مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعاريف في ه ذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص مع نى آخ ر، تك ون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :
البنك : البنك الإسلامي للتنمية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
برنامج تمويل الصادرات : البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987 تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك.
الجمعية العامة : الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
خطوط إرشادية، لوائح، قواعد : الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.
محفظة البنوك الإسلامية : صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في سنة 1987 بموجب مذكرة تفاهم بين البنك وبعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات واستخدامها في التجارة والاستثمار.
دولة عضو : دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
عضو : دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
المادة 2
فتح المادةتفسير في هذه الاتفاقية :
أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع، والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المف رد، وكلم ة "مؤسس ة" تشمل المؤسسات العامة والشركات العامة والخاصة، والإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية،
ب) الغرض من عناوين الفصول والمواد هو التسهيل، ولا يج وز استخدامها لتع ريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني — الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية
المادة 3
فتح المادةالإنشاء تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادّة 5 من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، (ويشار إليها فيما بعد ب "المؤسسة").
المادة 4
فتح المادةالمركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يأتي : 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
أ) التعاقد،
ب) تملك الأصول الثابتة والمنقولة والتصرف فيها،
ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم.
المادة 5
فتح المادةالغرض غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التج ارة البينية والدولية.
المادة 6
فتح المادةالمهامّ
1 - ل كي تحقق غرضها، تضطلع المؤسس ة بالمهامّ الآتية :
أ) ت مويل ال تجارة، م نفردة أو متعاونة مع مصادر ت موي ل أخرى، باس تخدام ال وسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة،
ب) تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول ع لى الأموال الخ اصة والع ام ة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة،
د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة والعامة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتم ر الإسلامي بغ رض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية،
ه) ابتكار وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة،
و) تقديم المعونة الفنية والتدريب للبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في مجال تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها.
2 - يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول الأعضاء ومنشآتها العامة والخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةمقر المؤسسة يك ون المقر ال رئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملك ة العربية السعودية، ويكون أول ف رع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفروع أخ رى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة.
المادة 8
فتح المادةالسلطات
1 - م ن أجل تح ق يق غ رض ها وت م كينها من الق يام ب مهامها، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلّق بغرضها ومهامها.
2 - دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادّة، يجوز للمؤسسة القيام بما يأتي :
أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل ا لمختلفة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وغير ذلك من الترتيبات المناسبة،
ب) قبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادىء الشريعة لتمويل التجارة، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسس ة، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير والممارسات المناسبة الس ائدة دوليا،
ج) دع م البحوث في المسائ ل ذات الصلة بغرضها ومهامها،
د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى، في أدوات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة،
ه) القيام بأية مهمة لصناعة السوق وبيع و/ أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها، أو ضمنتها، أو استثمرت فيها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
و) إنش اء وإدارة صن اديق خاص ة وإدارة صناديق الأمانة،
ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لش راء سلع. ويضع مج لس الإدارة القواعد والل وائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات،
ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان،
ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة،
ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة،
ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير.
المادة 9
فتح المادةالعضوية
1 - الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها المذك ورة في الملحق (أ) ال تي توقع هذه الاتفاقية وتستوفي شروط العضوية الأخرى في أو قب ل التاريخ المح دد ف ي المادّة 54 من ه ذه الاتفاقية.
2 - يجوز للدول الأخرى الأعضاء في البنك والمؤسس ات المالي ة في ت لك ال دول أن تنضم بع د سريان هذه الاتفاقية إلى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون غالبية مجموع أص وات الأعضاء.
3 - يجوز للدولة العضو في البنك أن تفوض أية هيئة أو وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا المسائل المشار إليها في المادّة 54 من هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 10
فتح المادةرأس المال
1 - رأس مال المؤسسة المصرح به )3,000,000,000( ثلاثة بلايين دولار أمريكي تكون )500,000,000( خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - يقسم رأس المال المصرح به إلى )300,000( ثلاثمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد )10.000( عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين
(1) و(2) من المادّة 11 من هذه الاتفاقية.
3 - يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. ويجوز للجمعية العامة أن تحدد ما إذا كانت قيمة أية أسهم ستكون مدفوعة أو قابلة للاستدعاء جزئيا أو كليا.
المادة 11
فتح المادةالاكتتاب
1 - يكتتب البنك والأعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية.
2 - يكتتب كل عضو آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن خمسين (50) سهما.
3 - تصدر الأسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية.
