قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص لشهادة الدروس الطبية الخاصة. 119

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.