ج.ر عدد 68 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة ……………………………………………………………………………………2006 3 مرسوم رئاسيّ رقم 06-375 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 9 يوليو سنة ….2006 19 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-373 مؤرخ في 29 رمضان عام 1427 الموافق 22 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر والذكرى الثانية والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر …………………………………………1954 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التربية الوطنيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني (استدراك)……………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضا ن عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة ……………………………………………………………………………2004 26

6 شوّال عام 1427 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 29 أكتوبر سنة 2006 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة ال كويت في 3 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 30 مايو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق رير وزي ر الدّول ة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدينة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق ع لى الاتفاقية المتضمنة إنشاء الم ؤسّسة الدوليّة الإس لاميّة لتمويل التّجارة، المح رّرة ب مدي نة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م ي ّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التّجارة فهرس المقدمة……………………………………………………………………………………………………………………… 6 الفصل الأوّل تعاريف - تفسير تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………… 6 تفسير …………………………………………………………………………………………………………………….. 6 الفصل الثاني الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية الإنشاء ……………………………………………………………………………………………………………………. 6 المركز القانوني ………………………………………………………………………………………………………….. 6 الغرض ……………………………………………………………………………………………………………………. 7 المهامّ ………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مقر المؤسسة …………………………………………………………………………………………………………….. 7 السلطات ………………………………………………………………………………………………………………….. 7 العضوية ………………………………………………………………………………………………………………….. 8

68 6 شوّال عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م الفصل الثالث الموارد الماليّة رأس المال …………………………………………………………………………………………………………………. 8 الاكتتاب ………………………………………………………………………………………………………………….. 8 تسديد المبالغ المكتتب بها ……………………………………………………………………………………………… 9 القيود على نقل الأسهم ورهنها ………………………………………………………………………………………. 9 تحديد المسؤولية ………………………………………………………………………………………………………… 9 الموارد الماليّة الأخرى …………………………………………………………………………………………………… 9 الفصل الرابع العمليات السياسات - المبادىء التشغيلية ……………………………………………………………………………………… 9 حماية المصالح……………………………………………………………………………………………………………. 9 مراعاة أحكام الشريعة …………………………………………………………………………………………………. 10 الفصل الخامس التنظيم والإدارة الهيكل الإداري……………………………………………………………………………………………………………. 10 تشكيل الجمعية العامة ………………………………………………………………………………………………… 10 سلطات الجمعية العامة ………………………………………………………………………………………………… 10 إجراءات الجمعية العامة ……………………………………………………………………………………………….. 10 التصويت في الجمعية العامة …………………………………………………………………………………………. 10 مجلس الإدارة ……………………………………………………………………………………………………………. 11 رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون …………………………………………………………… 12 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير …………………………………………………………………………… 12 الأرباح …………………………………………………………………………………………………………………… 12 العلاقة مع البنك ……………………………………………………………………………………………………….. 13 الفصل السادس الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية حق الانسحاب وبيع الأسهم ……………………………………………………………………………………………. 13 إيقاف العضوية مؤقتا………………………………………………………………………………………………….. 13 الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية …………………………………………………………………………… 13 الإيقاف المؤقت للعمليات……………………………………………………………………………………………….. 14

6 شوّال عام 1427 ه 68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 29 أكتوبر سنة 2006 م إنهاء العمليات …………………………………………………………………………………………………………… 14 التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات ………………………………………………………………………………. 14 توزيع الأصول …………………………………………………………………………………………………………… 14 الفصل السابع الحصانات والامتيازات هدف هذا الفصل ………………………………………………………………………………………………………… 14 وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية ……………………………………………………………………… 14 الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة ……………………………………………………………………………. 15 حصانة المحفوظات ……………………………………………………………………………………………………….. 15 سرية الودائع ……………………………………………………………………………………………………………. 15 خلو الأصول من القيود ………………………………………………………………………………………………… 15 امتيازات الاتصالات ……………………………………………………………………………………………………. 15 حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة ………………………………………………………………… 15 الإعفاء من الضرائب …………………………………………………………………………………………………… 15 تطبيق أحكام هذا الفصل ……………………………………………………………………………………………… 16 التنازل عن الحصانات والمزايا ………………………………………………………………………………………. 16 الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم التعديلات ………………………………………………………………………………………………………………… 16 اللغات - التفسير والتطبيق …………………………………………………………………………………………. 16 التحكيم ………………………………………………………………………………………………………………… 16 الموافقة المفترضة ………………………………………………………………………………………………………. 17 الفصل التاسع أحكام ختامية السنة المالية ……………………………………………………………………………………………………………… 17 جهة الاتصال وجهة الإيداع……………………………………………………………………………………………… 17 الفصل العاشر التوقيع والإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات التوقيع والإيداع والقبول………………………………………………………………………………………………. 17 نفاذ الاتفاقية …………………………………………………………………………………………………………….. 17 بدء العمليات……………………………………………………………………………………………………………… 17 الملحق (أ)………………………………………………………………………………………………………………….. 18

