مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف دينار (46.570.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول — فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف دينار (46.570.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.