دولة، لا ينطوي على أي التزام بالنسبة لهذه الدولة بالالتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة، وفي ضوء ما تقدّم اتفقت الدول المتعاقدة على ما يأتي : 12 جمادى الثانية عام 1416ه الجريدة الرسمية
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات
القسم الأول — إنشاء المركز وتشكيله
المادة الأولى
فتح المادة1 ينشأ، بمقتضى هذه الاتفاقية، مركز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والذي يسمى فيما يلي - المركز).
2 - وغرض المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيم من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، التي تقوم بين الدول المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من ناحية ثانية طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية.
المادة 2
فتح المادةمقر المركز هو مقر البنك العالمي للإنشاء والتعمير والذي يسمى فيما يلي بالبنك العالمي ومع ذلك يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس الإداري للمركز يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 3
فتح المادةيتألف المركز من مجلس إداري وسكرتارية.
ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من الموفقين وأخرى تضم عددا من المحكمين.
القسم الثاني — المجلس الإداري
المادة 4
فتح المادة1 يضم المجلس الإداري ممثلا عن كل دولة متعاقدة. ويمكن لنائب هذا الممثل أو من يقوم مقامه أن يجلس باعتباره ممثل الدولة، في حالة غياب الأخير أو مرضه.
2 - وما لم يكن هناك تعيين آخر، فإن محافظ البنك ونائب المحافظ اللذين تعينهما الدولة المتعاقدة، يقومان بحكم القانون بالوظائف الخاصة بممثل الدولة ونائبه.
المادة 5
فتح المادةيعتبر رئيس البنك العالمي بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري المسمى فيما يلي بالرئيس بغير أن يكون له حق التصويت. وإذا كان هذا الرئيس غائبا أو مريضا أو كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، فان الشخص الذي يحلّ محلّه في البنك يقوم بوظيفة رئيس المجلس الإداري.
المادة 6
فتح المادة1 مع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يمكن أن تمنح إلى المجلس الإداري بمقتضى النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، فإنه يختص بما يأتي :
(أ) تبنّي اللائحة الإدارية واللائحة المالية للمركز.
(ب) تبني لائحة الإجراءات المتعلقة بتقديم المنازعات إلى التوفيق والتحكيم.
(ج) تبني لائحتي الإجراءات المتعلقتين بدعاوى التوفيق والتحكيم المسمّيتين فيما بعد لائحة التوفيق ولائحة التحكيم).
(د) الموافقة على كافة الترتيبات التي تتخذ مع البنك العالمي بغرض استخدام أمكنته وخدماته الإدارية.
(ه) تحديد شروط تعيين السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين.
(و) إقرار الميزانية السنوية لإيرادات ومصروفات المركز.
(ز) الموافقة على التقرير السنوي بشأن أوجه نشاط المركز - ونلاحظ أن القرارات التي تتخذ في المسائل الواردة بالفقرات "أ، ب، ج، و" يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
2 - للمجلس الإداري أن ينشيء أية لجان يراها ضرورية لإنجاز أعمال المركز . .
3 - ويباشر المجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي يراها ضرورية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادة1 - يعقد المجلس الإداري دورة عادية سنوية. كما يعقد أية دورات أخرى سواء بقرار خاص منه، أو بناء على دعوة الرئيس، أو دعوة السكرتير العام بناء على طلب خمسة أعضاء بالمجلس على الأقل.
2 - ولكل عضو بالمجلس الإداري صوت واحد. ومع مراعاة أية استثناءات تقرّرها الاتفاقية الحالية، فإن كافة المسائل التي تعرض على المجلس، يفصل فيها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. (بمعنى أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت). 3 وفي جميع دورات المجلس الإداري، يتألف النصاب من نصف عدد أعضائه زائد واحد.
4 - ويمكن للمجلس الإداري أن يتبنى بأغلبية ثلثي أعضائه قرارا يخوّل الرئيس أن يطلب من المجلس إجراء التصويت بالمراسلة (بالتمرير في شأن موضوع معين على أن مثل هذا التصويت لا يكون صحيحا إلا إذا شاركت فيه أغلبية أعضاء المجلس خلال المدة المحددة في القرار المشار إليه.