4 - تكون تواريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادّة حسبما ه و محدد في الفق رة (1) من المادّة 12 من هذه الاتفاقية.
5 - في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتت اب ف ي هذه الزي ادة بالش روط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يلزم أي عضو ع لى الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.
6 - مع م راع اة ح كم ال ف قرة (5) من ه ذه المادّة، ي ج وز لل ج مع ي ة العامة بقرار يصدر بأغلبية م جموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.
7 - ما ل م يق رر خ لاف ذلك، ي حق للبنك أن ت ك ون م ساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الأوق ات بما لا يقل عن %51 من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 12
فتح المادةتسديد المبالغ المكتتب بها
1 - يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية قد سددوا قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة. ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية إلى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة. ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من
المادة 11
فتح المادةقيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة (3) أقساط متساوية ومتتالية. يدفع القسط الأوّل منها خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادّة 54 (2) من هذه الاتفاقية، يدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.
2 - يس دد ك ل عضو آخ ر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة.
3 - يتم سداد قيم ة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة.
المادة 13
فتح المادةالقيود على نقل الأسهم ورهنها لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات. كما لا يجوز نقل أسهم المؤسسة أو التصرف فيها إلا في الح دود وبالطريق ة المحددة في المادّة 29 من هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةتحديد المسؤولية يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي ص درت بها تلك الأسهم، ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةالموارد الماليّة الأخرى تت كون الموارد الماليّة الأخ رى للمؤسس ة مما يأتي :
أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات أو من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها،
ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها، أو سدادا لما تقدمه من تمويل،
ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الأدوات،
د) أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها.
الفصل الرابع — العمليات
المادة 16
فتح المادةالسياسات - المبادىء التشغيلية
1 - تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الإدارة.
2 - تلتزم المؤسسة :
أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والأحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الأخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاط ر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والأحكام التي يحدده ا مجلس الإدارة من وقت لآخر،
ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي الماليّة والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل أو استثمار والتأكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل أو الاستثمار،
ج) بأن تك ون الاعتبارات الاقتصادية وحدها إلى جانب المسائل المذكورة في (أ) و(ب) أعلاه هي التي تحكم قراراتها. وينبغي أن يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيّز، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها.
المادة 17
فتح المادةحماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق ت راها ضرورية لحماية مصالحها في ح الة التخ لف عن سداد مستحق اته ا الناتج ة عن عملياتها التمويلية أو الاستثمارية، أو في حالة الإعمار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها أو بالاستثمار فيها، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر استثماراتها أو تمويلاتها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةمراعاة أحكام الشريعة يجب أن تكون أنشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادىء الشريعة.
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 19
فتح المادةالهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والعدد اللاّزم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة.
المادة 20
فتح المادةتشكيل الجمعية العامة
1 - يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية الع ام ة وتعين كل دول ة مؤسسة عض و ممثلا واحدا في الجمعية العامة،
2 - تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الأعضاء. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة،
3 - لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لأعضاء الجمعية العامة، ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر ال ذي لم يتم تع ويضهم من أحد أعض اء مجموعة البنك.
المادة 21
فتح المادةسلطات الجمعية العامة
1 - تت رك ز كل سلط ات المؤسسة في الجمعية العامة.
2 - يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أيًا من سلطاتها فيما عدا السلطات الآتية :
أ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم،
ب) زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة،
ج) إيقاف العضوية،
د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة،
ه) المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين،
و) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
ز) تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة،
ح) تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة،
ط) تعديل هذه الاتفاقية،
ي) قرار إنهاء عمل يات المؤسس ة وتوزيع أصولها.
3 - للجمعية العامة، ولمجلس الإدارة، في حدود السلط ات المخول ة له، وضع القواع د والل وائح التي تك ون لازم ة أو ملائم ة لإدارة أعم ال المؤسس ة، بما في ذلك القواعد واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.
4 - للجمعية العامة كامل السلطة في ممارسة صلاحياته ا في أي أم ر من الأم ور التي ف وضت مج لس الإدارة للقيام به ا طبق ا للفق رتين (2) و(3) من هذه المادّة.
المادة 22
فتح المادةإجراءات الجمعية العامة
1 - تعقد الجمعية الع ام ة اجتماعا سنويا واحدا كل سنة. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة،
2 - النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء،
3 - للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
المادة 23
فتح المادةالتصويت في الجمعية العامة
1 - يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو اكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء،
2 - عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل ع دد الأص وات المستحق ة للعض و الذي يمثله في المؤسسة، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
3 - فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع.
