مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي (على سبيل التسوية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.