المادة 8
فتح المادةلا يمنح المركز أية مكافآت لأعضاء المجلس الإداري أو الرئيس مقابل تأدية أعمال وظائفهم هذه.
القسم الثالث — السكرتارية
المادة 9
فتح المادةتشمل السكرتارية على سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد واحد أو أكثر بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين والمستخدمين.
المادة 10
فتح المادة1 - يتم اختيار السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين بواسطة الانتخاب بناء على ترشيح الرئيس، من قبل المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه، لمدة لا تتجاوز ست سنوات مع جواز إعادة انتخابهم لمدد أخرى. ويقدم الرئيس - بعد التشاور مع أعضاء المجلس الإداري - مرشحا أو أكثر لكل وظيفة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
2 - ولا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين، ممارسة أية وظيفة سياسية. ومع عدم الإخلال بأية استثناءات يمكن أن يقررها المجلس الإداري في هذا الصدد، فلا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين شغل أية وظائف أخرى أو ممارسة أية أنشطة مهنية أخرى.
3 - في حالة غياب السكرتير العام أو مرضه، أو خلو منصبه، يؤدّي السكرتير العام المساعد أعمال وظيفة السكرتير العام. وإذا كان يوجد أكثر من سكرتير عام مساعد واحد، فإن المجلس الإداري يحدد مقدما النظام الذي بموجبه يؤدّون أعمال الوظيفة المشار إليها.
المادة 11
فتح المادةيمثل السكرتير العام المركز قانونا. ويتولى توجيهه ويكون مسؤولا عن إدارته بما في ذلك تعيين الموظفين طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية واللوائح التي يقرها المجلس الإداري. كما يقوم بعمل مسجل المحكمة.
وله سلطة التصديق على القرارات التحكيمية الصادرة بمقتضى هذه الاتفاقية، واعتماد صورها.
القسم الرابع — القوائم
المادة 12
فتح المادةتضم كل من قائمة الموفقين وقائمة المحكمين ثمة أشخاص مؤهلين معينين على نحو ما يلي، ويقبلون إدراج أسمائهم في هاتين القائمتين.
المادة 13
فتح المادة1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من رعاياها.
2 - يجوز للرئيس أن يعيّن عشرة أشخاص لكل قائمة، ويتعين أن يكونوا من رعايا دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادة1 - يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعين بمركز أدبي رفيع ومن المشهود لهم بتخصصهم وكفاءتهم في المجالات القانونية أو التجارية أو الصناعية أو المالية. وأن تتوافر لديهم ضمانات الحيدة والاستقلال في مباشرة وظائفهم مع ملاحظة أن التخصص القانوني بالنسبة للأشخاص المعينين لقائمة التحكيم يعتبر شرطا جوهريا .
2 - وعلى الرئيس أن يأخذ في اعتباره في مجال تعيين هؤلاء الأشخاص أنه من الأهمية بمكان أن تمثل في هذه القوائم الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى تمثيل القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي العالمي.
المادة 15
فتح المادة1 يجري تعيين هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
2 - وفي حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة أو تلك، فإن الجهة التي عينت هذا الشخص تستطيع أن تعين بديلا عن المدة الباقية له.
3 - والأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه القوائم، يستمرون في هذا الوضع إلى أن يتم تعيين خلفاء لهم.
المادة 16
فتح المادة1 - يجوز للشخص الواحد أن يوضع اسمه على القائمتين، قائمة التوفيق وقائمة التحكيم في وقت واحد.
2 - وإذا عين شخص لإدراج اسمه على إحدى القائمتين من قبل عدة دول متعاقدة، أو من قبل دولة متعاقدة أو أكثر وأيضا من الرئيس فإن مثل هذا الشخص يعتبر أنه معيّن من قبل الجهة التي عينته أولا سبقت في تعيينه). ومع ذلك إذا كان هذا الشخص، أحد رعايا دولة اشتركت في هذا التعيين، فإنه يعتبر معينا من قبل هذه الدولة.
3 - وتبلغ جميع التعيينات إلى السكرتير العام، وتحسب مدة التعيين من تاريخ تسلّم التبليغ.
