قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تصدر السندات ا لمجسّدة للقرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها، حسب اختيار المكتتب، بقيمة عشرة آلاف دين ار 10.000( دج) وخمسين أل ف دينار 50.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) لمدتي ثلاث
(3) سنوات وخمس (5) سنوات".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يفتتح اكتتاب سندات الخزينة لدى صناديق الاكتتاب الآتية :
- الخزينة المركزية،
- الخزينة الرئيسية،
- الخزينة الولائية،
- وكالات بريد الجزائر،
- الوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر،
- وكالات التأمين المباشرة". 26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، ومصالح بريد الجزائر، والبنوك وشركات التأمين عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها %1,00 من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.