مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وعلى ملحقيها، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 .
اليمين زروال اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ديباجة إن الدول المتعاقدة، اعتبارا منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية، وإدراكا لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية، ورغبة في تعزيز تدفّق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى الدّول النامية طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية واقتناعا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج ضمان الاستثمار الوطنية والإقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية واقتناعا منها بوجوب أن تقوم تلك الوكالة، إلى أقصى حد ممكن، لمواجهة التزاماتها دون اللجوء إلى استدعاء الجزء غير المدفوع من رأس مالها وسعيا لتحسين مناخ الاستثمار على وجه مستمر وبماله من أثر في خدمة ذلك الهدف، قد اتفقت على ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الأول — الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةإنشاء الوكالة ووضعها القانوني
(أ) تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويشار إليها فيما يأتي بالوكالة).
(ب) تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، وعلى وجه الخصوص بأهلية ؟
(1) التعاقد،
(2) تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف :
فيها،
(3) اتخاذ الإجراءات القضائية.
المادة 2
فتح المادةهدف الوكالة وأغراضها هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية، فيما بين الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويشار اليه فيما يأتي بالبنك وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى. وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي :
(أ) إصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين، ضدّ المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى.
(ب) القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء وفيما بينها.
(ج) ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها.
وعلى الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 3
فتح المادةتعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) "عضو يعني دولة تكون هذه الاتفاقية قد دخلت في شأنها في دور النفاذ طبقا للمادة 61.
(ب) "الدولة المضيفة" أو "الحكومة المضيفة" تعني العضو أو أية هيئة عامة تابعة للعضو، الذي يقع في إقليمه، كما عرفته المادة 66 ، الاستثمار الذي ضمنته الوكالة أو إعادة تأمينه أو الذي تزمع ضمانه أو إعادة تأمينه.
(ج) "الدولة النامية" العضو" تعني أيا من أعضاء الوكالة المدرجين بهذه الصفة بالجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وما يدخله عليه مجلس المحافظين المشار إليه في المادة 30، من تعديلات من وقت لآخر.
(د) "الأغلبية الخاصة" تعني موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات على أن تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال الوكالة.
(ه) "العملة القابلة للاستخدام الحر" تعني :
(1) أي عملة يضفي عليها صندوق النقد الدولي من وقت لآخر هذا الوصف.
(2) وأي عملة أخرى يحددها لأغراض هذه الاتفاقية مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 30 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة بشرط توافرها بدون قيود وإمكان استخدامها بصورة فعالة.
الفصل الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 4
فتح المادةالعضوية
(أ) العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك وسويسرا. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ب) الأعضاء الأصليون في الوكالة هي الدول المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية والتي أصبحت أطرافا في هذه الاتفاقية في 30 أكتوبر سنة 1987 أو قبل ذلك التاريخ.
المادة 5
فتح المادةرأس المال
(أ) رأس مال الوكالة المرخص به هو ألف مليون (1.000.000.000) من حقوق السحب الخاصة ويقسم إلى مائة ألف ( 100.000) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (10.000) من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الأعضاء. وتتم تسوية جميع التزامات الأعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من أول يناير سنة 1981 إلى 30 يونيو سنة 1985 وهو 1,082 دولار لحق السحب . الخاص
(ب) يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد إذا لم يمكن توفير الأسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقا للمادة 6 عن طريق رأس المال المرخّص به في ذلك الوقت.
(ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة زيادة رأس المال في أي وقت.
المادة 6
فتح المادةالاكتتاب في الأسهم يكتتب كل عضو أصلي في الوكالة في رأس المال بعدد الأسهم المبين قرين اسمه في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وبالقيمة الاسمية لهذه الأسهم. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الأسهم ووفقا للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له. ولا يجوز أن يقل عدد الأسهم التي يكتتب فيها العضو عن خمسين سهما . ولمجلس المحافظين أن يضع قواعد تجيز للأعضاء الاكتتاب في رأس المال بأسهم إضافية.
المادة 7
فتح المادةتقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه يدفع الاكتتاب الأولي لكل عضو على النحو الآتي :
(1) تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقدا على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 8 خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعني. وتدفع عشرة في المائة، بالإضافة إلى ذلك، في شكل سندات إذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد أو صكوك مالية مماثلة، يتم صرفها وفقا لقرار من مجلس الإدارة لمواجهة التزامات الوكالة.
(2) ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها.
المادة 8
فتح المادةدفع ثمن الأسهم المكتتب فيها
(أ) تدفع مبالغ الاكتتابات بعملات قابلة للتحويل الحر، على أنه يجوز للدول النامية الأعضاء أن تدفع بعملاتها المحلية نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الاكتتابات الواجبة الدفع نقدا طبقا للمادة 7 (1).
(ب) تكون الاقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم.
(ج) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته الوكالة بناء على استدعاء طبقا للمادة 7 (2) للوفاء بالالتزامات التي استوجبت ذلك الاستدعاء، يجوز للوكالة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يصل مجموع المبالغ التي تلقتها الوكالة إلى القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات . ...
(د) مسؤولية الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن إصدار السهم.
المادة 9
فتح المادةتقييم العملات حيثما يلزم لأغراض هذه الاتفاقية تحديد قيمة عملة من العملات بالنسبة لأخرى، يتم ذلك التحديد وفقا لما تقرره الوكالة على النحو المعقول بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 10
فتح المادةرد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه
(أ) تقوم الوكالة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعها الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من الوكالة طبقا للمادة 7 (2) في الأحوال وفي الحدود الآتية :
(1) إذا كانت الوكالة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد ضمان أو إعادة تأمين، ثمّ استردت الوكالة بعد ذلك المبلغ الذي دفعته كله أو بعضه بعملة قابلة للتحويل الحر.
(2) إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال عضو بالتزامه بالدفع ثمّ قام العضو بتصحيح ذلك الإخلال كليا أو جزئيا.
(3) إذا قرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة أن المركز المالي للوكالة يسمح بردّ كل أو بعض المبالغ المذكورة من حصيلة إيرادات الوكالة.
(ب) تدفع المبالغ التي تردّ إلى العضو وفقا لهذه المادة بعملة قابلة للتحويل الحرّ، وبنسبة المبالغ التي دفعها العضو إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد.
