ج.ر عدد 71 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 دج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 درج بما فيها تفقيات الارسال

أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من السحة الأصلية : 25 د.ج وثمن السحنة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمس العدد للسير السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان 0.30 د. ج - تم النشر على اسياس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات يونيو وأول و 3 و 6 يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سيلك المتصرفين وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 ربيع الأول

- و 2 و 18 ربيع الثاني و 25 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 قرار و 15 و 31 مايو و 6 يوليو سنة 1972 تنضمن تعيين رؤساء الموافق 11 . 1129 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 يناير سنة 1972 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة مكاتب . 1128 لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1130 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب. 1129 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 24 و 28 ربيع الثاني - قراران مؤرخان في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل و 9 و 13 و 15 و 18 و 19 و 20 و 22 و 25 جمادى الأولى سنة 1971 و 16 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة عام 1392 الموافق 27 مايو و 2 و 6 و 10 و 20 و 24 و 29 و 30 1 1972 يتعلقان بوضع رئيس مكتب. - 1131

1128 الجريدة الرسمية

  • قراران مؤرخان في 3 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين . 1131 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار ثقافي متمرن 1131 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة (استدراك) . 1131 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مفتشين ومراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1131 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه 1965 والمتعلق بتقييم الانتفاعات العينية والاجور الاجمالية المتخذة اساسا لحساب اشتراكات الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الاصناف الخصوصية من العمال. 1131 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. 1132 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 يتضمن تمديد اعتماد مندوب الحكومة لدى شركة كارال - رينو بالجزائر. 1134 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لتقنيي مسح الاراضي . 1134 اعلانات وبلاغات
  • اعلان الى مصدرى المنتجات الى تونس. 1135
  • اعلان الى مستوردى المنتجات من تونس. 1137 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 ربيع الاول و 2 و 18 ربيع الثاني و 25 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 و 15 و 31 مايو و 6 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، يعين السيد حسين آيت | الهادي المتصرف من الدرجة الخامسة ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على اساس الرقم الاستدلالى المطابق الدرجته في سلكه الاصلي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972، تعين السيدة فاطمة بوجلطية المدعوة نزيهة ، المتصرفة من الدرجة الثانية ، رئيسة مكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1966 . وتستفيد المعنية بالامر بهذه الصفة بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972 ، يعين السيد التلي بن الشيخ المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1129 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، بزيادة في الرقم 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة | الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972 ، يعين السيد ابن على محمد بلقاسم المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب الوثائق المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 24 و 28 ربيع الثاني و 9 و 13 و 15 و 18 و 19 و 20 و 22 و 25 جمادى الاولى باللغة الفرنسية بالمديرية الفرعية للوثائق بوزارة الاخبار | عام 1392 الموافق 27 مايو و 2 و 6 و 10 و 20 و 24 و 29 و 30 والثقافة . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أسناس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 ، تعين السيدة عائشة نكود المتصرفة من الدرجة الخامسة ، رئيسة مكتب بمديرية البحث العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستفيد المعنية بالامر بهذه الصفة بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على اساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 6 يوليو سنة 1972، يعين السيد مصطفى بن منصور، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاتفاقات التجارية بوزارة التجارة، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس | سنة 1972 ، يعين السيد على فتوحى ، المتصرف المرسم من الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) كرئيس مكتب بالمديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي - المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية .. يونيو واول و 3 و 6 يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 ، يدرج السيد عبد القادر بلحاج المتصرف المدني في سلك المتصرفين يرسم المعنى ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي 445 ) السلم 13 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 كما يلى : يدرج السيد رحال محمد ولد محمد الطاهر حميمي في سلك المتصرفين .. يرتب المعنى لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) السلم 13 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتين و 5 أشهر و 20 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 ، يعين السيد عبد المجيد هيشور متصرفا متمرنا ، ( الرقم الاستدلالى 295 ) السلم 13 ويلحق بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 • يرتب السيد بغداد آيت سي سالمي في سلك المتصرفين الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونو سنة 1972، يرتب السيد عبد الحق بن سالم ، في

