مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.