القسم الخامس — تمويل المركز
المادة 17
فتح المادةإذا لم تغط الرسوم التي تدفع للمركز الدولي مقابل الانتفاع بخدماته، أو مصادر الدخل الأخرى، تكاليف مباشرة المركز لوظائفه، فإن المبالغ الزائدة عن مصادر الدخل هذه تتحملها الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك العالمي كلّ بنسبة حصتها في رأس مال البنك، وأيضا الدول غير الأعضاء في البنك طبقا للوائح التي يضعها المجلس الإداري.
القسم السادس — المركز القانوني والحصانات والامتيازات
المادة 18
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وله على سبيل المثال :
(أ) أهلية التعاقد.
(ب) أهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية.
(ج) أهلية التقاضي.
المادة 19 من أجل أن يتمكّن المركز من تأدية وظائفه، فإنّه يتمتع على أراضي كل دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا القسم.
المادة 20
فتح المادةيتمتع المركز بالحصانة القضائية، فلا يجوز أن يكون المركز أو ممتلكاته أو أرصدته محلاً لأي عمل قضائي، إلا إذا تنازل المركز عن هذه الحصانة. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةبالنسبة للرئيس وأعضاء المجلس الإداري، والموفقين والمحكمين، وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 52-3 وموظفي السكرتارية، فإنه :
(أ) لا يجوز مطاردة أي من هؤلاء بسبب أعمال ارتكبها في مجال ممارسة وظائفه، إلا إذا رفع المركز عنه هذه الحصانة.
(ب) يستفيدون، متى كانوا من غير رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم على أراضيها، بالامتيازات المقررة في مجال الهجرة، وتسجيل الأجانب والواجبات العسكرية وأيضا بالتسهيلات المعترف بها في شأن مبادلة العملة وتحويلها.
المادة 22
فتح المادةينطبق حكم المادة ( 21 ) السالفة الذكر، على الأشخاص الذين يشاركون في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، بصفتهم أطرافا في الدعوى أو وكلاء عن الأطراف، أو مستشارين أو محامين أو شهودا أو خبراء.
المادة 23
فتح المادة1 - يتمتع أرشيف المركز بالحصانة، في كل بلد يوجد به.
2 - تمنح الدول المتعاقدة المركز في مجال اتصالاته الرسمية ذات المعاملة المميزة التي تمنحها للمنظمات الدولية.
المادة 24
فتح المادة1- يعفى المركز وأرصدته وممتلكاته المنقولة والعقارية ومصادر دخله. وكذلك مشروعاته التي تقرها الاتفاقية، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
2- ولا يجوز فرض أية ضرائب على التعويضات التي يدفعها المركز للرئيس أو أعضاء المجلس الإداري.
وأيضا لا يجوز فرض مثل هذه الضرائب على المرتبات التي تدفع للموظفين ومستخدمي السكرتارية، إلا إذا كان المستفيدون من رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم داخل أراضيها. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
3- ولا يجوز فرض أية ضرائب على الأتعاب والتعويضات التي تدفع للموفقين أو المحكمين أو أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 52-3 العاملين في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، متى كانت هذه الضرائب لا تقوم إلا على أساس الموقع الذي يوجد به المركز، أو تباشر فيه الدعوى أو تدفع فيه مثل هذه الأتعاب والتعويضات.
الفصل الثاني — اختصاص المركز
المادة 25
فتح المادة1 - يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات .
الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنّه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفرده.
2 - ويقصد بعبارة " أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى " ما يأتي :
( أ ) كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضا في تاريخ تسجيل الطلب طبقا للمادة 28-3 أو المادة 36-3 مع استبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع.
( ب ) كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضا كل شخص معنوي يحمل جنسية الدول المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات التاريخ، ويتفق على اعتباره " أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى " بالنظر إلى الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح الأجنبية. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
3 - موافقة المؤسسات العامة والأجهزة التابعة للدول المتعاقدة، لا تكتمل إلا بعد إقرارها من تلك الدولة، فيما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل هذا الإقرار غير ضروري.
4 - تستطيع كل دولة متعاقدة، عند تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية أو في أي وقت لا حق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز لتسويتها بالتوفيق أو التحكيم، وعلى السكرتير العام أن ينقل فورا هذا التبليغ إلى جميع الدول المتعاقدة الأخرى. ولا يشكل هذا التبليغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى.
