مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية إطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ترسيخا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما، وعزما على مواصلة التعاون القائم بينهما وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات.
وتجسيدا لإرادتهما المشتركة في تحقيق مزيد من التلاحم بما يخدم مصالحهما ويحقق التنمية المشتركة وصولا إلى التكامل والاندماج بين البلدين وبما يعزز اتحاد المغرب العربي على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
وتأكيدا لانتمائهما للوطن العربي والعالم الإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية.
وإيمانا منهما بأهمية التكامل ودوره في تحقيق التنمية المشتركة للوصول إلى الاندماج.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل البلدان على تحقيق التكامل بينهما في جميع الميادين، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية والإعلامية والثقافية.
المادة 2 تعطى الأسبقية في تحقيق التكامل بين البلدين للمشاريع المشتركة في المجالات الاقتصادية، شريطة أن يتوفر لكل من هذه المشاريع ما يأتي : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
أ - الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية.
ب المواد الأولية المحلية قدر الإمكان.
ج - الجدوى الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةتكون الأولوية في إنجاز مختلف المشاريع التي يتم الاتفاق على تنفيذها لما يتوفر لدى البلدين أو أي منهما مما يأتي :
- الموارد البشرية المؤهلة والعادية.
- المكاتب الاستشارية والموارد المالية
المادة 4
فتح المادةيشمل التكامل بين البلدين ما يأتي :
إنشاء آلية للتشاور السياسي والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.
- تشجيع إقامة مشاريع في ميدان الصناعة.
تشجيع الاستثمار المشترك وانتقال رؤوس الأموال للأفراد والمؤسّسات وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في البلدين.
تنمية التبادل التجاري، وإعطاء الأفضلية في التعامل بين البلدين للسلع ذات المنشأ المحلي.
- تنسيق الخطط والسياسات التنموية.
تنسيق النظم الجمركية والعمل على توحيدها بما يحقق أهداف هذه الاتفاقية.
تنسيق سياسات التجارة الخارجية والنظم المالية والنقدية.
التنسيق بين التشريعات النافذة في البلدين والعمل على توحيدها.
المادة 5
فتح المادةتعمل البلدان على دعم تعاونهما الأمني من خلال اللجان المختصة القائمة بينهما.
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 6
فتح المادةيهدف التكامل بين البلدين إلى العمل على رفع جميع القيود التي تعيق تحقيق الآتي :
- حرية الانتقال والإقامة والعمل لمواطني أي من البلدين في البلد الآخر.
- حرية انسياب السلع ذات المنشأ المحلي.
المادة 7
فتح المادةتشجع البلدان المؤسسات والشركات العامة والخاصة وكذلك مواطني كلّ منهما على إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتشريعات المعمول بها في كل منهما.
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد برامج لتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يمكن عقد اتفاقات قطاعية بين البلدين في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةتعمل اللجنة التنفيذية المشتركة القائمة بين البلدين على تحقيق هذا التكامل بالوسائل الممكنة وبما يضمن الوصول إلى مرحلة من الاندماج الاقتصادي بينهما.
المادة 10
فتح المادةتعقد اللجنة التنفيذية المشتركة دورة عادية سنويا بالتناوب بين البلدين برئاسة السيد رئيس الحكومة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والأخ أمين اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومشاركة عدد من السادة الوزراء والإخوة الأمناء.
المادة 11
فتح المادةتتفرع عن اللجنة التنفيذية المشتركة لجنة للمتابعة تكون مسؤولة أمامها، ويناط بها متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعقد لجنة المتابعة دورة عادية في منتصف كل سنة ودورة أخرى تحضيرا لدورات اللجنة التنفيذية المشتركة وذلك بالتناوب بين البلدين. كما يجوز لها أن تعقد دورة استثنائية كلما لزم الأمر.
المادة 12
فتح المادةلا تخل هذه الاتفاقية بأي من الاتفاقات التي سبق إبرامها بين البلدين، كلما كانت متفقة مع أحكامها.
المادة 13
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة عشرين سنة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها وذلك قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في التعاقدات التي تمت بموجبها .
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقيه للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كل من البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثيقتي التصديق عليها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نصين أصليين باللغة العربية بتاريخ 13 صفر عام 1416 ه الموافق 11 يوليو ( ناصر ) سنة 1995 ( 1424 ميلادية ).
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المهندس مقداد سيفي عبد المجيد المبروك القعود رئيس الحكومة أمين اللجنة الشعبية العامة مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.