المادة 24
فتح المادةمجلس الإدارة
1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادّة، يتكون مجلس الإدارة كما يأتي :
أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة (10) أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة،
ب) يع ين مجلس الم دي رين الت نفي ذيين للب نك خمسة (5) من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة،
ج) يعين العضو، غي ر البنك، الم الك لأكب ر عدد من الأس هم ف ي رأس مال المؤسس ة عض وا في مجلس الإدارة،
د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الأربع ة (4) الب اقين ش ريط ة ألاّ يش ارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت،
ه) تضع الجمعية اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
و) يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعينين، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ين. ويستمر عض و مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين (90) ي وم ا قبل نه اي ة مدت ه، يقوم العضو الذي عيّن عض و مج لس الإدارة السابق أو الأعضاء الذين انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال، للمدة المتبقية،
ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة،
ح) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الإدارة،
ط) ت نتهي مدة خ دمة ع ضو مج لس الإدارة إذا انسحب م ن المؤسسة العضو الذي عيّنه أو انسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه،
ي) تحدد الجمعي ة الع امة الأتع اب والنفقات التي تدفع لأعض اء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأي ة مهمة يكلف هم بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
2 - يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة.
3 - يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال المؤسسة. ولتحقيق هذا الغ رض يمارس مجلس الإدارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العام ة والسلطات المخ ول ة بموجب هذه الاتفاقي ة بم ا في ذلك سلطة :
أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسس ة والق واعد واللوائح التي لا تقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة،
ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة،
ج) اعتماد خطة العمل والموازن ة السنوية للمؤسسة،
د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة،
ه) إنش اء الأجهزة التي ي راه ا من اسبة لعمل المؤسسة،
و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية،
ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية،
ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة أو تحقيق غرضه، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة.
4 - تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يأتي :
أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده. ويجتمع مج لس الإدارة أربع (4) مرات ع لى الأق ل في السنة أو بدع وة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الح اج ة لذلك،
ب) الن صاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي 2( / )3 أصوات المجموع الكلي للأعضاء،
ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادّة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عيّنه، أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عيّنهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك،
ه) تقرر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع،
و) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة،
ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح.
المادة 25
فتح المادةرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون
1 - يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتا مرجحا في ح الة تعادل الأص وات. كما له أن يش ارك في أي اجتماع للجمعي ة العامة دون أن يك ون له حق التصويت،
2 - يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي، وتجوز إعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي تسع (9) سنوات،
3 - يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقا للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة،
4 - يحض ر ال رئيس التنفيذي اجتم اعات مجلس الإدارة، دون أن يكون ل ه حق التصويت ع دا ص وت مرجح إذا تع ادلت الأص وات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة،
5 - يوافق الرئيس التنفيذي، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة، على تمويلات واستثمارات المؤسسة وفقا للخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة،
6 - يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي. وتكون مدة نائب الرئيس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي، أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه. ولا يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أو عضوا في مجلس الإدارة،
7 - يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت. ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة،
8 - يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى، ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله،
9 - ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافي ة لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.
المادة 26
فتح المادةنشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير
1 - على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الأرباح والخسائر، يوضح نتائج عملياتها،
2 - يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير وال دراس ات ما ت راه من اسب ا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.
المادة 27
فتح المادةالأرباح
1 - تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخ ل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزي ع أرب اح قبل أن يص ل الاحتياطي نسب ة (خمسة وعشرين %25 في المائة) من رأس المال المكتتب فيه، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
2 - يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع،
3 - تحدد الجمعي ة العام ة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.
المادة 28
فتح المادةالعلاقة مع البنك
1 - بالرغم من كون المؤسسة عضوا في مجموعة البنك، تكون المؤسسة كيانا قائما بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال وحسابات البنك. ولكن ليس في نص هذه الفقرة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات، والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص المصاريف الإدارية الخاصة بالاجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة إلى الآخر،
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة.
الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 29
فتح المادةحق الانسحاب وبيع الأسهم
1 - يجوز لأي عضو بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ ال ذي تتسلم ف يه المؤس سة الإخ طار. وي جوز للعضو ب إخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول،
2 - يجوز لمؤسسة عضو، أن تبيع أية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها،
3 - يجوز للبنك، بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع.
ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو،
4 - ت ظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل الت زاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولي ة ع ن الال تزامات الناشئة عن العمليات التي ق امت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب.
