مرسوم رئاسي رقم 18-138

مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 18-138
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.