(ج) يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي يلتزم العضو به طبقا للمادة 7 (2).
الفصل الثالث — العمليات
المادة 11
فتح المادةالمخاطر الصالحة للضمان
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر الآتية :
(1) تحويل العملة فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملة قابلة للتحويل العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان.
(2) التأميم والإجراءات المماثلة اتخاذ الحكومة المضيفة لإجراء تشريعي أو اتخاذها أو إغفالها عن اتخاذ إجراء إداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره. ويستثنى من ذلك الإجراءات العامة التطيبق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان.
(3) الإخلال بالعقد نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان أو إخلالها بالتزاماتها في ظلّ ذلك العقد، وذلك في الأحوال الآتية :
(1) إذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه،
(2) أو إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقا للوائح الوكالة
(3) أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.
(4) الحرب والاضطرابات المدنية أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص المادة 66.
(ب) يجوز لمجلس الإدارة - بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة - أن يوافق بالاغلبية الخاصة على إضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف المخاطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ج) لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يأتي :
(1) اتخاذ الحكومة المضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه.
(2) أي إجراء تتخذه الحكومة المضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الضمان أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد.
المادة 12
فتح المادةالاستثمارات الصالحة للضمان
(أ) تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدّده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.
(ب) يجوز لمجلس الإدارة بالاغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل، إلا أنه لا يجوز ضمان قروض - خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه - إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزمعت ضمانه.
(ج) تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان.
ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات :
(1) أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.
(2) استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة.
(د) على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يأتي :
(1) السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة.
(2) تمشي الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.
(3) مواكبة الاستثمار للأهداف والأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة.
(4) ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار.
المادة 13
فتح المادةصلاحية المستثمرين
(أ) يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرط :
(1) أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة.
(2) أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء، أو تكون غالبيّة رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط ألا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة.
(3) أن يقوم الشخص الاعتباري، سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو لم يكن كذلك، بممارسة نشاطه على أسس تجارية.
(ب) في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير العضو ، كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة (أ) أعلاه.
(ج) يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، أن يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة، وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة.
المادة 14
فتح المادةصلاحية الدول المضيفة يقتصر الضمان طبقا لأحكام هذا الفصل على الاستثمارات التي تنفّذ في أراضي الدول النامية الأعضاء دون سواها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةموافقة الدولة المضيفة لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها.
المادة 16
فتح المادةالأحكام والشروط تحدد الوكالة أحكام وشروط عقود الضمان طبقا للقواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة، على أنه لا يجوز للوكالة أن تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر. ويقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بالموافقة على عقود الضمان.
المادة 17
فتح المادةالدفع بناء على مطالبات المستثمرين يقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بإصدار القرارات المتعلّقة بدفع مبلغ الضمان بناء على مطالبات المستثمر طبقا لأحكام عقد الضمان ووفقا للسياسات التي يضعها مجلس الإدارة. ويجب أن تتطلب عقود الضمان من المستفيدين من الضمان أن يلجأوا إلى الوسائل الإدارية المناسبة المتاحة لهم في ظل قوانين الدولة المضيفة قبل قيام الوكالة بالدفع، كما يجوز أن يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند إليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة.
المادة 18
فتح المادةالحلول
(أ) تحل الوكالة محل المستفيد من الضمان الذي تعوضه أو توافق على تعويضه فيما كان له من حقوق أو مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغيرها من المدينين. وينص عقد الضمان على أحكام وشروط ذلك الحلول.
(ب) يعترف جميع الأعضاء بحقوق الوكالة طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
(ج) تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية التي تحصل عليها الوكالة كخلف للمستفيد من الضمان طبقا للفقرة (أ) أعلاه، معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلّق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المستفيد من الضمان. ويجوز للوكالة على أية حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الإدارية وغيرها من النفقات. وتسعى الوكالة أيضا إلى الإتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العملات إذا كانت غير قابلة للاستخدام الحر.
المادة 19
فتح المادةالعلاقات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للأعضاء، ومع المؤسسات الإقليمية التي يملك الأعضاء غالبية رأس مالها، التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة، كما تسعى الوكالة إلى تكملة عمليات تلك المؤسسات وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الإدارية لعملياتهم جميعا ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي. ويجوز للوكالة في سبيل ذلك أن تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتفاصيل الخاصة بذلك التعاون، وعلى وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة بطرق إعادة التأمين والمشاركة في التأمين.
المادة 20
فتح المادةإعادة تأمين المؤسسات الوطنية والإقليمية
(أ) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد أمن عليه أحد الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار تكون غالبية رأس مالها مملوكة للأعضاء، وذلك ضدّ الخسارة الناتجة عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين. ويقرر مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة من وقت لآخر الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل عقود إعادة التأمين. وفيما يتعلّق بالاستثمارات المحددة التي اكتمل تنفيذها قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين بمدة تزيد على اثني عشر شهرا ، يتحدّد الحد الأقصى ابتداء بعشرة في المائة من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا لأحكام هذا الفصل، وتنطبق شروط الصلاحية المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 على عمليات إعادة التأمين مع إعفاء الاستثمارات التي يعاد التأمين عليها بشرط أن يكون تنفيذها لاحقا لطلب إعادة التأمين .
( ب ) تحدد عقود إعادة التأمين الحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة والعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع مراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في شأن إعادة التأمين. ويقوم مجلس الإدارة بالموافقة على كل من عقود إعادة التأمين التي تغطي استثمارا تم تنفيذه قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين مراعيا تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى، وتقاضي الوكالة لأقساط تتناسب مع المخاطر، والتزام الهيئة التي يعاد التأمين عليها بدرجة مناسبة بتشجيع الاستثمارات الجديدة في الدول النامية الأعضاء.