المادة 26
فتح المادةموافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية يعتبر ما لم ينص على غير ذلك - تخليا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية ويجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، استيفاء طرق التسوية الداخلية سواء الإدارية أو القضائية.
المادة 27
فتح المادة1 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمنع الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص أي نزاع متى اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم أو تم طرحه بالفعل على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفيذ الحكم الصادر في النزاع. 2 وفي خصوص تطبيق الفترة السابقة، فإن مفهوم الحماية الدبلوماسية لا يشمل المساعي الدبلوماسية البسيطة التي تهدف إلى تسهيل تسوية النزاع.
الفصل الثالث — التوفيق
القسم الأول — الطلب في التوفيق
المادة 28
فتح المادة1 - الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة، الذي يرغب في اتخاذ إجراءات التوفيق، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابياً لهذا الغرض إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
2 - ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع، وهوية الأطراف، وموافقتهم على تقديمه إلى التوفيق طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم.
3 - يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ويتعين عليه أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله.
القسم الثاني — تشكيل لجنة التوفيق
المادة 29
فتح المادة1 - تشكّل لجنة التوفيق ) والمسماة فيما يأتي باللجنة ) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 28
2 - ( أ ) تتألّف اللجنة من موفق واحد أو من عدد فردي من الموفقين، يعينون طبقا لاتفاق الأطراف.
( ب ) في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف بشأن عدد الموفقين وطريقة تعيينهم، تضم اللجنة ثلاثة (3) موفقين يعيّن كلّ طرف موفقا واحدا (1) أما الموفق الثالث والذي هو رئيس اللجنة، فإنه يعين بالاتفاق مع الطرفين.
المادة 30
فتح المادةإذا لم تشكل اللجنة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة 28-3 ، أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يقوم الرئيس، بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل، وتعذر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف، بتعيين الموفّق أو الموفقين الذين لم يعينوا بعد.
المادة 31
فتح المادة1 - يمكن أن يختار الموفّقون من خارج قائمة الموفقين، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس على النحو المنصوص عليه في المادة (30). 30 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 يجب أن تتوفّر في الموفقين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة 14-1.
القسم الثالث — الإجراءات أمام اللجنة
المادة 32
فتح المادة1 - إن اللجنة محكومة باختصاصها.
2 - إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف، يقوم على الأدعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فإن اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية، أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية.
المادة 33
فتح المادةتدار جميع إجراءات التوفيق طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التوفيق المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التوفيق. وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها بمقتضى هذا القسم، أو بموجب لائحة التوفيق أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولى اللجنة الفصل فيها على نحو ما تراه ملائما.
المادة 34
فتح المادة1 - تتمثل وظيفة اللجنة في توضيح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعليها أن تبذل قصارى جهدها في توجيههم نحو الحل الذي يقبلانه. ولهذا الغرض يجوز للجنة في أية مرحلة من الإجراءات، أن توصي الأطراف بشروط التسوية ويتعين على الأطراف التعاون بحسن نية مع اللجنة بغرض تمكينها من تأدية وظائفها، ويجب عليهم أن يأخذوا توصياتها بأكثر قدر من الجدية والاعتبار.
2 - وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، تعد اللجنة محضرا رسميا يتناول عرضا لوقائع النزاع ويثبت فيه اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق أنه لا تتوفر أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فإنها تنهي الإجراءات وتحرر محضرا رسميًا تقرّر فيه أن النزاع طرح على / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 التوفيق ولم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنه. وإذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن المساهمة في الإجراءات، تنهي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسميا تقرر فيه أن أحد الطرفين تغيب أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات.
المادة 35
فتح المادةومالم يتفق على غير ذلك، فإنه لا يجوز لأي من الطرفين بمناسبة أية إجراءات أخرى تتخذ أمام هيئة تحكيم أو قضاء أو بأية صورة أخرى، أن يستند إلى الآراء التي أعرب عنها أو التصريحات أو عروض التسوية التي قدمت من جانب الطرف الآخر خلال إجراءات التوفيق الفاشلة خلاف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصيات اللجنة.
