قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير الوزارة المالية. - 95
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لوزارة المالية تحت سلطتها التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح الجمركية للولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية اللازمة للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتسير بصفة استثنائية الاعتمادات المخصصة المصاريف تسيير المصالح المالية للولايات غير المصالح الجمركية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لاحكام
المادة 2
فتح المادةالمقطع (2 (2) من المرسوم رقم 73 138 73 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه :
ابتداء من أول يوليو سنة 1974 فيما يخص ولايات - الجزائر ووهران وقسنطينة ،
- ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للولايات الاخرى وتتولى التصرف في هذه الاعتمادات بالنسبة للفترات السابقة للتاريخين المذكورين أعلاه المصالح المركزية لوزارة المالية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.