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ الحكومات والمؤسسات الأطراف في هذه الاتفاقية،

  • إذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دوله الأعضاء وفقا لمبادىء الشريعة.
  • وإذ تأخذ في الاعتبار أن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية هو المس اعدة في تنمي ة التّجارة بين دوله الأعضاء.
  • وإدراكا منها بوجود سوق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وب وجود رغب ة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مص رفية إسلامية حديثة.
  • واقتن اعا منه ا بضرورة إنشاء مؤسس ة دولية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتع امل بفاعلي ة في تمويل وتنمي ة التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
  • وتقديرا لدعم وتشجيع المؤتمر الثالث للقمة الإسلامية الطارئة الذي انعقد بمكة المكرمة في 7-8 ديسمبر سنة .2005
  • وتنفيذا ل قرار مج لس محاف ظي الب نك الإسلامي للتنمي ة رقم م م/ 5-426 الصادر في 24 ي وني و سنة 2005 في اجتماعه الثلاثين (30) في بتراجايا بماليزيا. توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يأتي : الفصل الأوّل تعاريف - تفسير المادّة الأولى تعاريف في ه ذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص مع نى آخ ر، تك ون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها : البنك : البنك الإسلامي للتنمية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. برنامج تمويل الصادرات : البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987 تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك. 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م الجمعية العامة : الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. خطوط إرشادية، لوائح، قواعد : الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. محفظة البنوك الإسلامية : صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في سنة 1987 بموجب مذكرة تفاهم بين البنك وبعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات واستخدامها في التجارة والاستثمار. دولة عضو : دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. عضو : دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. المادّة 2 تفسير في هذه الاتفاقية : أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع، والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المف رد، وكلم ة “مؤسس ة” تشمل المؤسسات العامة والشركات العامة والخاصة، والإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية، ب) الغرض من عناوين الفصول والمواد هو التسهيل، ولا يج وز استخدامها لتع ريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية. الفصل الثاني الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية المادّة 3 الإنشاء تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادّة 5 من هذه الاتفاقية تسمى “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، (ويشار إليها فيما بعد ب “المؤسسة”). المادّة 4 المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يأتي :

