قرار
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.