مرسوم رقم 74-7 ملغى

مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-7

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-228

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 74-7 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.