1130 الجريدة الرسمية سلك المتصرفين بالدرجة الخامسة مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة واحدة و II شهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 24 يونيو سنة 1972 يرسم السيد : عبد القادر خالف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) السلم 13 ابتداء من 18 غشت سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية سنة واحدة و 4 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 يونيو سنة 1972 يرسم السيد مولود لدور، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) السلم 13 ابتداء من 29 يوليو سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 3 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية سنة واحدة و 5 أشهر ويومان بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد والتسان، في سلك المتصرفين بالدرجة الثانية مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية 8 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يوضع ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1969 السيد عبد المجيد مقران المتصرف المتمرن تحت تصرف الخدمة الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يرسم السيد احمد قاضي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الحليم بن يلس، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى

  1. السلم 13 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1071 بأقدمية سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 ، يدرج السيد عبد الرحمن بوشناقي، في سلك المتصرفين، يرسم المعنى ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) السلم 13، مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية شهر واحد.- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1392 الموافق أول يوليو سنة 1972، يرسم السيد السعيد بو الحروف في سلك المتصرفين بالدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 هي بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972، يرتب السيد محفوظ المغربي، في سلك المتصرفين بالدرجة السابعة، مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 9 أشهر و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 6 يوليو سنة 1972، ترسم السيدة خليل المولودة فاطمة ثريا بوزار، في سلك المتصرفين بالدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 11 يناير سنة 1972 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الداخلية، ووزير المالية، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل والمتعلق بتنظيم املاك الدولة،
  • وبناء على الطلب الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى لاهل القصر بتاريخ 28 يونيو سنة 1971 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تفصل قطعة الارض المبيئة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والبالغة مساحتها الاجمالية 42 آرا و 37 سنتيارا والتابعة للغابة العامة للقصر ( مقاطعة قارة) من نظام الغابات قصد تسليمها الى بلدية اهل القصر لبناء مدرستين ومسكنين . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972. وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوضي

الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 وزارة العدل قراران مؤرخان في 5 صفر عام 1391 الموافق اول ابريل سنة 1971 و 16 ربيع الأول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 يتعلقان بوضع رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق 1 ابريل سنة 1971 يعين السيد السعيد بن عبد الله المتصرف بوزارة العدل، رئيس مكتب بنفس الوزارة. ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1971 تنهى ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1971 مهام السيد السعيد بن عبد الله بوصفه رئيس مكتب المدعو للقيام بمهام اخرى. قراران مؤرخان في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارين مؤرخين في 3 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972، يعين السيدان الآتية اسماؤهما مدافعين قضائيين :

  • السعيد بالخير بسيدى على (مستغانم) بلقاسم بلغولة بزمورة (مستغانم) . وزارة الأخبار والثقافة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار ثقافي متمرن بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول أبريل سنة 1972، يعين السيد عبد الحميد السقاي مستشاراً ثقافيا متمرنا • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر بتاريخ 5 ربيع الاول غام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 - الصفحة 538 - العمود الثاني - الجدول .. بدلا من : السيدة فاطمة بوربيع يقرأ ما يلى : السيدة يمينة بوربيعة . والباقي بدون تغيير) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مفتشين ومراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 ، تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مفتشين مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية، كما يلى :
  • مفتشو العمل : بلقاسم العوير، بشير عقون مصطفى معمري احمد بن صاري.. مراقبا العمل : فاطمة الزهراء بورحلة موسى الباي قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتقييم الانتفاعات العينية والاجور الاجمالية المتخذة اساسا لحساب اشتراكات الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الاصناف الخصوصية من العمال ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • بمقتضى الامر رقم 45-349 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1945 والمتضمن توسيع نظام المنح العائلية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1941 والمتعلق بكيفيات احداث نظام المنح العائلية

1132 - الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 | والمتعلق بتقييم الانتفاعات العينية والاجور الاجمالية المتخذة اساسا لحساب اشتراكات الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الاصناف الخصوصية من العمال وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 والمتضمن

- تحديد كيفيات الحساب وشروط دفع الاشتراكات المخصصة لتغطية نفقات تكاليف الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية في القطاع غير الفلاحي وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 المشار اليه اعلاه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1963 والمتضمن

