أمر رقم 72 5 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتعلق بشروط التحليق فوق التراب - - أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران 250
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 6 من الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 8
فتح المادةلا يجوز استغلال أى خط جوي دولى داخل القراب الجزائري الا بموجب اتفاق مبرم بين الجزائر والدولة التي سجلت فيها الطائرة أو بموجب رخصة خصوصية شريطة الامتثال لشروط هذا الاتفاق أو الرخصة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 63-412
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-412 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.