قرار

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 لعمال التربية والثقافة" بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 46 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 47 أكتوبر سنة 2004، يتضمن اعتماد "تعاضدية التأمين الجزائرية 47

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.