- تعديل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 27 رجب عام 1392 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية وبمقتضى الامر رقم 70 78 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 11 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. وبمقتضى المقرر رقم 49-45 الصادر عن المجلس الجزائرى والمتعلق باحداث نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والنصوص اللاحقة والمعدلة له،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المشار اليه أعلاه، كما إلى : ه يتم حساب الاشتراكات الخاصة بالضمانات الاجتماعية والمنح العائلية بالنسبة لمسيرى الشركات المغفلة ورؤساء و مديرى الشركات المغفلة على أساس المرتب الاجمالي وحسب الحد الاقصى للاجر الشهري الجارى به العمل. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1971 المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972. وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوضع المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء تحت سلطة مدير يساعده مدير اداري ومالي ومدير للدراسات . المادة 2 : يكلف المدير الادارى والمالى ومدير الدراسات كل فيما يخصه بالتنسيق بين مختلف المصالح الموضوعة تحت سلطتهما . المادة 3 : يكلف المدير الاداري والمالي بما يلى : القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح التسيير الاداري لمستخدمى المعهد، القيام بتجهيز وتمويل مختلف مصالح المعهد. يقوم المدير الادارى والمالى بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل الخاصة بالادارة والمالية. وتشتمل المديرية الإدارية والمالية على ما يلى : 1 (1) مصلحة المالية والمحاسبة 2 (2) مصلحة التمويل، (3) مصلحة المستخدمين 4 (4) المصلحة الاقتصادية محمد سعيد معزوزي ا (5 (5) المصلحة الداخلية..

الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 المادة 4 : تكلف المصلحة المالية والمحاسبة بما يلي : القيام بمسؤولية ادارة المحاسبة القيام بجميع العمليات المالية للموسسة،

-

  • مسك الدفاتر الحسابية القيام بصرف جميع النفقات،
  • اعداد البيان الشهري للاعتمادات القيام باعداد التقرير المالى لنهاية السنة- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة- للمصلحة . المادة 3 : تكلف مصلحة التمويل بما يلى : القيام بتمويل مختلف مصالح المعهد، تسيير المخزن العام، الضبط اليومي للفهرس المركزي والمحاسبة النوعية- القيام بحركات مادة العمل والاموال المنقولة،- اعداد الجرد العام التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 6 : تكلف مصلحة المستخدمين بما يلى : القيام بتوظيف المستخدمين بالاشتراك مع مصلحة
  • التوظيف والتوجيه والمتابعة بالاتفاق مع مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للمستخدمين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، القيام بالتسيير الادارى للمستخدمين، كالترفيع والترقية والعطل، اعداد تقديرات الوظائف المالية- تسيير المصلحة الاجتماعية، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة- للمصلحة . المادة 7 : تكلف المصلحة الاقتصادية بما يلى : القيام بتسيير المطاعم التمويل والتسيير)،-
  • القيام بتسيير القسم الداخلى (المراقد والسهر على ظروف حياة التلاميذ تسيير مصلحة التمريض علاجات النظافة والصحة)، مساعدة التلاميذ في نشاطاتهم الاجتماعية الثقافة التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة المصحة . المادة 8 : تكلف المصلحة الداخلية بما يلى :
  • تسيير حظيرة السيارات صيانة واستعمال السيارات).
  • القيام بالصيانة العامة للمؤسسة باستثناء القسم الداخل. والمطبخ،
  • القيام بالحفاظ على الاملاك العقارية للمؤسسة، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصه للمصلحة . المادة 9 : تكلف مديرية الدراسات بما يلى :
  • القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح، القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين القيام بمتابعة التلاميذ المتمرنين بعد تكوينهم التعاقد مع المؤسسات). يقوم مدير الدراسات بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل التقنية والتربوية - • و تشتمل مديرية الدراسات على ما يلى :
  • مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة
  • مصلحة تهيئة البرامج، مصلحة الامر بالصرف والتخطيط مصلحة تعميم التعليم. المادة 10 : تكلف مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة بما يلى .. القيام بتوظيف وتوجيه ومتابعة التلاميذ المتمرنين خلال تكوينهم،
  • متابعة التلاميذ التقنيين بعد تخرجهم بالاشتراك مع مصلحة التكوين جعل اختبارات اختيار المترشحين تتماشى مع الأوضاع الموجودة المساهمة في توظيف مستخدمى المعهد، المساهمة في أشغال مجالس التوجيه البيداغوجية، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 11 : تكلف مصلحة تهيئة البرامج بما يلي : القيام بدراسة وانجاز بطاقات الوظائف القيام بدراسة واعداد برامج التكوين القيام بتصديق برامج التكوين،- جعل برامج التكوين تتماشى مع الوضع الموجود متابعة التلاميذ التقنيين بعد تخرجهم بالاشتراك مع مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة ..