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م أ) التعاقد، ب) تملك الأصول الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم. المادّة 5 الغرض غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التج ارة البينية والدولية. المادّة 6 المهامّ 1 - ل كي تحقق غرضها، تضطلع المؤسس ة بالمهامّ الآتية : أ) ت مويل ال تجارة، م نفردة أو متعاونة مع مصادر ت موي ل أخرى، باس تخدام ال وسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة، ب) تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول ع لى الأموال الخ اصة والع ام ة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة، د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة والعامة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتم ر الإسلامي بغ رض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية، ه) ابتكار وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة، و) تقديم المعونة الفنية والتدريب للبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في مجال تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 2 - يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول الأعضاء ومنشآتها العامة والخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة. المادّة 7 مقر المؤسسة يك ون المقر ال رئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملك ة العربية السعودية، ويكون أول ف رع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفروع أخ رى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة. المادّة 8 السلطات 1 - م ن أجل تح ق يق غ رض ها وت م كينها من الق يام ب مهامها، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلّق بغرضها ومهامها. 2 - دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادّة، يجوز للمؤسسة القيام بما يأتي : أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل ا لمختلفة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وغير ذلك من الترتيبات المناسبة، ب) قبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادىء الشريعة لتمويل التجارة، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسس ة، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير والممارسات المناسبة الس ائدة دوليا، ج) دع م البحوث في المسائ ل ذات الصلة بغرضها ومهامها، د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى، في أدوات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة، ه) القيام بأية مهمة لصناعة السوق وبيع و/ أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها، أو ضمنتها، أو استثمرت فيها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و) إنش اء وإدارة صن اديق خاص ة وإدارة صناديق الأمانة، ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لش راء سلع. ويضع مج لس الإدارة القواعد والل وائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات، ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان، ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة، ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة، ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير. المادّة 9 العضوية 1 - الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها المذك ورة في الملحق (أ) ال تي توقع هذه الاتفاقية وتستوفي شروط العضوية الأخرى في أو قب ل التاريخ المح دد ف ي المادّة 54 من ه ذه الاتفاقية. 2 - يجوز للدول الأخرى الأعضاء في البنك والمؤسس ات المالي ة في ت لك ال دول أن تنضم بع د سريان هذه الاتفاقية إلى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون غالبية مجموع أص وات الأعضاء. 3 - يجوز للدولة العضو في البنك أن تفوض أية هيئة أو وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا المسائل المشار إليها في المادّة 54 من هذه الاتفاقية. الفصل الثالث الموارد المالية المادّة 10 رأس المال 1 - رأس مال المؤسسة المصرح به )3,000,000,000( ثلاثة بلايين دولار أمريكي تكون )500,000,000( خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية. 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م 2 - يقسم رأس المال المصرح به إلى )300,000( ثلاثمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد )10.000( عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1) و(2) من المادّة 11 من هذه الاتفاقية. 3 - يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. ويجوز للجمعية العامة أن تحدد ما إذا كانت قيمة أية أسهم ستكون مدفوعة أو قابلة للاستدعاء جزئيا أو كليا. المادّة 11 الاكتتاب 1 - يكتتب البنك والأعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية. 2 - يكتتب كل عضو آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن خمسين (50) سهما. 3 - تصدر الأسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية. 4 - تكون تواريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادّة حسبما ه و محدد في الفق رة (1) من المادّة 12 من هذه الاتفاقية. 5 - في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتت اب ف ي هذه الزي ادة بالش روط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يلزم أي عضو ع لى الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة. 6 - مع م راع اة ح كم ال ف قرة (5) من ه ذه المادّة، ي ج وز لل ج مع ي ة العامة بقرار يصدر بأغلبية م جموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة. 7 - ما ل م يق رر خ لاف ذلك، ي حق للبنك أن ت ك ون م ساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الأوق ات بما لا يقل عن %51 من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 12 تسديد المبالغ المكتتب بها 1 - يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية قد سددوا قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة. ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية إلى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة. ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من المادّة 11 قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة (3) أقساط متساوية ومتتالية. يدفع القسط الأوّل منها خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادّة 54 (2) من هذه الاتفاقية، يدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له. 2 - يس دد ك ل عضو آخ ر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة. 3 - يتم سداد قيم ة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة. المادّة 13 القيود على نقل الأسهم ورهنها لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات. كما لا يجوز نقل أسهم المؤسسة أو التصرف فيها إلا في الح دود وبالطريق ة المحددة في المادّة 29 من هذه الاتفاقية. المادّة 14 تحديد المسؤولية يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي ص درت بها تلك الأسهم، ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة. المادّة 15 الموارد الماليّة الأخرى تت كون الموارد الماليّة الأخ رى للمؤسس ة مما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات أو من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها، ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها، أو سدادا لما تقدمه من تمويل، ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الأدوات، د) أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها. الفصل الرابع العمليات المادّة 16 السياسات - المبادىء التشغيلية 1 - تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الإدارة. 2 - تلتزم المؤسسة : أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والأحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الأخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاط ر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والأحكام التي يحدده ا مجلس الإدارة من وقت لآخر، ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي الماليّة والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل أو استثمار والتأكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل أو الاستثمار، ج) بأن تك ون الاعتبارات الاقتصادية وحدها إلى جانب المسائل المذكورة في (أ) و(ب) أعلاه هي التي تحكم قراراتها. وينبغي أن يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيّز، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها. المادّة 17 حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق ت راها ضرورية لحماية مصالحها في ح الة التخ لف عن سداد مستحق اته ا الناتج ة عن عملياتها التمويلية أو الاستثمارية، أو في حالة الإعمار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها أو بالاستثمار فيها، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر استثماراتها أو تمويلاتها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 18 مراعاة أحكام الشريعة يجب أن تكون أنشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادىء الشريعة. الفصل الخامس التنظيم والإدارة المادّة 19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والعدد اللاّزم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة. المادّة 20 تشكيل الجمعية العامة 1 - يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية الع ام ة وتعين كل دول ة مؤسسة عض و ممثلا واحدا في الجمعية العامة، 2 - تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الأعضاء. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة، 3 - لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لأعضاء الجمعية العامة، ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر ال ذي لم يتم تع ويضهم من أحد أعض اء مجموعة البنك. المادّة 21 سلطات الجمعية العامة 1 - تت رك ز كل سلط ات المؤسسة في الجمعية العامة. 2 - يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أيًا من سلطاتها فيما عدا السلطات الآتية : أ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم، ب) زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة، ج) إيقاف العضوية، د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة، ه) المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين، 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م و) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ز) تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة، ح) تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة، ط) تعديل هذه الاتفاقية، ي) قرار إنهاء عمل يات المؤسس ة وتوزيع أصولها. 3 - للجمعية العامة، ولمجلس الإدارة، في حدود السلط ات المخول ة له، وضع القواع د والل وائح التي تك ون لازم ة أو ملائم ة لإدارة أعم ال المؤسس ة، بما في ذلك القواعد واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى. 4 - للجمعية العامة كامل السلطة في ممارسة صلاحياته ا في أي أم ر من الأم ور التي ف وضت مج لس الإدارة للقيام به ا طبق ا للفق رتين (2) و(3) من هذه المادّة. المادّة 22 إجراءات الجمعية العامة 1 - تعقد الجمعية الع ام ة اجتماعا سنويا واحدا كل سنة. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة، 2 - النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء، 3 - للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد. المادّة 23 التصويت في الجمعية العامة 1 - يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو اكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء، 2 - عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل ع دد الأص وات المستحق ة للعض و الذي يمثله في المؤسسة،

