مرسوم رقم 76 115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 783
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 451.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 731.000 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه رقم الابواب -31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 180.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.000 04-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 80.000 90-34 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 151.000 03-44 الاعانة الممنوحة 04-44 الاعانة الممنوحة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات لنقابات انطلاق السياحة 150.000 لنادى السياحة 20.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات . 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 731.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.