قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1965 والمتعلق بتقييم الانتفاعات العينية والاجور الاجمالية المتخذة اساسا لحساب اشتراكات الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الاصناف الخصوصية من العمال. 1131
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1965 والمتعلق بتقييم الانتفاعات العينية والاجور الاجمالية المتخذة اساسا لحساب اشتراكات الضمانات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الاصناف الخصوصية من العمال. 1131
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 45-349
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.