الفصل الرابع — التحكيم
القسم الأول — طلب التحكيم
المادة 36
فتح المادة1 - الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب في الالتجاء إلى طريق التحكيم، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابيًا لهذا الغرض إلى السكرتير العام، الذي يقوم بإرسال صورة منه إلى الطرف الآخر.
2 - ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع وهوية الأطراف وموافقتهم على تقديمه للتحكيم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم.
3 - يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز. ويجب على السكرتير العام أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — تشكيل المحكمة
المادة 37
فتح المادة1 - تشكل المحكمة التحكيمية ( المسماة فيما يأتي بالمحكمة ) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة ( 36 ).
2 - ( أ ) تتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد من المحكمين يعينون طبقا لاتفاق الأطراف ( ب ) في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف بشأن عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، تضم المحكمة ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكّما واحدا، أما المحكم الثالث والذي هو رئيس المحكمة، فإنّه يعين بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 38
فتح المادةإذا لم تشكل المحكمة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة ( 36-3 ) أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، وبقدر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد.
ولا يجوز أن يكون المحكّمون المعينون بواسطة الرئيس طبقا لأحكام هذه المادة، من رعايا الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو الدولة المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النزاع.
المادة 39
فتح المادةوالمحكمون الذين يؤلّفون الأغلبية يجب أن يكونوا من رعايا دول أخرى خلاف الدول المتعاقدة، الطرف في النزاع أو الدولة المتعاقدة التي أحد رعاياها طرف في النزاع. مع ملاحظة أن هذا الحكم لا ينطبق في حالة ما يقوم الأطراف باتفاق مشترك بتعيين المحكم الوحيد أو t كل من المحكمين أعضاء المحكمة.
المادة 40
فتح المادة1 - يمكن أن يختار المحكمون من خارج قائمة التحكيم، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس طبقا للمادة ( 38 ) . -2 ويجب أن تتوفّر في المحكمين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة 14-1.
القسم الثالث — سلطات ووظائف المحكمة
المادة 41
فتح المادة1 - إن المحكمة محكومة باختصاصها.
2 - إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف يقوم على الادعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فان اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية.
المادة 42
فتح المادة1 – تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها طرفا النزاع. وإذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادىء، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة إلى مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالموضوع.
2 - ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونية أو مثل هذه النصوص.
3 - ولا تخلّ أحكام الفقرتين السابقتين بما للمحكمة من سلطة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك - في الحكم بموجب مبادىء العدل والإنصاف. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 43
فتح المادةوما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة - متى قدرت ذلك ضروريا - في أي وقت وخلال المرافعات أن :
( أ ) تطلب من الأطراف تقديم كافة الوثائق ووسائل الإثبات الأخرى.
( ب ) تنتقل إلى الموقع وتجري التحقيقات التي تراها ضرورية.
المادة 44
فتح المادةتدار جميع إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التحكيم المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التحكيم، وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها في هذا القسم أو في لائحة التحكيم أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولّى المحكمة الفصل فيها على نحو ما تراه ملائما.
المادة 45
فتح المادة1 إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنّه لا يعد لهذا السبب في حد ذاته، مسلما بادعاءات الطرف الآخر ...
2 - إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الاكتفاء بما تم وإصدار حكمها بناء على ذلك. ويجب على المحكمة مع إخطارها الطرف المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه بالطلب الذي تلقته - أن تمنح هذا الطرف مهلة لتدبر الأمر قبل إصدار حكمها ، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور إلى المحكمة أو السير في الخصومة..
المادة 46
فتح المادةما لم يتفق على غير ذلك، يجب على المحكمة، بناء على طلب الخصوم، أن تفصل في كافة الطلبات العارضة والإضافية والمقابلة، التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع النزاع، بشرط أن تكون مثل هذه الطلبات مغطاة بموافقة الأطراف وداخلة في اختصاص المركز. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416
المادة 47
فتح المادةوما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة، متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف.
