مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام + مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.