قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 46 أكتوبر سنة 2004، يتضمن سحب اعتماد شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 46
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.