القسم الرابع — الحكم
المادة 48
فتح المادة1 - تفصل المحكمة في كلّ مسألة بأغلبية أصوات أعضائها. 2 ويصدر الحكم كتابة، ويوقع عليه من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه. 3 ويجب أن يردّ الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب أن يكون مسببا.
4 - ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة، مع بيان أسباب الخلاف إن وجد.
5 - ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع.
المادة 49
فتح المادة1 - يرسل السكرتير العام بدون تأخير إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم. ويعتبر الحكم أنه صدر في يوم إرسال الصور المذكورة.
2 - بناء على طلب أحد الخصوم الذي يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من صدور الحكم، تستطيع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أية مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار حكمها وكذلك أن تصحح أية أخطاء مادية واردة في الحكم.
ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم، ويخطر به الخصوم بذات الأشكال المقررة لذلك. وتبدأ المدد المنصوص عليها بالمادة 51-2 والمادة 52-2 اعتبارا من تاريخ القرار المقابل ( المطابق ). 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
القسم الخامس — تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه
المادة 50
فتح المادة1 - إذا نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم فإنّه يمكن للخصم صاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى السكرتير العام بطلب تفسير الحكم.
2 - ويعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره. وإذا تعذر ذلك، تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل. ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب التفسير المعروض عليها.
المادة 51
فتح المادة1 - يجوز لكلّ من الأطراف أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظر في الحكم، بحيث أن تجاهلها لم يكن راجعا إلى خطا الطالب.
2 - يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين
(90) يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم.
3 - ويجب أن يعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. وإذا تعذر ذلك تشكّل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.
4 - ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب إعادة النظر . وإذا طلب الخصم – في صدد إعادة النظر - وقف تنفيذ الحكم فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في هذا الطلب.
المادة 52
فتح المادة1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الآتية :
( أ ) عيب في تكوين المحكمة.
( ب ) تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح.
( ج ) رشوة أحد أعضاء المحكمة.
( د ) التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية.
( ه ) خلو الحكم من الأسباب. 2 ويجب أن يقدم طلب إلغاء الحكم خلال المائة وعشرين ( 120 ) يوما التالية لصدور الحكم. إلا أنه إذا استند طلب الإلغاء إلى الرشوة، فإنّه في مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الطلب خلال المائة وعشرين (120) يوما التالية لاكتشاف الرشوة. وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ الحكم.
3 - على إثر تسلّم الطلب، يعين الرئيس على الفور من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمين، لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء ولا يجوز أن يكون أي عضو في هذه اللجنة، من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا أن تحمل ذات جنسية أي عضو من أعضاء المحكمة المذكورة. وأيضا لا يحمل ذات جنسية الدول الطرف في النزاع، أو جنسية الدول التي أحد رعاياها طرف في النزاع. ولا أن يكون قد عين لإدراج اسمه على قائمة المحكمين من قبل الدولتين المشار إليهما، ولا أن يكون قد قام بدور المستشار في ذات القضية. وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا من أجل أحد الأسباب الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة .
4 - وتنطبق أحكام المواد 41 إلى 45 و 48 و 49 و 53 و 54 والفصلين السادس والسابع، مع التعديلات الواجبة حسب الأحوال على الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة.
5 - ويجوز للجنة، متى قدّرت أية ظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم، إلى أن تفصل في طلب إلغاء الحكم. وإذا طلب الخصم ، في صدد طلب الإلغاء، وقف تنفيذ الحكم، فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - وإذا أعلن بطلان الحكم، يعرض النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، على محكمة جديدة تتألّف طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.
القسم السادس — الاعتراف بالحكم وتنفيذه
المادة 53
فتح المادة1 - يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه، ولا يجوز أن يكون محلاً لأية طريق من طرق الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية. ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقية.
2 - يتضمن " الحكم " لأغراض هذا القسم، كل قرار يتعلق بتفسير الحكم المتخذ بموجب المواد 50 و 51 أو 52، أو مراجعته، أو إلغائه.
المادة 54
فتح المادة1 - يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم، على نحو ما يتبع بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة. وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فيدرالي فإنّها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية. 2 من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضي دولة متعاقدة يتعين على الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض.
ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو أية سلطات تعينها لهذا الغرض، وبأية تغييرات لاحقة في هذا الأمر.