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه المادة 12 : تكلف مصلحة الأمر بالصرف والتخطيط بما يلى : القيام بالامر بالصرف وتخطيط الوسائل المادية

- القيام بالانجاز والاستعمال المنطقي للتصميمات

  • البيداغوجية والمساعدات القيام باستطلاع وتنظيم فترات تدريبية داخل المؤسسات- ومكاتب الدراسات التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة
  • للمصلحة والفروع، كمخازن النشر والنسخ المصور ومخابر التجارب والصور والوثائق وورشة التصميمات. المادة 13 : تكلف مصلحة تعميم التعليم بما يلى : القيام بتكوين وتحسين مستوى الاطارات التربوية- القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين في المعهد والمؤسسة،- القيام باعداد وتنظيم وانجاز مراقبة المعلومات
  • المساهمة في تحسين البرامج وجعلها تتماشى مع الوضع

    الموجود القيام بانشاء الملفات التربوية للتلاميذ المتمرنين وضبطها- اليومي القيام بالتسيير التقنى للمستخدمين والمعدات المخصصة -- للمصلحة . المادة 14 : تسير المصلحة الاجتماعية - الثقافية الموضوعة تحت سلطة المدير من قبل لجنة مكونة من أربعة متمرنين ومنشطين منتخبين . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير المعهد التقنولوجي والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 . محمد سعيد معزوزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 يتضمن تمديد اعتماد مندوب الحكومة لدى شركة كارال - رينو بالجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972، يمدد اعتماد السيد خليفة بن يحيى كمندوب للحكومة لدى شركة كارال - رينو بالجزائر وذلك لمدة سنة، ابتداء من 14 ابريل سنة 1972.. قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لتقنيي مسح الاراضي ان وزير المالية .
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المهنية الذي نصت عليه المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي .

الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يستطيع الترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تقنيو مسح الأراضي المتمرنون الذين نجحوا اما في اختبارات المسابقة الداخلية أو المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 5 فبراير سنة 1971 والذين قاموا بسنة تمرين . المادة 4 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان الوارد في الاستدعاء … المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات . المادة 6 : يتكون برنامج الاختبارات من : I - I اختبار حسب العمل المشار اليه في الملحق المرفق بهذا القرار ، المعامل 6 ، المدة 8 ساعات ، 2 اختبار في الحقوق حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، 3 اختبار في اللغة الوطنية يتضمن املاء تليها اسئلة

  • بسيطة حول معنى بعض المفردات المستعملة ، المدة ساعتان ، المعامل I • المادة 7 : يمنع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه . المادة 8 : يصحح كل اختبار تخريرى عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة رئيسا ، موظفين من مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ومنح- الاراضي يقترحهما مسؤول هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الاقل من رتبة متصرف أو رتبة تعادلها .. اعلانات اعلان الى المصدرين تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 26 فبراير سنة 1972 الملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في اول سبتمبر سنة 1963، ينهى الى علم المصدرين انه بامكانهم تصدير المنتجات المبينة في القائمتين «أ» و «ب» الى القطر التونسي مع الغائها من الرسوم الجمركية. المادة 10 : يعين التقنيون المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان كتقنيى مسح الاراضي بموجب قرار من وزير المالية. المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة. صديق تاوتي الملحق 1 - الاختبار التطبيقي : اعداد مخطط بالاعتماد على عوامل معطاة ( ملاعليات الزوايا والمقاييس ) … وتتضمن : (1) حساب احداثيات المحطات
  1. (2) ترحيل محطات محسوبة ونقل التفعيل .. 3 (3) رسم مخطط 2 الحقوق : مبادئ عامة حول : الاموال : الاموال العقارية وغير العقارية - الترتيب .. الملكية : حق الملكية. التعريف - المميزات، تقييه حق الملكية - تقسيم حق الملكية - الانتفاع - الارتفاق العيني مختلف الطرق لاكتساب حق الملكية : التملك التقادم المكسب - البيع - التبادل - الهبة - الارث مبادىء موجزة حول التشريع العقاري في الجزائر . مبادى موجزة تتعلق بالاملاك العمومية والأملاك الخاصة للدولة والولايات والبلديات .. وبلاغات وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حاليا ، وتكون المنتجات الخاضعة لرخصة التصدير موضوعا لطلب ترخيص يجب ان يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية، الى وزارة التجارة (مديرية المبادلات التجارية ..

