مرسوم رئاسي رقم 14-124 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2014 اعت ماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 20.800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 414.200.000 مجموع القسم الرابع 435.000.000 مجموع العنوان الثالث 435.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 435.000.000 مجموع الفرع الأول 435.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية................. 435.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.