قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوسرة لري قطع أرضية 498

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.