قرار

قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1427 الموافق 6 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.