قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.