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م 3 - فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع. المادّة 24 مجلس الإدارة 1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادّة، يتكون مجلس الإدارة كما يأتي : أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة (10) أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، ب) يع ين مجلس الم دي رين الت نفي ذيين للب نك خمسة (5) من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة، ج) يعين العضو، غي ر البنك، الم الك لأكب ر عدد من الأس هم ف ي رأس مال المؤسس ة عض وا في مجلس الإدارة، د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الأربع ة (4) الب اقين ش ريط ة ألاّ يش ارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت، ه) تضع الجمعية اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، و) يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعينين، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ين. ويستمر عض و مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين (90) ي وم ا قبل نه اي ة مدت ه، يقوم العضو الذي عيّن عض و مج لس الإدارة السابق أو الأعضاء الذين انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال، للمدة المتبقية، ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة، ح) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الإدارة، ط) ت نتهي مدة خ دمة ع ضو مج لس الإدارة إذا انسحب م ن المؤسسة العضو الذي عيّنه أو انسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 ي) تحدد الجمعي ة الع امة الأتع اب والنفقات التي تدفع لأعض اء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأي ة مهمة يكلف هم بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة. 2 - يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة. 3 - يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال المؤسسة. ولتحقيق هذا الغ رض يمارس مجلس الإدارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العام ة والسلطات المخ ول ة بموجب هذه الاتفاقي ة بم ا في ذلك سلطة : أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسس ة والق واعد واللوائح التي لا تقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة، ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة، ج) اعتماد خطة العمل والموازن ة السنوية للمؤسسة، د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة، ه) إنش اء الأجهزة التي ي راه ا من اسبة لعمل المؤسسة، و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية، ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية، ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة أو تحقيق غرضه، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة. 4 - تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يأتي : أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده. ويجتمع مج لس الإدارة أربع (4) مرات ع لى الأق ل في السنة أو بدع وة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الح اج ة لذلك، ب) الن صاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي 2( / )3 أصوات المجموع الكلي للأعضاء، ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادّة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عيّنه، أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة د) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عيّنهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ه) تقرر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع، و) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة، ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح. المادّة 25 رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون 1 - يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتا مرجحا في ح الة تعادل الأص وات. كما له أن يش ارك في أي اجتماع للجمعي ة العامة دون أن يك ون له حق التصويت، 2 - يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي، وتجوز إعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي تسع (9) سنوات، 3 - يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقا للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، 4 - يحض ر ال رئيس التنفيذي اجتم اعات مجلس الإدارة، دون أن يكون ل ه حق التصويت ع دا ص وت مرجح إذا تع ادلت الأص وات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة، 5 - يوافق الرئيس التنفيذي، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة، على تمويلات واستثمارات المؤسسة وفقا للخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م 6 - يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي. وتكون مدة نائب الرئيس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي، أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه. ولا يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أو عضوا في مجلس الإدارة، 7 - يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت. ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، 8 - يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى، ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله، 9 - ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافي ة لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. المادّة 26 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير 1 - على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الأرباح والخسائر، يوضح نتائج عملياتها، 2 - يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير وال دراس ات ما ت راه من اسب ا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها. المادّة 27 الأرباح 1 - تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخ ل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزي ع أرب اح قبل أن يص ل الاحتياطي نسب ة (خمسة وعشرين %25 في المائة) من رأس المال المكتتب فيه،

