قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول والتلخيص بديوان وزير التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيتم إنشاء مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر طبقا لمهامها المتمثلة في مراقبة توزيع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وقصد تعميم استعمال طرق موحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي.
يحدد هذا النظام مبادئ تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة مركزية الميزانيات، وفقا للشروط المحددة في المواد 7 و 8 و 9 أدناه، في جمع المعلومات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك ومؤسسات مالية وشركات اعتماد إيجاري الذي يخضع إلى تصريح المركزية المخاطر لبنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تنضم إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائر وأن تحترم قواعد سيرها.
المادة 4
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تزود مركزية الميزانيات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع لبنك الجزائر بالمعلومات المحاسبية والمالية التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعه بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المعلومات المحاسبية والمالية حسب مفهوم هذا النظام : الميزانية وجدول حسابات النتائج والبيانات الملحقة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المعلومات المحاسبية والمالية موضوع تسجيل ومراقبة توافق المعطيات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وشركات الاعتماد الإيجاري وفقا للنموذج الموحد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وذلك قبل إرسالها إلى مركزية الميزانيات.
المادة 7
فتح المادةبعد الانتهاء من معالجة المعلومات المحاسبية والمالية الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري، تقوم مركزية الميزانيات بإرسال إلى هذه الأخيرة نتائج التحليل التي تدرج ضمن ملف فردي خاص بالمؤسسة.
يمكن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن ترسل الملف الفردي المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى المؤسسة المعنية فقط.
المادة 8
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تستشير مركزية الميزانيات فيما يتعلّق بالمؤسسات التي تم تعيين محل إقامتها حديثا شريطة وجود اتفاق تكتبه هذه المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتعدّ النتائج التي يقوم بنك الجزائر بإبلاغها فيما يتعلّق بمركزية الميزانيات جد سرية ومخصصة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري وكذا المؤسسة المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتم التصريح بمخالفات أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص اللاحقة إلى اللجنة المصرفية.
المادة 11
فتح المادةتحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا النظام.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.