قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص لشهادة الدروس الطبية الخاصة. 119
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 كما يلى :
التخصص تاريخ الامتحان اللجنة المقررة علم الاعصاب من 27 الى 29 نوفمبر السادة : اينازيو غالى 1975 شارل جرونيمي محمد رحيمي جيلاني رحموني
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 .
محمد الصديق بن يحيى 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.