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م 2 - يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع، 3 - تحدد الجمعي ة العام ة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح. المادّة 28 العلاقة مع البنك 1 - بالرغم من كون المؤسسة عضوا في مجموعة البنك، تكون المؤسسة كيانا قائما بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال وحسابات البنك. ولكن ليس في نص هذه الفقرة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات، والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص المصاريف الإدارية الخاصة بالاجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة إلى الآخر، 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة. الفصل السادس الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية المادّة 29 حق الانسحاب وبيع الأسهم 1 - يجوز لأي عضو بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ ال ذي تتسلم ف يه المؤس سة الإخ طار. وي جوز للعضو ب إخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول، 2 - يجوز لمؤسسة عضو، أن تبيع أية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، 3 - يجوز للبنك، بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع. ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 4 - ت ظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل الت زاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولي ة ع ن الال تزامات الناشئة عن العمليات التي ق امت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب. المادّة 30 إيقاف العضوية مؤقتا 1 - يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي ع ضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر ب أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء، 2 - يفقد العض و الذي أوقفت عضويته صف ة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه م ا لم تق رر الجمعي ة الع ام ة، بنفس الأغلبية المش ار إليه ا في الفق رة (1) من ه ذه الم ادّة، تم دي د فترة الإيقاف أو رفعه، 3 - لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب. المادّة 31 الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية 1 - لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خس ائرها من التاريخ ال ذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة، وفقا للشروط الواردة في هذه المادّة، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه، 2 - يج وز للعض و أن يت فق مع المؤسس ة على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظ روف المحيط ة. فإذا لم يتم مثل هذا الات فاق خلال ثلاثة (3) أشه ر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها العض و والمؤسس ة، يكون سع ر استرداد الأس هم مساوي ا لقيمته ا الدفتري ة في الت اريخ الذي انتهت فيه العضوية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة، 4 - لا تدفع أي مبالغ مستحق ة لعضو س ابق عن أسهمه بمقتضى ه ذه المادّة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حق وق ذلك العضو وفقا لح كم المادّة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادّة يعتبر العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت. المادّة 32 الإيقاف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة. المادّة 33 إنهاء العمليات 1 - يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي 2( / )3 مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعض اء، وتوقف المؤسسة بع د قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها، 2 - في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام المادّة 35 من هذه الاتفاقية. المادّة 34 التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات 1 - في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسس ة جم يع الت زاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة، 2 - تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون، إن وجدت، ثم من الاحتياطات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة. المادّة 35 توزيع الأصول 1 - لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 2( / )3 من مجموع عدد الأعض اء، بشرط أن تمثل م ا لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء، 2 - يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يل زم أن تكون الن سب الم وزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة، 3 - أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادّة، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع. الفصل السابع الحصانات والامتيازات المادّة 36 هدف هذا الفصل لتمكينها من القي ام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبين ة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء. ولا تنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة. المادّة 37 وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية 1 - يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية،

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م 2 - ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها، 3 - أملاك المؤسسة، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز، أو الحراسة، أو الاستيلاء أو التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة. المادّة 38 الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة أملاك المؤسسة، وأصولها، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة من التفتيش، والاستيلاء، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل من أشكال الحجز، بإجراء إداري، أو تشريعي. المادّة 39 حصانة المحفوظات تتمتع محفوظ ات المؤسس ة بالحص انة ضد أي انتهاك. المادّة 40 سرية الودائع تلت زم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع، وما يتعلق بها من حسابات، وعلى الأعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها. المادّة 41 خلو الممتلكات والأصول من القيود 1 - دون إخلال بحكم الفق رة (2) من ه ذه المادّة، لا تخضع ممتل ك ات المؤسس ة وأصولها للقيود أو اللوائح الحكومية، أو الرق ابة، أو القرارات ال رسمية بتأج يل الدي ون المستحقة من أي نوع، وذلك بالق در اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في ه ذه الاتفاقية، 2 - الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من تمويل أو استثمار قامت به في إقليم أي دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو. المادّة 42 امتيازات الاتصالات تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 المادّة 43 حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة يتمتع أعضاء الجمعية العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية : أ) الحصان ة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ب) ع ندما يك ون ون في دول ة لي سوا م واط ن ين مح ليين ل ها، يع طون ن فس الح صانات من قيود الهجرة، ومسلتزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة، ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. المادّة 44 الإعفاء من الضرائب 1 - تعفى المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم، 2 - لا تف رض ضريبة على أو فيما يتصل بال رواتب والتع ويضات التي تدفعها المؤسسة ل رئيس أو لأعض اء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة، 3 - لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدره ا المؤسسة (بما في ذلك أي أرب اح أو ع ائدات) أيا كان حائ زه ا، في الحالات الآتية : أ) الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة، ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - لا تف رض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالي ة تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الض ريب ة فيه ا تميي ز بالالت زام، أو بال ورق ة المالي ة خصيص ا لك ونه ا مضمونة بواسطة المؤسسة، ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الض ريبة ه و مق ر المكتب، أو المك ان الذي ت زاول فيه المؤسسة عملها. المادّة 45 تطبيق أحكام هذا الفصل تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع. المادّة 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسس ة بمحض تقديره ا التنازل عن أي من المزايا والحص انات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة. الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم المادّة 47 التعديلات 1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا 2( / )3 مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة، 2 - استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادّة، فإن الموافقة الإجمالية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من : أ) حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادّة 29 (1) من هذه الاتفاقية، ب) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادّة 11، ج) حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادّة .14 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م 3 - أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العامة، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة. وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العامة موعدا آخر. المادّة 48 اللغات - التفسير والتطبيق 1 - اللّغة الرّسميّة للمؤسسة هي العربيّة. وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل. ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق، 2 - إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا، 3 - عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادّة، فلأي عضو أن يستأنف هذا الق رار أمام الجمعية العام ة خلال ست ة (6) أشه ر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها. المادّة 49 التحكيم إذا نشأ خلاف بين المؤسس ة وعضو سابق فيها، أو بينه ا وب ين أح د الأعض اء بع د ص دور ق رار بإنه اء عمليات المؤسسة، فإن مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من ثلاثة (3) محكمين. تعيّن المؤسس ة أحد هؤلاء المحكمين، ويعيّن العض و المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ستين (60) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين مح كم ثالث باتف اق الطرفين. فإذا تع ذر الوصول إلى اتفاق خلال ستين (60) يوما يعيّنه الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعيّن، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرف ين خلال المدّة المحددة في ه ذه المادّة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة (3) ويكون ه ذا الق رار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 50 الموافقة المفترضة عندم ا تك ون م وافقة العض و مطل وب ة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقول ة تحدده ا المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 51 السنة الماليّة السنة الماليّة للمؤسسة هي السنة الهجرية، على أن تبدأ السن ة الماليّ ة الأولى م ن الت اريخ ال ذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأوّل وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجّة من ذات السنة. المادّة 52 جهة الاتصال وجهة الإيداع 1 - على كل عضو أن يعيّن جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية، 2 - مع مراعاة القوانين المتعلّقة بالنقد الأجنبي، يجوز للمؤسسة أن تعيّن الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة. الفصل العاشر التوقيع وآلإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات المادّة 53 التوقيع والإيداع والقبول 1 - يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسماؤهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمّن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية، 2 - يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفق رة الس ابق ة وتاريخه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 3 - للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادّة 9 من هذه الاتفاقية. المادّة 54 نفاذ الاتفاقية 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 53 من قبل : أ) البنك، ب) دولة مقر المؤسسة، ج) ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين. 2 - تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسة الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية. المادّة 55 بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية يعيّن كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة. تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة 2006 من أصل واحد باللّغة العربيّة مع ترجمة باللّغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية إلى حين بدء عمليات المؤسسة، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية. بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (3) من المادّة .53 واللّه ولي التوفيق،،،

68 6 شوّال عام 1427 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (أ) الأسهم المخصصة في رأس مال المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية والدول (القيمة الإسمية للسهم 10.000 (عشرة آلاف دولار أمريكي)) رقم المساهم 1 البنك الإسلامي للتنمية 2 الجزائر 3 البحرين 4 بنجلاديش 5 بروناي 6 الكاميرون 7 مصر 8 الجابون 9 اندونيسيا 10 إيران 11 الأردن 12 الكويت 13 لبنان 14 ليبيا 15 ماليزيا 16 المغرب 17 باكستان 18 فلسطين 19 المملكة العربية السعودية 20 السنغال 21 الصومال 22 السودان 23 سوريا 24 تركيا 25 تونس 26 الإمارات العربية المتحدة 27 أوغنده 28 بنك البركة الإسلامي - البحرين 29 بنك فيصل الإسلامي المصري 30 شركة البركة للاستثمار - لندن 31 البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار 32 بيت البركة التركي للتمويل 33 بيت التمويل السعودي التونسي 34 بنك التضامن الإسلامي - السودان 35 بنك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان 36 البنك الإسلامي السوداني المجموع 29 أكتوبر سنة 2006 م المصرح به للاكتتاب المبدئي الأعضاء والمؤسسات عدد الأسهم 26637

1273

2898

3305

2915

44611

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-375 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 9 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وب ن اء ع لى الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالج زائر في 9 يولي و سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق ب ين ح كوم ة الجم هوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وح كومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2006، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّ ة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المسماة فيما يأتي ب “الحكومة الجزائريّة”) وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب “الحكومة البلجيكية”)،
  • اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التّجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
  • وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى توفير الأموال 1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة مس اعدة م اليّة تق دّر ب 6.400.000 أورو EURO (ست ة ملايين وأربعمائة ألف أورو)، 2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز، 3 - يتم تزويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 6.400.000 أورو EURO (ستة ملايين وأربعمائة ألف أورو). المادّة 2 الفوائد 1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، 2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد ت اريخ أوّل دفع المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادّة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأولى لهذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا، 3 - تدفع ه ذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمب رمن كل سن ة ولأوّل مرّة في 31 ديسمبر من السنة العاش رة التي تلي سنة أوّل دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق. المادّة 3 التسديدات 1 - تسدد الحكومة الجزائريّة للحك ومة البلجيكية المس اعدة الماليّ ة الممنوحة بموجب هذا الاتف اق. تسدد كل دفعة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسطا سنويا، 2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة الع اش رة التي تلي سن ة أول دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق. المادّة 4 تخصيص القرض 1 - تستعمل المساعدة الماليّة الممنوحة في إطار هذا الاتفاق كليا وحصرا من طرف الحكومة الجزائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك، 2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكي ة ق واعد اتفاق منظم ة التع اون والتنمية الاقتصادية )OCDE( والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصّ ة بقروض التصدي ر المستفيدة من دعم حكومي، 3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تب ادل رس ائل بين الحكوم ة البلجيكية والحكوم ة الجزائريّة. 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 5 مدة الاتفاق تحدد مدة هذا الاتفاق بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. يعتبر الجزء من المساعدة الماليّة الذي لم يستعمل خلال هذه المدة ملغى، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادّة 6 الإعفاء من الضرائب والرسوم ت ك ون الم دفوعات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو ت نظي م ية م ه ما ك انت على التوالي في مملكة بلجيكا وفي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 7 تدخلات الأعوان يتخذ البنك الوطني لبلجيكا وبنك الجزائر العاملان بصفة ع ونين لحكومتيهما، باتف اق مشترك الإج راءات التقني ة الضروري ة لتنفيذ أحكام ه ذا الاتفاق. المادّة 8 الدخول حيّز التّنفيذ ت دخل أح ك ام ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة المملكة البلجيكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بودوين فاندرهولست ميلود بوطابة سفير مملكة بلجيكا الأمين العامّ لوزارة الماليّة بالجزائر

6 شوّال عام 1427 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-373 مؤرخ في 29 رمضان عام 1427 الموافق 22 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر والذكرى الثانية والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر والذكرى الثانية والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المبتدئون والأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، المحكوم عليهم نهائيا، تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : تنظيميّة
  • ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى سبعة (7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. المادة 5 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمع اقب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار أو ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة والإخفاء والنصب أو محاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 178 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 372 و 382 مكرر و 387 و 388 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جريمة الاعتداء على الأصول الشرعيين، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 267 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمادتين 28 و 29 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار أو محاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين ( )65 سنة. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح، باستثناءالمحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين ( )65 سنة، المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1427 الموافق 22 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد عاشور رومان، بصفته نائب مدير للمحاسبة، لإحالته على التّقاعد، 2 - يوسف برياح، بصفته نائب مدي ر للهياكل الأساسية بالمديرية العامة للحرس البلدي، بن اء على طلبه. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - السعيد أحمان، بصفته رئيس ديوان والي ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد، 4 - محم د ده ري، بصفته رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - ميسوم قب ايلي، بصفته رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - عبد الخالق صيودة، بصفته مدير الإدارة المحلّية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - عبد اللطيف بومجرية، بصفته مدير الإدارة المحلّية في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - عبد المالك ج دي دي، بصفته مندوب الأمن في ولاية أدرار، 9 - سعيد بوزواطة، بصفته مدير الحماية المدنية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد، 10 - محمد طالب، بصفته مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - العربي بن كسيرات، بصفته كاتبا عاما لبلدية المدية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التربية الوطنيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنيّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - لخض ر معزة، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد، 2 - نور الدين مجدوب، بصفته مدير التخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - محمد بن لعور، بصفته نائب مدير للمستخدم ين المسي رين مركزي ا، لتكليفه ب وظيفة أخرى، 4 - بلجيلالي خوجة، بصفت ه ن ائب مدي ر لضبط مق اييس المنشآت والتجهيزات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : مدي رو التربية في الولاي ات لتكليفهم بوظائف أخرى : 5 - سليمان مصباح، في ولاية الأغواط، 6 - شعبان بوخنوش، في ولاية تيزي وزو، 7 - محمد بوظبية، في ولاية الجلفة، 8 - عيسى بوسام، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ) الإدارة المركزية : 1 - عاشور العيفاوي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - عبد القادر هني، بصفته عميد كلية الآداب واللّغات بجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - محمود بوسنة، بصفته عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر، 4 - جمال حمانة، بصفته عميد كلية العلوم بجامعة قسنطينة، بناء على طلبه، 5 - محمد عيلان، بصفته عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة، بناء على طلبه، 6 - جمال الدين حاج بوسعد، بصفته عميد كلية الهندسة بجامعة البليدة، بناء على طلبه، 7 - ياسين بريش، بصفته مدير المدرسة الوطنيّة للأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : أ) الإدارة المركزية : 1 - الهادي إخفولما، نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. ب) المصالح الخارجيّة : رؤساء دواوين ولاة : 2 - فرحي زروال، في ولاية باتنة، 3 - ابراهيم شاطر، في ولاية تبسة، 4 - محمد طالب، في ولاية البليدة، 5 - ميسوم قبايلي، في ولاية تيزي وزو، 6 - محمد دهري، في ولاية عين تموشنت، 7 - لوناس بوقري، في ولاية غرداية. مفتشان عامان في ولايتين : 8 - عياش هواري، في ولاية تيزي وزو، 9 - الأمين زابوري، في ولاية ميلة، مديرا التقنين والشؤون العامة في ولايتين : 10 - موسى يكن، في ولاية الأغواط، 11 - بن عمر سونه، في ولاية الطارف. 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م مديرو الإدارة المحلّية في الولايات : 12 - عبد الخالق صيودة، في ولاية عنابة، 13 - عبد اللطيف بومجرية، في ولاية قالمة، 14 - مصطفى بلحسين، في ولاية معسكر، 15 - ك ريم ة مصن وع ة، زوج ة خ رابي، في ولاية بومرداس. مديرا المواصلات السّ لكي ة واللاسلكية الوطنيّة في ولايتين : 16 - الأمين عبد القادر طفار، في ولاية عنابة، 17 - مصطفى عثمان، في ولاية مستغانم. مندوبو الحرس البلدي في الولايات : 18 - بوبكر الشيخ، في ولاية أدرار، 19 - علي مشهود، في ولاية بسكرة، 20 - عب د الحمي د بوعك از، في ولاي ة برج بوعريريج، 21 - رابح طواهرية، في ولاية إيليزي، 22 - محمد ابن سكران، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنيّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن لعور، مفتشا، 2 - نصر الدين نجاري، مدير دراسات، 3 - نور الدين مجدوب، مدير الماليّة والوسائل، 4 - بلجيلالي خوجة، مدير التخطيط، 5 - يسمينة ركيس، نائبة مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي التقني، 6 - خالد دريش، نائب مدير للخدمات الاجتماعية، 7 - لخضر زويدي، نائب مدير للوسائل والممتلكات، 8 - علي بلغيث، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م ب) المصالح الخارجيّة : مديرو التربية في الولايات : 9 - محمد بوظبية، في ولاية الأغواط، 10 - سليمان مصب اح، في ولاي ة الج زائر (وسط الجزائر)، 11 - السعيد خرشي، في ولاية تامنغست، 12 - شعبان بوخنوش، في ولاية تبسة، 13 - عيسى بوسام، في ولاية تيزي وزو، 14 - عبد العزيز بزالة، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - بن علي بلعزوز، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة الشلف، 2 - عاشور كتوش، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، 3 - العربي لوكارفي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة الشلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 4 - محمد الهادي لطرش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قسنطينة، 5 - فارس بوباكور، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة، 6 - هاشمي مخل وفي، عميد كلي ة الطب بجامعة باتنة، 7 - عبد العزيز شرابي، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قسنطينة، 8 - بوفلجة ت ابتي، عميد كلية العل وم بجامعة تلمسان، 9 - عبد القادر هني، مدير المدرسة العليا للأس اتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التشغيل والتضامن ال وط ني (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 39 الصادر في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، الصفحة 31 - العمود الثاني - الرقم : 1 : إضافة ملاحظة “لإحالته على التّقاعد”. … (الباقي بدون تغيير)… قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملح ة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير السّكن والعمران، و وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-10 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فب راي ر سنة 1989 الّذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-112 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدّد قائمة الوظائف والمناصب التي تخوّل حق الامتي از في المساكن بح كم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط ق ابلية من ح ه ذه المس اكن، المعدّل والمتمم،
  • وبعد استطلاع رأي السلطات والمؤسسات المعنية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 12 ش وّال عام 1409 الموافق 17 م ايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، في ملحقه ( أ ) كما يأتي : الملحق ( أ ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة
  • ……………………
  • …………………… ثالثا : المؤسسات والمصالح المتخصصة : 5.3 - المصالح والمؤسسات المتخصصة الأخرى :
  • ……………………
  • ……………………
  • ……………………
  • ……………………
  • رئيس مفتشية الوظيفة العمومية. ( الباقي بدون تغيير ) المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 وزير السكن وزير المالية والعمران محمد نذير حميميد مراد مدلسي عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 68 6 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 أكتوبر سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير السّكن والعمران، و وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 ين اي ر سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : …………………………………………… ينتج السعر الأساسي بضرب السعر المرجعي المتوسط المحدد بمبلغ 14.000 دج/م 2 في معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف”.

