قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام 16 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73 137 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 91
المادة الأولى
فتح المادةتواصل المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تحت سلطتها تسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين لمهام ادارية أو للتعليم فى الولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل الادارية والمالية والحسابية الضرورية للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 3 المقطع الاول من المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوى | احمد مدغري عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.