3 - ويحكم تنفيذ هذا الحكم التشريع الوطني المتعلق بتنفيذ الأحكام المعمول به في الدولة التي يسعى المحكوم له تنفيذ الحكم على أراضيها. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416
المادة 55
فتح المادةولا يجوز تفسير عبارات المادة ( 54 ) على أنها تدخل استثناء على القواعد القانونية السارية في أراضي الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بحصانة التنفيذ للدولة المذكورة أو لأية دولة أجنبية.
الفصل الخامس — استبدال الموفقين والمحكمين أو ردّهم
المادة 56
فتح المادة1 - متى شكلت لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم وبدأت الإجراءات، لا يجوز تعديل التشكيل. ومع ذلك فإنه في حالة الوفاة أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقين أو المحكمين، فإنّه يتم شغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني.
2 - يستمر كلّ من عضو لجنة التوفيق وعضو محكمة التحكيم في تأدية وظائفه بصفته هذه، بصرف النظر عن واقعة استبعاد اسمه من القائمة. .
3 - إذا استقال موفّق أو محكّم، وكان معينا من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بدون موافقة اللجنة أو المحكمة التي هو عضو فيها، يقوم الرئيس بملء المنصب الشاغر عن طريق اختيار أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المناسبة ( أي قائمة الموفقين أو المحكمين حسب الأحوال ).
المادة 57
فتح المادةيجوز للخصم أن يطلب من لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم ردّ أحد أعضائها من أجل أي سبب ينطوي على فقدان أكيد للصفات التي تتطلبها المادة 1/14. فضلا عن ذلك يجوز للخصم في دعوى التحكيم أن يطلب ردّ أحد المحكمين بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة بالقسم الثاني من الفصل الرابع بشأن تعيين محكمة التحكيم.
المادة 58
فتح المادةيفصل الأعضاء الآخرون في اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال في طلبات ردّ الموفقين أو المحكمين. ومع ذلك فإنه في حالة تساوي الأصوات، أو إذا كان طلب 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الرد يتناول موفقا أو محكّما وحيدا أو غالبية أعضاء اللجنة أو المحكمة، في هذه الحالة يصدر القرار من الرئيس. وإذا توافر لطلب الردّ السبب الصحيح فإن الموفق أو المحكم المعني بالقرار يستبدل طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني.
الفصل السادس — مصاريف الدعوى
المادة 59
فتح المادةيحدد السكرتير العام الرسوم والمصاريف التي يتحملها الأطراف مقابل الانتفاع بخدمات المركز وذلك طبقا للوائح المقررة في هذا الصدد من قبل المجلس الإداري.
المادة 60
فتح المادة1 - تحدد : كل لجنة توفيق وكل محكمة تحكيم أتعاب ومصاريف أعضائها في الحدود التي يقررها المجلس الإداري، وذلك بعد التشاور مع السكرتير العام. 2 وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجوز للخصوم أن يحدّدوا مقدما، بالاتفاق مع لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، أتعاب ومصاريف أعضائها.
المادة 61
فتح المادة1 في حالة دعوى التوفيق، فإن أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك الرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، يتحملها طرفا النزاع مناصفة.
2 - في حالة دعوى التحكيم، تحدد المحكمة، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، إجمالي المصاريف المطلوبة، وتحدد كيفية سداد هذه المصاريف بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف أعضاء المحكمة والرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم الصادر في دعوى التحكيم.
الفصل السابع — محل الدعوى
المادة 62
فتح المادةتجرى عملية التوفيق والتحكيم في مقر المركز، مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة 63
فتح المادةبناء على طلب الخصوم، يمكن أن تجرى عملية التوفيق والتحكيم في :
(أ) سواء في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم أو أية مؤسسة أخرى ملائمة، سواء عامة أو خاصة، متى كان المركز قد أجرى معها الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.
(ب) وفي أي مكان آخر، توافق عليه لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم بعد التشاور مع السكرتير العام.
الفصل الثامن — الخلافات بين الدول المتعاقدة
المادة 64
فتح المادةأي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول المتعاقدة، من حيث تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية، ولم يتسن حله بالطرق الودية، يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف المعنية على طريق آخر لتسويته.