(ج) يتعين على الوكالة في حدود الإمكان أن تتثبت من أحقيتها أو أحقية الهيئة التي تعيد التأمين عليها في التمتع بحقوق فيما يتعلق بالحلول والتحكيم تساوي ما تتمتع به الوكالة من حقوق فيما لو كانت هي الضامن الأصيل. ويتعين أن تتطلب أحكام وشروط إعادة التأمين وجوب اللجوء إلى الوسائل الإدارية طبقا لأحكام المادة 17 قبل قيام الوكالة بالدفع. ولا تصبح الحلول نافذة في مواجهة الدّولة المضيفة المعنية إلا بعد موافقتها على إعادة التأمين من قبل الوكالة، وعلى الوكالة أن تضمن عقود إعادة التأمين نصوصا توجب على الطرف المعاد تأمينه متابعة المطالبات أو الحقوق المتعلقة بالاستثمار الذي أعيد التأمين عليه بالعناية الواجبة.
المادة 21
فتح المادةالتعاون مع المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين
أ - يجوز للوكالة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر غير التجارية في الدول النامية الأعضاء لشروط مماثلة للشروط التي تطبقها الوكالة.
ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام الوكالة بإعادة التأمين على هذه المؤسسات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 20.
ب - يجوز للوكالة أن تعيد التأمين كليا أو جزئياً على أي ضمان أو ضمانات صادرة عنها مع أية مؤسسة مناسبة لإعادة التأمين .
ج - تسعى الوكالة على وجه الخصوص إلى ضمان الاستثمارات التي لا يتوفّر لها غطاء تأمين مماثل طبقا لشروط معقولة من المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين .
المادة 22
فتح المادةحدود الضمان
أ - مالم يقرّر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقا لهذا الفصل ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأس مال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها، مضافا إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدّده مجلس الإدارة. وينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء إعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنّه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه الاحتياطيات وقدرا مناسبا من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين.
ب - دون الإخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد : -1 الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء. ويتعين على مجلس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإدارة في تحديد ذلك الحد الأقصى أن يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلا في شأن الاستثمارات الصادرة عن الدول النامية الأعضاء.
2 - الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة.
المادة 23
فتح المادةتشجيع الاستثمار
أ - تقوم الوكالة بإجراء الأبحاث، وبالأنشطة اللازمة لتشجيع تدفّق الاستثمارات، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية الأعضاء توخيا لتحسين الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدول. ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء أن تقوم بتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلّق بتحسين ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالة في مجرى قيامها بتلك الأنشطة :
1 - أن تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين الدول الأعضاء.
2 - وأن تسعى إلى إزالة العقبات - في كل من الدول المتقدمة والدول النامية - التي تعوق تدفق الاستثمار إلى الدول النامية الأعضاء.
3 - وأن تنسق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية.
ب - تقوم الوكالة أيضا : 1 بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
2 - وبالسّعي إلى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزا عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار، وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات.
3 - وبتشجيع وتيسير إبرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء.
ج - على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجيعيّة بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول النامية الأعضاء.
المادة 24
فتح المادةضمانات الاستثمارات المؤيدة يجوز للوكالة، بالإضافة إلى عمليات الضمان التي تقوم بها طبقا لهذا الفصل أن تضمن استثمارات طبقا لنظام التأييد المنصوص عليه في الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية.
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 25
فتح المادةالإدارة المالية تباشر الوكالة نشاطها وفقا للاساليب التجارية السليمة وأصول الإدارة المالية الواعية متوخية المحافظة في ظل سائر الظروف على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية.
المادة 26
فتح المادةالأقساط والرسوم تحدد الوكالة بصفة دورية أسعار الأقساط والرسوم والتكاليف الأخرى - إن وجدت - بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةتوزيع الدخل الصافي
أ - دون الإخلال بنصوص الفقرة أ ( 3 ) من المادة 10، تخصص الوكالة دخلها الصافي لتكوين احتياطيات إلى أن تبلغ تلك الاحتياطيات خمسة أضعاف رأس مال الوكالة المكتتب فيه.
ب - يقرّر مجلس المحافظين بعد أن تبلغ احتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة طريقة ومدى تخصيص دخل الوكالة الصافي وما إذا كان يتعين إضافته إلى الاحتياطيات أو توزيعه على الأعضاء أو استخدامه على نحو آخر ، ويتم أي توزيع للدخل الصافي على أعضاء الوكالة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال الوكالة طبقا لقرار يصدره مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة.
المادة 28
فتح المادةالميزانية يعد الرئيس مشروع الميزانية السنوية لدخل ومصاريف الوكالة لإقرارها من مجلس الإدارة.
المادة 29
فتح المادةالحسابات تنشر الوكالة تقرير اسنويا يتضمن بيانا معتمدا بحساباتها وحسابات صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية بعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات مستقلين. وترسل الوكالة إلى الأعضاء في فترات مناسبة ملخصا عن مركزها المالي وبيانا بالأرباح والخسائر يوضح نتائج عملياتها .
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 30
فتح المادةهيكل الوكالة يكون للوكالة مجلس للمحافظين، ومجلس للإدارة ورئيس، وموظفون يقومون بالواجبات التي تحددها الوكالة.
المادة 31
فتح المادةمجلس المحافظين
أ - لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة غدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوّض مجلس الإدارة في مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات الآتية :
1 - قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم.
2 - إيقاف عضوية أي عضو.
3 - زيادة أو تخفيض رأس المال.
4 - زيادة الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا للفقرة أ من المادة 22.
5 - إضفاء صفة الدولة النامية العضو على عضو طبقا لنص الفقرة ( ج ) من المادة 3.
6 - تصنيف الأعضاء الجدد من حيث انتمائهم للفئة الأولى أو الفئة الثانية لأغراض التصويت طبقا للفقرة (أ) من المادة 39 أو إعادة تصنيف الأعضاء القدامي لذات الأغراض. 7 تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم. 8 تقرير إيقاف عمليات الوكالة وتصفيتها.
9 - توزيع أصول الوكالة على الأعضاء حال تصفية الوكالة.
10 - تعديل هذه الاتفاقية أو ملحقيها أو جداولها.
ب يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوّت إلا في غياب المحافظ.
ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسة المجلس.
