مرسوم تنفيذي رقم 04-358 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة النقل. نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 3 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 8 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 "المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34–90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة .2004 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.