مقرر
مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة (استدراك) . 1131
مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة (استدراك) . 1131
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.