قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوج ية للأطف ال المع وق ين ذهنيا طبق ا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجيجل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.