قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.