قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.