الفصل التاسع — التعديلات
المادة 65
فتح المادةيجوز لكل دولة متعاقدة أن تقترح أية تعديلات تراها على الاتفاقية الحالية، ويجب أن يقدم نص التعديل إلى السكرتير العام خلال تسعين (90) يوما السابقة على اجتماع المجلس الإداري الذي يجب أن يفحص التعديل المقترح فيه. ويجب على السكرتير العام أن يخطر جميع أعضاء المجلس الإداري بهذا التعديل على الفور . .
المادة 66
فتح المادة1 إذا أقر المجلس الإداري مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه يوزّع التعديل على جميع الدول المتعاقدة بغرض التصديق عليه. ويدخل هذا التعديل دور النفاذ بمضى ثلاثين (30) يوما على قيام الدولة المودع لديها، بإرسال مذكرة إلى الدول المتعاقدة تتضمن أن جميع هذه الدول قد صدقت على التعديل. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - ولا يجوز أن يخلّ التعديل بحقوق والتزامات أية دولة متعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية، والناشئة عن موافقة الأطراف على اختصاص المركز المعبر عنها قبل تاريخ دخول التعديل دور النفاذ.
الفصل العاشر — أحكام نهائية
المادة 67
فتح المادةهذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأيضا الدول التي يقرّر المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه دعوتها للتوقيع على الاتفاقية.
المادة 68
فتح المادة1 تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق عليها من قبل الدول الموقعة طبقا لأنظمتها الدستورية.
2 - تدخل الاتفاقية الحالية دور النفاذ بمضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع عشرين (20) وثيقة تصديق. وبالنسبة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها فيما بعد، تدخل الاتفاقية دور النفاذ بمضي ثلاثين (30) يوما على الإيداع.
المادة 69
فتح المادةيتعين على كل دولة متعاقدة، اتخاذ الترتيبات التشريعية وغيرها مما هو ضروري لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق داخل أراضيها .
المادة 70
فتح المادةبتطبيق هذه الاتفاقية على جميع الأراضي التي تمثلها الدول المتعاقدة على المستوى الدولي، باستثناء الأراضي التي تستبعدها الدولة عن طريق إخطار المودع لديه هذه الاتفاقية لذلك الاستبعاد سواء وقت التصديق أو بعد ذلك.
المادة 71
فتح المادةيجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية وذلك بإخطار موجه إلى المودع لديه، ويتم الانسحاب بعد ستة (6) أشهر من استلام الإخطار المشار إليه. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 72
فتح المادةكل إخطار صادر عن دولة متعاقدة بموجب المادتين 70 و 71، لا يمكنه أن يلحق مساسا بالحقوق والالتزامات الخاصة بتلك الدولة، أو جماعة عمومية أو هيئة تابعة لها، أو أحد رعاياها، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، والناشئة عن الموافقة على اختصاص المركز المعبر عنها قبل استلام المودع لديه الإخطار المذكور.
المادة 73
فتح المادةتودع كافة وثائق التصديق والقبول والانضمام لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى كافة التعديلات التي ترد عليها لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقوم بدور المودع للاتفاقية الحالية. ويرسل المودع صورا معتمدة من الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بالبنك الدولي - وإلى جميع الدول الأخرى المدعوة إلى التوقيع على الاتفاقية.
المادة 74
فتح المادةيقوم المودع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة واللوائح التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن..
المادة 75
فتح المادةيقوم المودع بإخطار كافة الدول الموقعة بمعلومات فيما يأتي :
(أ) الموقعون طبقا للمادة 67.
(ب) إيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام طبقا للمادة 73.
(ج) تاريخ دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ طبقا للمادة 68.
(د) الاستثناءات الواردة على نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية الحالية طبقا للمادة 70.
(ه) تاريخ دخول كل تعديل يرد على الاتفاقية دور النفاذ طبقا للمادة 66.
(و) انسحاب بعض الدول من الاتفاقية طبقا للمادة 71.
حررت في واشنطن باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة تتمتع بحجيه متساوية. وأودعت أرشيف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي أقر بقبوله القيام بالوظائف الملقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.