المادة 30
فتح المادةإيقاف العضوية مؤقتا
1 - يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي ع ضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر ب أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء،
2 - يفقد العض و الذي أوقفت عضويته صف ة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه م ا لم تق رر الجمعي ة الع ام ة، بنفس الأغلبية المش ار إليه ا في الفق رة (1) من ه ذه الم ادّة، تم دي د فترة الإيقاف أو رفعه،
3 - لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب.
المادة 31
فتح المادةالحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية
1 - لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خس ائرها من التاريخ ال ذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة، وفقا للشروط الواردة في هذه المادّة، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه،
2 - يج وز للعض و أن يت فق مع المؤسس ة على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظ روف المحيط ة. فإذا لم يتم مثل هذا الات فاق خلال ثلاثة (3) أشه ر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها العض و والمؤسس ة، يكون سع ر استرداد الأس هم مساوي ا لقيمته ا الدفتري ة في الت اريخ الذي انتهت فيه العضوية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة،
4 - لا تدفع أي مبالغ مستحق ة لعضو س ابق عن أسهمه بمقتضى ه ذه المادّة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حق وق ذلك العضو وفقا لح كم المادّة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادّة يعتبر العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 32
فتح المادةالإيقاف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة.
المادة 33
فتح المادةإنهاء العمليات
1 - يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي 2( / )3 مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعض اء، وتوقف المؤسسة بع د قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها،
2 - في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام المادّة 35 من هذه الاتفاقية.
المادة 34
فتح المادةالتزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات
1 - في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسس ة جم يع الت زاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة،
2 - تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون، إن وجدت، ثم من الاحتياطات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.
المادة 35
فتح المادةتوزيع الأصول
1 - لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 2( / )3 من مجموع عدد الأعض اء، بشرط أن تمثل م ا لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء،
2 - يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يل زم أن تكون الن سب الم وزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة،
3 - أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادّة، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.
الفصل السابع — الحصانات والامتيازات
المادة 36
فتح المادةهدف هذا الفصل لتمكينها من القي ام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبين ة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء.
ولا تنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة.
المادة 37
فتح المادةوضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية
1 - يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
2 - ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها،
3 - أملاك المؤسسة، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز، أو الحراسة، أو الاستيلاء أو التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.
المادة 38
فتح المادةالحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة أملاك المؤسسة، وأصولها، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة من التفتيش، والاستيلاء، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل من أشكال الحجز، بإجراء إداري، أو تشريعي.
المادة 39
فتح المادةحصانة المحفوظات تتمتع محفوظ ات المؤسس ة بالحص انة ضد أي انتهاك.
المادة 40
فتح المادةسرية الودائع تلت زم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع، وما يتعلق بها من حسابات، وعلى الأعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها.
المادة 41
فتح المادةخلو الممتلكات والأصول من القيود
1 - دون إخلال بحكم الفق رة (2) من ه ذه المادّة، لا تخضع ممتل ك ات المؤسس ة وأصولها للقيود أو اللوائح الحكومية، أو الرق ابة، أو القرارات ال رسمية بتأج يل الدي ون المستحقة من أي نوع، وذلك بالق در اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في ه ذه الاتفاقية،
2 - الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من تمويل أو استثمار قامت به في إقليم أي دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو.
المادة 42
فتح المادةامتيازات الاتصالات تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى.
المادة 43
فتح المادةحصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة يتمتع أعضاء الجمعية العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية :
أ) الحصان ة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية،
ب) ع ندما يك ون ون في دول ة لي سوا م واط ن ين مح ليين ل ها، يع طون ن فس الح صانات من قيود الهجرة، ومسلتزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة،
ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
المادة 44
فتح المادةالإعفاء من الضرائب
1 - تعفى المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم،
2 - لا تف رض ضريبة على أو فيما يتصل بال رواتب والتع ويضات التي تدفعها المؤسسة ل رئيس أو لأعض اء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة،
3 - لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدره ا المؤسسة (بما في ذلك أي أرب اح أو ع ائدات) أيا كان حائ زه ا، في الحالات الآتية :
أ) الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة،
ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - لا تف رض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالي ة تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الض ريب ة فيه ا تميي ز بالالت زام، أو بال ورق ة المالي ة خصيص ا لك ونه ا مضمونة بواسطة المؤسسة،
ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الض ريبة ه و مق ر المكتب، أو المك ان الذي ت زاول فيه المؤسسة عملها.
