قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب. 1129
المادة الأولى
فتح المادةتفصل قطعة الارض المبيئة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والبالغة مساحتها الاجمالية 42 آرا و 37 سنتيارا والتابعة للغابة العامة للقصر ( مقاطعة قارة) من نظام الغابات قصد تسليمها الى بلدية اهل القصر لبناء مدرستين ومسكنين .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972.
وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوضي الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.