قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.