المادة 45
فتح المادةتطبيق أحكام هذا الفصل تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع.
المادة 46
فتح المادةالتنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسس ة بمحض تقديره ا التنازل عن أي من المزايا والحص انات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 47
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا 2( / )3 مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة،
2 - استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادّة، فإن الموافقة الإجمالية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
أ) حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في
المادة 29
فتح المادة(1) من هذه الاتفاقية،
ب) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادّة 11،
ج) حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادّة .14
3 - أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العامة، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة. وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العامة موعدا آخر.
المادة 48
فتح المادةاللغات - التفسير والتطبيق
1 - اللّغة الرّسميّة للمؤسسة هي العربيّة.
وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل.
ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق،
2 - إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا،
3 - عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادّة، فلأي عضو أن يستأنف هذا الق رار أمام الجمعية العام ة خلال ست ة (6) أشه ر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها.
المادة 49
فتح المادةالتحكيم إذا نشأ خلاف بين المؤسس ة وعضو سابق فيها، أو بينه ا وب ين أح د الأعض اء بع د ص دور ق رار بإنه اء عمليات المؤسسة، فإن مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من ثلاثة (3) محكمين. تعيّن المؤسس ة أحد هؤلاء المحكمين، ويعيّن العض و المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ستين (60) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين مح كم ثالث باتف اق الطرفين. فإذا تع ذر الوصول إلى اتفاق خلال ستين (60) يوما يعيّنه الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعيّن، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرف ين خلال المدّة المحددة في ه ذه المادّة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة (3) ويكون ه ذا الق رار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين. 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 50
فتح المادةالموافقة المفترضة عندم ا تك ون م وافقة العض و مطل وب ة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقول ة تحدده ا المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادةالسنة الماليّة السنة الماليّة للمؤسسة هي السنة الهجرية، على أن تبدأ السن ة الماليّ ة الأولى م ن الت اريخ ال ذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأوّل وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجّة من ذات السنة.
المادة 52
فتح المادةجهة الاتصال وجهة الإيداع
1 - على كل عضو أن يعيّن جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية،
2 - مع مراعاة القوانين المتعلّقة بالنقد الأجنبي، يجوز للمؤسسة أن تعيّن الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.
الفصل العاشر — التوقيع وآلإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات
المادة 53
فتح المادةالتوقيع والإيداع والقبول
1 - يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسماؤهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمّن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية،
2 - يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفق رة الس ابق ة وتاريخه،
3 - للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادّة 9 من هذه الاتفاقية.
المادة 54
فتح المادةنفاذ الاتفاقية
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 53 من قبل :
أ) البنك،
ب) دولة مقر المؤسسة،
ج) ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين.
2 - تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسة الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.
المادة 55
فتح المادةبدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية يعيّن كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.
تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة 2006 من أصل واحد باللّغة العربيّة مع ترجمة باللّغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية إلى حين بدء عمليات المؤسسة، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية.
بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (3) من المادّة .53 واللّه ولي التوفيق،،، الملحق (أ) الأسهم المخصصة في رأس مال المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية والدول (القيمة الإسمية للسهم 10.000 (عشرة آلاف دولار أمريكي)) رقم المساهم 1 البنك الإسلامي للتنمية 2 الجزائر 3 البحرين 4 بنجلاديش 5 بروناي 6 الكاميرون 7 مصر 8 الجابون 9 اندونيسيا 10 إيران 11 الأردن 12 الكويت 13 لبنان 14 ليبيا 15 ماليزيا 16 المغرب 17 باكستان 18 فلسطين 19 المملكة العربية السعودية 20 السنغال 21 الصومال 22 السودان 23 سوريا 24 تركيا 25 تونس 26 الإمارات العربية المتحدة 27 أوغنده 28 بنك البركة الإسلامي - البحرين 29 بنك فيصل الإسلامي المصري 30 شركة البركة للاستثمار - لندن 31 البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار 32 بيت البركة التركي للتمويل 33 بيت التمويل السعودي التونسي 34 بنك التضامن الإسلامي - السودان 35 بنك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان 36 البنك الإسلامي السوداني المجموع 29 أكتوبر سنة 2006 م المصرح به للاكتتاب المبدئي الأعضاء والمؤسسات عدد الأسهم 26637 608 185 202 582 2 1273 22 206 192 130 653 61 139 2898 510 843 184 3305 48 72 77 185 2915 560 184 49 818 592 161 118 69 53 26 26 26 44611 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.