ج يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يمثلون خمسة وعشرين في المائة من مجموع الأصوات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 32
فتح المادةمجلس الإدارة
أ - مجلس الإدارة مسؤول عن عمليات الوكالة وله في سبيل الاضطلاع بهذه المسؤولية أن يقوم بجميع التصرفات الواجبة أو المرخص بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
ب يتألف مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عضوا، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة أخذا في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على العضوية. ولكل من الأعضاء أن يعين مديرا مناوبا تكون له السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه أو عجزه عن العمل.
ويكون رئيس البنك رئيسا لمجلس الإدارة بحكم منصبه وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.
ج يحدد مجلس المحافظين مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة. ويتم انتخاب أول مجلس للإدارة في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين .
د يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
ه - لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم سوى مصاريف حضور جلسات مجلس الإدارة والمهام الرسمية الأخرى التي يقومون بها نيابة عن الوكالة وذلك إلى أن يتخذ مجلس المحافظين قرارا بأن يكون للوكالة مجلس إدارة مقيم، وفي هذه الحالة يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم المكافآت التي يحددها مجلس المحافظين.
المادة 33
فتح المادةالرئيس وهيئة الموظفين
أ - يتولى الرئيس إدارة الشؤون العادية للوكالة تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين.
ب يعين الرئيس من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس. ويحدّد مجلس المحافظين مرتب وأحكام عقد خدمة الرئيس. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
ج - يلتزم الرئيس والموظفون في أداء وظائفهم بواجباتهم حيال الوكالة وحدها. وعلى كل عضو من أعضاء الوكالة احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير على الرئيس والموظفين في أدائهم لواجباتهم.
د - يتوخى الرئيس عند تعيين الموظفين تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل وذلك مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية.
ه - يحافظ الرئيس والموظفون على الدوام على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعمليات الوكالة.
المادة 34
فتح المادةحظر النشاط السياسي لا يجوز للوكالة أو لرئيسها أو لموظفيها التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو ومع عدم الإخلال بحق الوكالة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار من الاستثمارات، لا يجوز للوكالة أو لموظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين، ويتعيّن وزن الاعتبارات المتعلقة بقراراتهم بميزان الحيدة توخيا لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 2.
المادة 35
فتح المادةعلاقات الوكالة بالمنظمات الدولية تتعاون الوكالة في إطار أحكام هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية التي تضطلع بمسؤوليات متخصصة في مجالات لها علاقة بأهداف الوكالة، بما في ذلك البنك وشركة التنمية الدولية على وجه الخصوص.
المادة 36
فتح المادةمقر المركز الرئيسي
أ - يكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن، مقاطعة كولومبيا، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة إنشاء المركز الرئيسي في موقع آخر. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
ب - يجوز للوكالة إنشاء مكاتب أخرى لها وفقا لما تقتضيه أعمالها.
المادة 37
فتح المادةإمكانة إيداع الأصول على كل عضو أن يعين بنكه المركزي لإيداع ما تمتلكه الوكالة من عملته أو من أصول أخرى، وإذا لم يكن للعضو بنك مركزي فعليه أن يعين لذلك الغرض هيئة أخرى تقبلها الوكالة.
المادة 38
فتح المادةجهة الاتصال
أ - يعين كل عضو الجهة المناسبة التي تتصل بها الوكالة في شأن ما يطرأ من أمور في ظل هذه الاتفاقية. وللوكالة أن تعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك العضو. وتقوم الوكالة - بناء على طلب عضو من أعضائها - بالتشاور مع ذلك العضو بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد 19 إلى 21 والتي تتعلق بالمؤسسات والمؤمنين التابعين لذلك العضو.
ب - حيثما تتعيّن موافقة العضو مقدما على تصرف من تصرفات الوكالة تعتبر هذه الموافقة قد تمت ما لم يقدم العضو اعتراضه في خلال فترة مناسبة تحددها الوكالة في الإخطار المقدم للعضو بشأن التصرف المقترح.
الفصل السادس — التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل
المادة 39
فتح المادةالتصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال
أ - توخيا لإقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة لفئتي الدول المدرجة في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية كما يعكس أهمية المساهمة المالية لكل عضو، يكون لكل عضو 177 صوتا للعضوية يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في رأس المال.
ب - في حالة ما إذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات الاكتتاب في رأس المال الخاصة بأي من فئتي الدول الأعضاء المدرجين في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية، في أي وقت خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية، عن أربعين في المائة من مجموع الأصوات، يعطي الأعضاء في الفئة المعنية أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصوات تلك الفئة إلى النسبة المذكورة من مجموع الأصوات. وتوزع الأصوات التكميلية المشار إليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم إلى مجموع أصوات الاكتتاب لأعضاء تلك الفئة. وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائيا بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة وتلغى في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة.
ج - يقوم مجلس المحافظين في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ الاتفاقية بمراجعة تخصيص الأسهم مستهديا في قراره بالمبادئ الآتية : 1 وجوب أن تعكس الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتهم الفعلية في رأس مال الوكالة وأصوات العضوية على نحو ما نص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.
2 - وجوب عرض الأسهم المخصصة لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلّق بالتصويت بين فئتي الأعضاء المشار إليهما أعلاه.
3 - يتخذ مجلس المحافظين الإجراءات التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم.
د - خلال فترة السنوات الثلاث المذكورة في الفقرة ب من هذه المادة تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة. واستثناء مما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط هذه الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى بالأغلبية المشترطة.
ه - في حالة زيادة رأس مال الوكالة طبقا للفقرة ( ج ) من المادة 5 يكون لكل عضو أن يطلب الاكتتاب في جزء من الزيادة بنسبة الأسهم التي يملكه قبل الزيادة إلى مجموع أسهم رأس مال الوكالة، على أنه لا يجبر العضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و - يصدر مجلس المحافظين اللوائح الخاصة بإجراء الاكتتابات الإضافية طبقا للفقرة ه من هذه المادة ويتعين أن تحدد هذه اللوائح مددا معقولة لتقديم طلبات الاكتتاب من قبل الأعضاء.
المادة 40
فتح المادةالتصويت في مجلس المحافظين
أ - يدلي كل من أعضاء مجلس المحافظين بأصوات العضو الذي يمثله. وتصدر قرارات مجلس المحافظين بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
ب - يكتمل النصاب لأي اجتماع المجلس المحافظين بحضور أغلبية المحافظين الذين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات.
(ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقر إجراءات تتيح المجلس الإدارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.
المادة 41
فتح المادةانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
(أ) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا للجدول (ب) الملحق بهذه الاتفاقية.
(ب) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة مهامهم إلى أن يتمّ انتخاب خلفائهم. وإذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما قبل انتهاء مدته، يختار المحافظون الذين انتخبوه عضوا آخر بدله للمدة الباقية يتم انتخابه بأغلبية أصوات المحافظين المشتركين في التصويت. وفي أثناء بقاء المركز شاغرا يخوّل المدير المناوب كافة سلطات العضو السابق عدا سلطة تعيين مناوب
المادة 42
فتح المادةالتصويت في مجلس الإدارة
(أ) يدلي كلّ من أعضاء مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم، ويتمّ الإدلاء بجميع الأصوات / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 المخولة لعضو مجلس الإدارة كوحدة. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
(ب) يكتمل النصاب لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء الذين يمثلون نصف مجموع الأصوات.
(ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يقر إجراءات تتيح لرئيس المجلس استصدار قرار من مجلس الإدارة في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى رئيس مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.
الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 43
فتح المادةأغراض هذا الفصل تتمتع الوكالة في أراضي كل من الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك لتمكينها من القيام بوظائفها.
المادة 44
فتح المادةالدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادتين 57 و 58 ، يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة :
(1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لهم،
(2) فيما يتعلّق بشؤون موظفي الوكالة، تتمتع ممتلكات الوكالة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية حائزها بالحصانة من كافة أنواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة.
المادة 45
فتح المادةالأصول
(أ) تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجراء إداري أو تشريعي.
(ب) تعفى جميع ممتلكات وأصول الوكالة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان أو المؤسسة أو المستثمر الذين حلت الوكالة محلّهم يتمتعون به.
(ج) تدخل في "الأصول" لاغراض هذا الفصل أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية والأصول الأخرى التي تقوم الوكالة بإدارتها توخيا لخدمة أهدافها.
المادة 46
فتح المادةالمحفوظات والمراسلات
(أ) تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة الكاملة.
(ب) يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للمسك.
المادة 47
فتح المادةالضرائب
(أ) تعفى الوكالة وأصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع الوكالة أيضا بالإعفاء من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.
(ب) باستثناء مواطني الحكومة المحلية، لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها الوكالة إلى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم أو على المرتبات والمكافآت الأخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي تدفعها الوكالة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم ورئيس وموظفي الوكالة.
(ج) لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة أو إعادة التأمين عليه، أو على وثائق التأمين التي أعادت الوكالة التأمين عليها وتدخل في ذلك أقساط التأمين والموارد الأخرى الناشئة عنها أيا كان حائزها إذا :
(1) انطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار أو وثيقة التأمين استنادا إلى مجرد ضمانها أو إعادة تأمينها من قبل الوكالة، أو
(2) إذا كان الأساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة.
المادة 48
فتح المادةموظفو الوكالة يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الوكالة وموظفوها :
(1) بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية.
(2) بالإعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(3) بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز.
المادة 49
فتح المادةتطبيق هذا الفصل على كل عضو أن يتخذ في إقليمه وطبقا لقوانينه الإجراءات الضرورية لوضع المبادىء المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه أن يبلغ الوكالة بتفاصيل ما اتخذه من هذه الإجراءات.
المادة 50
فتح المادةالتنازل حولت الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لخدمة مصالح الوكالة، ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقا للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الإضرار بمصالحها. وعلى الوكالة أن تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة أن من شأن التمسك بالحصانة إعاقة سير العدالة وأنه من الممكن التنازل عنها دون إضرار بمصالح الوكالة.
الفصل الثامن — الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات
المادة 51
فتح المادةالانسحاب يجوز لأي عضو بإخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه. وتقوم الوكالة بإخطار البنك بصفته جهة إيداع الاتفاقية بتسلّمها إخطار العضو.
ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء تسعين (90) يوما من تاريخ تسلّم الوكالة للإخطار، كما يجوز للعضو أن يسحب إخطاره خلال هذه الفترة.
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 52
فتح المادةوقف العضوية
(أ) يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الاتفاقية.
(ب) لا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل التاسع. ويظل العضو مسؤولا عن جميع التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.
(ج) لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو إعادة التأمين طبقا للفصل الثالث أو للملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.
(د) تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائيا بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرّر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو إلغائه.
المادة 53
فتح المادةحقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية
(أ) تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسؤولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها .
(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما. وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة على هذه الترتيبات.
المادة 54
فتح المادةوقف العمليات
(أ) يجوز لمجلس الإدارة وقف إصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة إلى ذلك. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ( ب ) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا يتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير.
( ج ) لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية أو التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة إعادة التأمين أو قبل الغير.
المادة 55
فتح المادةالتصفية ( أ ) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عمليات الوكالة وتصفية أعمالها.
وبصدور هذا القرار توقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات. وتستمر الوكالة قائمة كما تبقى حقوق والتزامات الأعضاء طبقا لهذه الاتفاقية نافذة غير منقوصة إلى أن تتم التسوية النهائية للأصول ويتم توزيعها.
( ب ) لا توزّع أصول الوكالة إلا بعد أن تسدد جميع الخصوم المستحقة للمستفيدين من الضمانات وغيرهم من الدائنين أو يتم تخصيص المال اللازم للوفاء بها، وبعد أن يقرّر مجلس المحافظين إجراء التوزيع.
( ج ) تقوم الوكالة، مع مراعاة ما تقدم، بتوزيع الأصول المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال المكتتب فيه . وتقوم الوكالة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية على الأعضاء المؤيدين بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كلّ منهم إلى مجموع الاستثمارات المؤيدة. ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في أصول الوكالة أو أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة إلا إذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله. ويتم كل توزيع للأصول في الأوقات التي يقررها مجلس المحافظين وبالطريقة التي يراها محققة للعدالة والمساواة.
