قرار

قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.