مرسوم رئاسي رقم 18-138
مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد خالد عدلان بن تونس”شيخ الطريقة العلوية”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.