الفصل التاسع — تسوية المنازعات
المادة 56
فتح المادةتفسير الاتفاقية وتطبيقها ( أ ) يعرض كل أمر يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، مما يثور بين عضو والوكالة أوبين الأعضاء في الوكالة، على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه. وإذا تضمن الأمر المساس بصفة خاصة بعضو لا يمثله في مجلس الإدارة أحد رعاياه، يجوز لهذا العضو أن يوفد مندوبا عنه لحضور أية جلسة لمجلس الإدارة يبحث فيها الأمر المشار إليه.
( ب ) لأي عضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الإدارة قرارا طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. ويجوز للوكالة، إذا ما ارتأت ضرورة ذلك، أن تتصرف على أساس القرار الصادر من مجلس الإدارة إلى أن يصدر قرار مجلس المحافظين .
المادة 57
فتح المادةالمنازعات بين الوكالة والأعضاء ( أ ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 56 والفقرة (ب) من هذه المادة، تتم تسوية أية منازعة بين الوكالة من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى وأية منازعة بين الوكالة ودولة ( أو مؤسسة من مؤسساتها ) تكون قد فقدت صفة العضوية، حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية.
( ب ) تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها خلفا للمستثمر طبقا لأي مما يأتي : (1) للإجراءات المنصوص عليها في الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية أو ( 2 ) للإجراء أو الإجراءات البديلة التي ينص عليها لهذا الغرض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعني. ويتعين في الحالة الأخيرة اتخاذ الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية أساسا للاتفاق المذكور كما 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين في كل حالة موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في أقليم العضو المعني.
المادة 58
فتح المادةالمنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان أو لإعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيًا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين.
الفصل العاشر — التعديلات
المادة 59
فتح المادةالتعديلات التي يقرها مجلس المحافظين ( أ ) يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقيها بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أخماس المحافظين الحائزين أربعة أخماس مجموع الأصوات المقرّرة، واستثناء مما تقدم :
( 1 ) يجب الحصول على موافقة جميع المحافظين على أي تعديل يتعلّق بالحقِّ في الانسحاب من الوكالة طبقا للمادة 51 أو بالقيد المنصوص عليه في شأن المسؤولية عن الأسهم في الفقرة ( د ) من المادة 8.
(2) وتتعيّن موافقة المحافظ الذي يمثل العضو المعني على أي تعديل يغيّر من القواعد المتعلقة بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية إذا ترتب على التعديل زيادة مسؤولية ذلك العضو وفقا لأحكام المادتين المذكورتين.
( ب ) ويجوز تعديل الجدولين ( أ ) و( ب ) الملحقين بهذه الاتفاقية بموافقة مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة.
( ج ) إذا كان من شأن أي تعديل المساس بأحكام الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية، يتعين أن تحسب الأصوات الإضافية المخصصة وفقا للمادة 7 من الملحق المذكور للدول المؤيدة للاستثمارات والدول المضيفة لاستثمارات مؤيدة في مجموع الأصوات. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 60
فتح المادةإجراءات التعديل يتعين إبلاغ أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا من عضو أو محافظ أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى رئيس مجلس الإدارة ليقوم بإبلاغه إلى مجلس الإدارة. ويرفع التعديل المقترح إذا أوصى مجلس الإدارة به إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه طبقا للمادة 59. وتقوم الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين على التعديل بإبلاغه رسميا إلى جميع الأعضاء، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء بعد مضي تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ الرسمي وذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين تاريخا آخر لذلك.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 61
فتح المادةسريان الاتفاقية
(أ) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في البنك وسويسرا وتخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها وفقا لإجراءاتها الدستورية.
( ب ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي يتمّ فيه إيداع ما لا يقل عن خمس وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الأولى، وما لا يقل عن خمس عشرة من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الثانية، بشرط ألا يقل مجموع اكتتابات هذه الدول عن ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة 5.
( ج ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة في شأن كل دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها بعد سريان هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يتم فيه الإيداع.
( د ) إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول خلال سنتين بعد عرضها للتوقيع، يقوم رئيس البنك بدعوة الدول المعنية لتقرير ما يلزم اتخاذه. 12 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية
المادة 62
فتح المادةالاجتماع الأول يقوم رئيس البنك فور سريان هذه الاتفاقية بدعوة المحافظين إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين. ويعقد هذا الاجتماع في المركز الرئيسي للوكالة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المادة 63
فتح المادةجهة الإيداع تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية وتعديلاتها في البنك باعتباره جهة الإيداع وتقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في البنك وإلى سويسرا.
المادة 64
فتح المادةالتسجيل تقوم جهة الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام اللوائح التي أقرتها الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة المذكورة.
المادة 65
فتح المادةالإخطار تقوم جهة الإيداع بإخطار الدول الموقعة، كما تقوم بعد نفاذ هذه الاتفاقية بإخطار الوكالة بما يأتي :
( أ ) التوقيعات على الاتفاقية.
( ب ) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للمادة 63.
( ج ) التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية في دور النفاذ وفقا للمادة 61.
( د ) الاستثناءات التي ترد وفقا للمادة 66 على التطبيق الإقليمي لهذه الاتفاقية.
( ه ) انسحاب عضو من الوكالة وفقا للمادة 51.
المادة 66
فتح المادةالتطبيق الإقليمي للاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على كافة الأقاليم الخاضعة لاختصاص عضو من الأعضاء بما في ذلك الأقاليم التي يضطلع العضو بالمسؤولية عن علاقاتها الدولية، مع ..
استثناء الأقاليم التي يستعدها العضو من تطبيق هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجهه إلى جهة الإيداع عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو في وقت لاحق.
المادة 67
فتح المادةالاستعراض الدوري لنشاط الوكالة ( أ ) يقوم مجلس المحافظين بصفة دورية بإجراء استعراض شامل لأنشطة الوكالة ولما أنجزته من نتائج بغية إدخال ما يلزم من تغييرات لتعزيز قدرتها على خدمة أهدافها.
( ب ) يتم أول استعراض لأنشطة الوكالة بعد خمسة أعوام من سريان هذه الاتفاقية ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يتعيّن أن تتم فيه الاستعراضات التالية.
حررت هذه الاتفاقية في سيول من نسخة رسمية واحدة تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي عبر بموجب توقيعه أدناه عن موافقته على القيام بالوظائف المنوطة به في ظل أحكام هذه الاتفاقية.