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه القائمة (( 1 )) المنتجات التي اصلها الاقليم الجمركي الجزائري والمقبولة للدخول الى الاقليم الجمركي التونسي مع اعفائها من الرسوم الجمركية . رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 01 Ex الفحل من الضأن والمعز النزوية الاصلية

07-01 Ex البصل والكراث الاندلسي 12-03 Ex الحبوب للبذر 12-08 الخروب وحبوب الخروب المواد النباتية المخصصة للحشو والمكانس 02-14 و 03-14 والفراشي الخمائر الطبيعية أو الاصطناعية 21-06 بيريت الحديد غير المشوية 25-02 الصلصال الصيني والبنتونيت 25-07 Ex الكيسغوهر والمواد الراشحة 12 25 Ex 25-15 Ex الرخام الامونياك المسيل او في شكل محلل 16 28 السلفات وحجر الشب والبرسلفات 28-38 المشتقات المهجنة والمسلفنة والمنترزة من 29-03 سوائل الوقود الفصل 30 المستحضرات الصيدلانية الفصل 31 الاسمدة 13 32 F.x الحبر للطباعة 38-03 الاتربة المنزلية للالوان والمنشطة 11 38 المعقمات ومبيدات الحشرات والطفيليات 39-02 منتجات التكثيف 44-21 التحزيمات الخشبية 44-23 Ex مصنوعات النجارة 73-01 حديد الصلب 73-18 الانابيب والمواسير 20 73 ملحقات المواسير 73-26 الاسلاك الشائكة والاهداب الحلزونية الشائكة أو غير الشائكة المصنوعة من الاسلاك او من قدد حديدية او فولاذية ، 74-10 الكبلات والحبال والضفائر وما شابهها المصنوعة من اسلاك نحاسية 16 74 النوابض من النحاس الفصل 78 الرصاص والمركز من الرصاص 84-01 Ex المراجل البخارية 84-11 84-10 Ex المضخات 84-21 Ex أجهزة الاطفاء . 84-24 الآلات والاجهزة والآليات الزراعية 85-15 Ex الاجهزة الكهربائية للهاتف والابراق وفي ضمنها اجزاؤها وقطعها المنفصلة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 19 85 الاجهزة لقطع وتجزئة وقاية وتفريغ ووصل المدارات الكهربائية 85-23 الخيوط المضفورة والحبال العازلة المخصصة للكهرباء باستثناء الاصناف المصنوعة بالقطر التونسي 87-987-10 الدرجات النارية والدرجات 12 87 Ex ملحقات الدرجات النارية والدراجات 94-04 اطارات الفرش المعدنية وادوات الفرش وما شابهها 01-98 Ex الازرار واجزاؤها 98-02 سحابات الاغلاق واجزاؤها 98-03 Ex اقلام الحبر ( بالكريات واللباد ) 12-98 Ex الامشاط القائمة (( ج )) المنتجات التى اصلها الاقليم الجمركى الجزائري والمقبولة للدخول الى الاقليم الجمركي التونسي مع اعفائها من الرسوم الجمركية وفي حدود الحصص . 01-08 Ex التمر 08-03 Ex التين اليابس ب - للأكل ج للاستعمال الصناعي 08-06 Ex التفاح والاجاص 07-08 Ex الزعرور والكرز 07-20 Ex مركز البرتقال وعصير العنب 22-03 الجعة التبغ الخام والمصنوع 02-24 و 10-24 26-01 Ex معدن الرصاص معدن الزنك 28-01 مولدات الاملاح ( الفيلر والكروم والبروم والايود ) ( 32-09 Ex الادهان للسفن ولهياكل السيارات - الورنيش 33-06 المنتجات العطرية والتجميل المحضرة - أدهان التجميل المحضرة 36-06 اعواد الثقاب 39-07 المصنوعات المركبة من المواد البلاستيكية 40-11 الاطارات الخارجية والداخلية المصنوعة من المطاط المكبرت وغير المقسات المخصصة للعجلات من كل نوع . 02-46 Ex الحصائر وما شابهها 43-06 السلال والمداري وغيرها الفصل 48 الورق والكرتون والمصنوعات منهما

الثلاثاء 27 رجب عام 1392 تف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 الجدول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 60-04 الملابس الداخلية غير المرنة ولا الممططة 02-62 Ex الادوات المصنوعة من النسيج الاسفنجي 73-21 البنايات واجزاء البنايات المصنوعة من الزهر والحديد والصلب 73-35 Ex النوابض من اسلاك للاثاث 73-37 المشعات ) باستثناء المصنوع منها في القطر التونسي) 73-40 المصنوعات الأخرى المركبة من الزهر او الحديد او الصلب 74-03 Ex الاسلاك النحاسية 03-76 و 76-02 الاسلاك والاقراص المصنوعة من الالومنيوم 76-08 البنايات المصنوعة من الالومنيوم 02-92 الاسطوانات المسلحة 97-03 اللعب الاخرى والنماذج المصغرة للتلهية اصناف مختلفه ملاحظة : ان كل طلب لا يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل . 1 اعلان الى المستوردين

- تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 26 فبراير سنة 1972 الملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في اول سبتمبر سنة 1963، ينهى الى علم المستوردين انه بامكانهم استيراد المنتجات المبينة فى القائمتين « ب » و « د » من تونس مع اعفائها من الرسوم الجمركية • وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حاليا ، وتكون المنتجات الخاضعة لرخصة الاستيراد موضوعا لطلب ترخيص يجب ان يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة التجارة مديرية المبادلات التجارية . القائمة (( ب )) المنتجات التي مصدرها الاقليم الجمركي التونسي والمقبولة للدخول الى الاقليم الجمركي الجزائري مع أعفائها من الرسوم الجمركية .. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01-01 Ex الخيول والحمير والبغال القصيرة الحية ماعدا الخيول المعدة للقصابة 04-04 Ex الجبن المصنوع من حليب النعاج 09-09 حبوب الانيسون والحاذبة (الباديان) والبسباس والكزبرة والكمون والعرعار 17-03 ثفل قصب السكر 21-06 Ex الخميرة الطبيعية الحية أو الميتة 25-23 الاسمنت المائي 27-28 أكسيد الرصاص الفصل 30 المستحضرات الصيدلانية الفصل 31 الاسمدة 23-44 Ex المصنوعات من النجارة 01-49 Ex الكتب والكراسات المقدمة في شكل آخر 51-01 الخيوط من الالياف النسجية المركبة كيماويا أو الاصطناعية المتصلة وغير الموضبة للبيع بالتقسيط 05-62 Ex الاصناف الأخرى المشكلة من النسائج باستثناء الممسحات من الجنفاص وشبكات المؤن ومناشف الحمام واشرطة وخيوط الاحذية 73-18 الانابيب والمواسير من الحديد أو الصلب 20-73 القطع الاضافية للمواسير الفصل 78 الرصاص والمصنوعات الرصاصية الاقفال والمزالج 83-02 أدوات الزينة الحدائد والادوات الاخرى المشابهة والمصنوعة من المعادن العادية 17 84 Ex الخانات الكهربائية للماء 85-01 الآلات لتوليد الكهرباء والمحركات والمجولات الدائرة - المحولات من الثابتة الآلات المقومة الخ) - وشائع الارتكاس ووشائع الارتكاس الذاتى و في ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة 19-85 Ex ازرار التماس الكهربائية المخصصة للاستعمال الصناعي - المساطر الصغيرة 85-23 الخيوط المضفورة والكبلات المعزولة المخصصة للاستعمال الكهربائي) (باستثناء الخيوط والكبلات المصنوعة في الجزائر) 24-90 Ex مقاييس الضغط - الاجهزة لتثبيت الحرارة

- المقاييس لمستوى التصريف وما شابهها، 92-06 Ex آلات الايقاع (الدربوكات) 98-01 Ex الازرار وأجزاؤها 98-02 سحابات الاقفال واجزاؤها

