مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، يحدد بمائتين وتسعين مليون دينار (29000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 2
فتح المادةان مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة يحدد بمائة وثمانية عشر مليون دينار (118.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات .
المادة 3
فتح المادةتوزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لاخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 ..
هواري بومدين 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 الجدول «ا»
الموارد التقديرية لسنة 1974 الموارد القابلة الولايات للتحصيل بالدينار i الجزائر : 140.000.000 عناية : 15.000.000 الاوراس : 2.000.000 قسنطينة : 15.000.000 الاصنام : 6.000.000 المدية : 3.000.000 مستغانم : 12.000.000 المواد القابلة الولايات للتحصيل بالدينار الواحات : 1.000.000 وهران : 77.000.000 سعيدة : 18.00.000 الساورة : 800.obo سطيف : 6.000.000 تيارت : 3.600.000 تيزي وزو : 2.400.000 تلمسان : 4.400.000 المجموع : ... 290.000.000 الجدول «ب»
تقديرات الميزانية لمصالح السكن في الولايات النفقات نفقات التسيير التقنى اشغال التصليحات | الولايات نفقات التسيير الكبرى وتجديد الاماكن المجموع والصيانة الجارية للاملاك القديمة الجزائر 9.300.000,000 12.000.000,00 17.000.000,00 38.300.000,00 عنابة 1.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 8.500.000,00 الأوراس 200.000,00 200.000,00 قسنطينة 1.400.000,00 1.800.000,00 الاصنام 500.000,00 600.000,00 المدية . 300.000,000 200.000,000 مستغانم 1.000.000,00 800.000,00 الواحات 100.000,00 100.000,00 5.200.000,00 5.600.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 5.100.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 وهران 5.500.000,00 5.600.000,00 16.000.000,00 27.100.000,00 سعيدة 100.000,00 200.000,00 الساورة 100.000,00 100.000,00 سطيف 600.000,00 600.000,00 تيارت 500.000,00 400.000,00 تيزي وزو 300.000,00 300.000,00 تلمسان 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 المجموع ... 00 , , 21.900.000 25.400.000,00 70.700.000,00 118.000.000,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-228
« تلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 74-7 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.