الملحق الأول ضمانات الاستثمارات المؤيدة طبقا للمادة 24
المادة الأولى
فتح المادةتأييد الاستثمارات
(أ) لأي عضو من الأعضاء أن يؤيد للضمان استثمارا يعتزم تنفيذه مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسياتهم.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 3 من هذا الملحق، يلتزم العضو المؤيد بالمشاركة مع الأعضاء المؤيدين الآخرين في الخسائر الناشئة عن 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ضمان الاستثمارات المؤيدة وذلك في حالة عجز صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في المادة 2 من هذا الملحق عن تغطية تلك الخسائر وفي حدود ذلك العجز. وتكون مشاركة العضو في هذه الحالة بنسبة المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها إلى مجموع المبالغ التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها جميع الأعضاء.
(ج) تأخذ الوكالة بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة بإصدار ضمانات وفقا لهذا الملحق مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته طبقا لهذا الملحق كما تعطى أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدول المضيفة المعنية.
(د) تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بشأن عملياتها في ظل أحكام هذا الملحق.
المادة 2
فتح المادةصندوق الاستثمارات المؤيدة
(أ) يحتفظ بالأقساط وغيرها من الموارد الناجمة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة وبعوائد استثمار تلك الأقساط والموارد في حساب خاص يسمى صندوق الاستثمارات المؤيدة.
(ب) تخصم من صندوق الاستثمارات المؤيدة جميع المصاريف الإدارية ومبالغ التعويضات المتعلقة بالضمانات الصادرة وفقا لهذا الملحق.
(ج) يحتفظ بأصول صندوق الاستثمارات المؤيدة وتتم إدارتها لحساب الأعضاء المؤيدين بالاستقلال عن أصول الوكالة.
المادة 3
فتح المادةطلبات الدفع في مواجهة الأعضاء المؤيدين
(أ) في حالة عجز أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة عن الوفاء بمبلغ تلتزم الوكالة بدفعه نتيجة لخسارة ناشئة عن ضمان مؤيّد ، تقوم الوكالة بمطالبة كل من الأعضاء المؤيدين بدفع نصيبه في مقدار العجز محددا طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق إلى صندوق الاستثمارات المؤيدة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
(ب) لا يكون أي من الأعضاء مسؤولا عن دفع أي مبلغ استجابة لمطالبة، طبقا لأحكام هذه المادة، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد مجموع المبالغ التي دفعها ذلك العضو عن مجموع الضمانات التي تغطي الاستثمارات التي أيدها.
(ج) عند انتهاء أي ضمان يغطي استثمارا أيده عضو من الأعضاء، تخفض مسؤولية ذلك العضو بمبلغ مساو لمبلغ ذلك الضمان. كما تخفض تلك المسؤولية بالتناسب عند قيام الوكالة بدفع أي مطالبة تتعلق باستثمار مؤيد، على أن تظل تلك المسؤولية قائمة فيما عدا ذلك إلى حين انتهاء جميع ضمانات الاستثمارات المؤيدة القائمة وقت هذا الدفع.
(د) إذا انتفت مسؤولية أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات عن دفع مبلغ استجابة لمطالبة تتم وفقا لأحكام هذه المادة نتيجة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أو إذا أخل أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بالتزامه بدفع مبلغ استجابة لمثل هذه المطالبة، تؤول المسؤولية عن دفع ذلك المبلغ إلى الأعضاء الآخرين المؤيدين لاستثمارات كل بحسب نصيبه. وتخضع مسؤولية الأعضاء طبقا لهذه الفقرة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
(ه) يتم دفع أي مبلغ يتعين على العضو المؤيد دفعه استجابة لمطالبة طبقا لهذه المادة فور المطالبة وبعملة قابلة للتحويل الحر.
المادة 4
فتح المادةتقييم العملات والمبالغ المردودة تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في شأن اكتتابات رأس المال والخاصة بتقييم العملات وبرد مبلغ الاكتتاب إلى الأعضاء على المبالغ التي يدفعها الأعضاء لحساب الاستثمارات المؤيدة، معدلة بما يقتضيه السياق .
المادة 5
فتح المادةإعادة التأمين
(أ) يجوز للوكالة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الملحق، أن تعيد تأمين أحد 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية على النحو الوارد تعريفه في الفقرة (أ) من المادة 20 من هذه الاتفاقيّة، أو مؤسسة تأمين خاصة في دولة عضو. وتطبق أحكام هذا الملحق الخاصة بالضمانات وأحكام المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية على إعادة التأمين طبقا لهذه الفقرة، مع تعديل الأحكام المذكورة على النحو الذي يقتضيه السياق .
(ب) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على الاستثمارات التي تضمنها طبقا لأحكام هذا الملحق وتخصم مصاريف إعادة التأمين في هذه الحالة من صندوق الاستثمارات المؤيدة. والمجلس الإدارة أن يجيز تخفيض التزام الأعضاء المؤيدين بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق أخذا في الاعتبار إعادة التأمين الذي تحصل عليه الوكالة وأن يقرر مدى هذا التخفيض.
المادة 6
فتح المادةالمبادئ الخاصة بالعمليات دون الإخلال بنصوص هذا الملحق، تطبق الأحكام الخاصة بعمليات الضمان وبالإدارة المالية المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية، معدلة طبقا لما يقتضيه السياق، على ضمانات الاستثمارات المؤيدة، باستثناء ما يأتي :
(1) تتمتع بالصلاحية للتأييد، الاستثمارات في أقاليم أي من الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، التي يقوم بها مستثمر أو مستثمرون يتمتعون بالصلاحية وفقا للفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا الملحق .
(2) لا تكون الوكالة مسؤولة في أصولها الخاصة عن أي ضمان أو إعادة تأمين مما يتم إصداره طبقا لهذا الملحق، ويتعين أن ينص على ذلك صراحة في كل عقد للضمان أو إعادة التأمين يتم إبرامه وفقا لهذا الملحق.