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه القائمة « د » المنتجات التي مصدرها الاقليم الجمركي التونسي والمقبولة للدخول الى الاقليم الجمركى الجزائرى مع اعفائها من الرسوم الجمركية وذلك في حدود الحصص المرخص باستيرادها. رقم التعريفية بيان المنتجات الجمركية 07-04 الفلفل الحلو اليابس أو المجفف 07-05 اللوبيا اليابسة 17-01 السكر المقدم في شكل قطع 19-02 الفوسفاتين 24-01 التبغ الخام أو غير المصنوع - فضالات التبغ 24-02 التبغ المصنوع - خلاصات أو اصباغ التبغ 25-15 الخام 33-06 منتجات العطور أو التجميل المحضرة وادهان التجميل المحضرة 34-01 الصابون الطبي 37.03 الورق الاحادي اللون والمتعدد الالوان 39-07 Ex المصنوعات المجوفة من المواد البلاستيكية - الاكياس المصنوعة من البوليتيلين 40.11 الاطارات المطاطية الخارجية والداخلية المكبرتة غير المقساة والمخصصة للعجلات من كل نوع الفصل 41 الجلود والجلود المدبوغة 44-18 الخشب المدعو «الاصطناعي» أو المعاد الصنع 46-02 الحصائر السميكة 46-03 الحصائر الصينية وما شابهها الفصل 48 السلال المصنوعة من الالياف أو من الدوم المضفور 55-05 الورق المقوى والمصنوعات منهما الخيوط القطنية غير الموضبة للبيع بالتقسيط 57-10 النسائج من القنب 6004 Ex الملابس الداخلية للرضع 6102 Ex السفاسفر أو الاحياك 61-06 الشالات والوشائح والمنديل واللثم والاغطية للرقبة والاحجبة الكبيرة للنساء وغلالات الوجه والاصناف المشابهة 61.11 اللواحق الاخرى للملابس 64-05 Ex النعال المفرغة في قالب مقدما للاحذية 69-04 الآجر للبناء 69-05 Ex القرميد 69-10 الادوات الصحية رقم التعريفية الجمركية بيان المنتجات 69-12 Ex أواني الطبخ والادوات المنزلية وأدوات الغسل المصنوعة من مواد خزفية أخرى. 69-14 Ex المصنوعات الأخرى المركبة من التراب العادي 70-10 القناني الكبيرة المغلفة بالقش والزجاجات والقوارير 70-13 الادوات من زجاج للمائدة والمطبخ وللغسل والمكتب ولتزيين الشقق وللاستعمالات المشابهة باستثناء الادوات المذكورة في الرقم 70-19 73-21 البنايات ولو غير المكملة المركبة أو غير المركبة وأجزاؤها - المطائل وأعواد التطويق والقضبان الجنبة والسواعد والانابيب الخ المصنوعة من الحديد والصلب والمعدة للاستعمال في البناء 73-31 المسامير للاحذية والمسامير لبيطرة الخيول 75-36 المقالات الناقلة للحرارة ومواقد المطابخ وفي ضمنها المواقد التي يمكن استعمالها عرضيا للتدفئة المركزية المواقد والمراجل ذات بؤرة ومسخنات الصحون والاجهزة المشابهة غير الكهربائية من الانواع المستعملة في المنازل واجزاؤها وقطعها المنفصلة المصنوعة من الزهر أو الحديد أو الصلب 73-37 Ex المشعات (باستثناء المصنوعة في الجزائر) 73-40 المصنوعات المركبة من الزهر أو الحديد أو الصلب 76-08 Ex البنايات من الالومنيوم 82.01 Ex الرفوش والفؤوس الخ (باستثناء الادوات المصنوعة في الجزائر) 83-07 اجهزة الاضاءة وأدوات المصابيح أو الثريات واجزاؤها الكهربائية المصنوعة من المعادن العادية 15 83 Ex الاقطاب الكهربائية للحم ما عدا الاقطاب العادية للحم بالقوس ولاعادة الحمل 8461 Ex الصنابير (باستثناء الصنابير للاقبية) 26 90 Ex عدادات الماء 92-12 الاسطوانات المسجلة الرصاص للصيد 93-07 Ex أصناف مختلفة ملاحظة - ان كل طلب لا يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر