مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مقر مجلس أمن الدولة 119

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.