المادة 7
فتح المادةالتصويت فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة، يكون لكل عضو من الأعضاء المؤيدة لاستثمارات صوت إضافي في مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه على أساس نظام التأييد، ويكون لكل عضو يستضيف استثمارا مؤيدا صوت إضافي مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه من أي استثمار مؤيد يستضيفه. ولا يجوز الإدلاء بهذه الأصوات الإضافية إلا في التصويت على القرارات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة، ويتعين فيما عدا ذلك إغفالها عند تحديد قوة التصويت لكل عضو من الأعضاء.
الملحق الثاني تسوية المنازعات بين العضو والوكالة طبقا للمادة 57
المادة الأولى
فتح المادةمجال تطبيق الملحق تسوى جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة 57 من هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق وذلك في غير الحالات التي تكون الوكالة قد دخلت مع عضو من الأعضاء في اتفاق طبقا للفقرة ( ب) (2) من المادة 57
المادة 2
فتح المادةالمفاوضات يسعى الطرفان في أية منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم. وتعتبر المفاوضات قد استنفدت إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تسوية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ طلب الدخول في المفاوضات.
المادة 3
فتح المادةالتوفيق
(أ) إذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من الطرفين إحالة المنازعة إلى التحكيم وفقا لأحكام المادة 4 من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولا إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه المادة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ب) يحدد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق الأمر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين بشأنه. كما يحدد إن توفر ذلك اسم الموفّق الذي اتفق الطرفان على اختياره. وإذا فشل الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق يجوز لهما أن يطلبا من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( ويشار إليه فيما يلي بالمركز الدولي أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفق وتنتهي إجراءات التوفيق إذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين (90) يوما بعد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق.
(ج) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحدد الموفق القواعد الخاصة بإجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ".
(د) يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه الخصوص بتزويده بالمعلومات والوثائق التي يكون من شأنها إعانته في تأدية مهمته، وعليهما أن يضعا توصياته موضع الاعتبار . الجدي
(ه) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يقدم الموفق إلى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ولمقترحاته بشأن تسويتها.
(و) ويتعين على كلّ من طرفي النزاع إبداء رأيه في هذا التقرير وإبلاغه كتابة إلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه التقرير.
(ز) لا يحق لأي من الطرفين في إجراء التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا :
(1) لم يتمكّن الموفّق من تقديم تقريره في المدة المحددة في الفقرة (ه) أعلاه.
(2) أو لم يوافق الطرفان على جميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416
(3) أو إذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه.
(4) أو إذا لم يقم أحد الطرفين بإبداء رأيه في التقرير وفقا للفقرة (و) أعلاه.
(ح) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب الموفق وفقا للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولى. ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الأتعاب وغيرها من مصاريف إجراءات التوفيق بينما يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في تلك الإجراءات.
المادة 4
فتح المادةالتحكيم
(أ) تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يوجهه الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم (المدعى) إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ( المدعى عليه أو المدعى عليهم).
ويتعين أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بطبيعة المنازعة والطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل المدّعي. ويجب على المدعي عليه في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر المدعي باسم المحكم الذي عينه. ويختار الطرفان خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم.
(ب) إذا لم يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين
(60) يوما من تاريخ تقديم الإخطار بطلب التحكيم، يتم تعيين المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره، بقرار من الأمين العام للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من الطرفين.
وإذا لم يتقدّم الطرفان بطلب مشترك أو إذا لم يقم الأمين العام بالتعيين في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين بقرار منه. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ج) لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر المنازعة إلا أنه في حالة استقالة أي محكّم ) بما في ذلك رئيس الهيئة ) أو وفاته أو عجزه عن العمل يعيّن محكّم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكّم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
(د) تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس، ويكون انعقادها في المرات التالية في المكان والزمان اللذين تحددهما الهيئة.
(ه) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلافه، تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقا " لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ".
(و) تفصل الهيئة في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها، غير أنه إذا أثير اعتراض أمامها حول اختصاصها تنظر المنازعة استنادا إلى اختصاص مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة 56 أو اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة باتفاق وفقا لنص المادة الأولى من هذا الملحق، ورأت المحكمة جدية هذا الاعتراض، يرفع الاعتراض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين أو الهيئة المدعى باختصاصها، بحسب الحال، وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار في هذا الشأن ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم.
(ز) تطبق الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص لوائح الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والقانون المحلّي للعضو المعني، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة التطبيق، إن وجدت.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة إذا اتفقت الوكالة والعضو المعني على ذلك، أن تحكم في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ولا يجوز للهيئة الامتناع عن إصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون أو غموضه.
(ح) تتيح الهيئة لطرفي النزاع فرصا عادلة للمرافعة. وتصدر جميع قرارات الهيئة بأغلبية أصوات أعضائها، ويتعين أن ينص فيها على حيثياتها.
ويتعين أن يصدر قرار الهيئة كتابة وأن يوقعه عضوان من أعضائها على الأقل، ويتعين إرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين.
ويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو إيطاله أو إعادة النظر فيه.
(ط) إذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد نطاقه فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابة في خلال موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ صدور القرار من رئيس الهيئة التي أصدرته إصدار تفسير له. ويقوم الرئيس بإحالة ذلك الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار، إن أمكن ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الانعقاد في خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه الطلب.
فإذا تعذر انعقاد الهيئة بهذه الطريقة، تعين تشكيل هيئة جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات
(أ) إلى (د) أعلاه. ويكون للهيئة أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب التفسير.
(ي) يلتزم كل من الأعضاء بالاعتراف بالقرار الصادر وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان حكما نهائيًا صادرا من محكمة لذلك العضو. ويخضع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها، ولا يجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في تلك الدولة والمتعلّق بالحصانة ضد التنفيذ.
(ك) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب المحكمين على أساس الفئات المقررة في شأن التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ويتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تقرّر الهيئة خلاف ذلك.
وتفصل الهيئة في أية مسألة تتعلّق بتقسيم مصاريف التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةالإخطار يتم إعلان أي إخطار أو إجراء يرتبط بأية دعوى وفقا لهذا الملحق كتابة. ويوجه الإخطار من قبل الوكالة إلى السلطة المعينة من قبل العضو طبقا للمادة 38 من هذه الاتفاقية، كما يوجه الإخطار من قبل العضو إلى الوكالة في مقرها الرئيسي. *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-62
مرسوم رئاسي رقم 2000-62 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.