قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة العمرانية. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.