أمر رقم 72-5

أمر رقم 72 5 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتعلق بشروط التحليق فوق التراب - - أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران 250

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 72-5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 63-412 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.