مرسوم رقم 67-68
مرسوم رقم 67-68 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للتنظيم المالي والحسابي للمؤسسات العمومية 493
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة المالية والتخطيط ، ( مديرية الخزينة والقرض ( مديرية فرعية للتنظيم المالي والحسابي للمؤسسات العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 ..
هواري بومدين 494 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.