مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- كلثوم بوفروم، زوجة براهيتي، نائبة مدير للدراسات والمخططات المستقبلية،
- مجيد سعادة، نائب مدير للدراسات والأدوات النوعية. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.