6 شوّال عام 1427 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : تحدد المعاملات الخاصة بالمناطق كما يأتي :

  • المنطقة الأولى : 1,8
  • المنطقة الثانية : 1,3
  • المنطقة الثالثة : 1,1
  • المنطقة الرابعة : 0,9
  • المنطقة الخامسة : 0,7
  • المنطقة السادسة : 0,4 .” المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناي ر سنة 2004 والم ذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : تح دد الم عاملات الخاصة بالمناطق الفرعية كما يأتي : المنطقتان الأولى والثانية :
  • المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 1,1
  • المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 1
  • المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,9
  • المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,8
  • المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : 0,7 . المنطقتان الثالثة والرابعة :
  • المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 1
  • المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 0,9
  • المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,8 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,7
  • المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : .0,6 المنطقتان الخامسة والسادسة :
  • المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 0,9
  • المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 0,8
  • المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,7
  • المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,6
  • المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : 0,5 .” المادّة 5 : يستفيد من أحكام هذا القرار المقتنون للأملاك العقارية في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكورين أعلاه. يترتب على تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، إمّا تسديد الفرق إذا كان الدفع قد تم كاملا وإمّا تعديل الأقساط المستحقة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي عن وزير السكن والعمران الأمين العام علي بولعراس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة