قرار

قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.