قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية . 118
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع الذي تجريه الولايات على ايرادات التسيير والمخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1976 •
المادة 2
فتح المادةتدخل في حساب مبلغ الاقتطاع للايرادات الآتي ذكرها .
حساب 74 : اختصاص مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية حساب 75 : الضرائب المباشرة .
حساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة وللمادة الفرعية رقم 7613 الاعانات والتجديدات، والتجهيزات الخاصة بالجماعات المحلية الصحراوية .
الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو المصالح المالية كل فيما | يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.