مرسوم رقم 67-69 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للدراسات المالية • - 494
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للدراسات الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية ، 6 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة المالية والتخطيط ، ( مديرية الخزينة والقرض ( مديرية فرعية للدراسات المالية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.