مرسوم رئاسي رقم 2000-71
مرسوم رئاسي رقم 2000-71 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق جزئيًا لباقي العقوبة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تخفيض جزئي لباقي العقوبة لمدة أربعين (40) شهرا للمسمى الهاشمي الجيلالي، المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1996 والمسجون بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق 25 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة ★ ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.