مرسوم رئاسيّ رقم 06-375 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 9 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق ب ين ح كوم ة الجم هوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وح كومة مملكة بلجيكا المتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2006، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّ ة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة الجزائريّة") وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة البلجيكية")،
- اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التّجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى توفير الأموال
1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة مس اعدة م اليّة تق دّر ب 6.400.000 أورو EURO (ست ة ملايين وأربعمائة ألف أورو)،
2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز،
3 - يتم تزويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 6.400.000 أورو EURO (ستة ملايين وأربعمائة ألف أورو).
المادة 2
فتح المادةالفوائد
1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق،
2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد ت اريخ أوّل دفع المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادّة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأولى لهذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا،
3 - تدفع ه ذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمب رمن كل سن ة ولأوّل مرّة في 31 ديسمبر من السنة العاش رة التي تلي سنة أوّل دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالتسديدات
1 - تسدد الحكومة الجزائريّة للحك ومة البلجيكية المس اعدة الماليّ ة الممنوحة بموجب هذا الاتف اق. تسدد كل دفعة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسطا سنويا،
2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة الع اش رة التي تلي سن ة أول دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتخصيص القرض
1 - تستعمل المساعدة الماليّة الممنوحة في إطار هذا الاتفاق كليا وحصرا من طرف الحكومة الجزائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك،
2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكي ة ق واعد اتفاق منظم ة التع اون والتنمية الاقتصادية )OCDE( والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصّ ة بقروض التصدي ر المستفيدة من دعم حكومي،
3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تب ادل رس ائل بين الحكوم ة البلجيكية والحكوم ة الجزائريّة.
المادة 5
فتح المادةمدة الاتفاق تحدد مدة هذا الاتفاق بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. يعتبر الجزء من المساعدة الماليّة الذي لم يستعمل خلال هذه المدة ملغى، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم ت ك ون الم دفوعات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو ت نظي م ية م ه ما ك انت على التوالي في مملكة بلجيكا وفي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 7
فتح المادةتدخلات الأعوان يتخذ البنك الوطني لبلجيكا وبنك الجزائر العاملان بصفة ع ونين لحكومتيهما، باتف اق مشترك الإج راءات التقني ة الضروري ة لتنفيذ أحكام ه ذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ ت دخل أح ك ام ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة المملكة البلجيكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بودوين فاندرهولست ميلود بوطابة سفير مملكة بلجيكا الأمين العامّ لوزارة الماليّة بالجزائر مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.