قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة العمرانية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر خليل، مندوب التهيئة العمرانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1416 الموافق 25 مايو سنة 1996.
إسماعين دين العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.